للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا: يَا فُلَانَةُ يَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ أُخْتُك طَالِقًا ثَلَاثًا فَهَلْ تَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، إنْ قَصَدَ بِالصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ تَطْلِيقَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ الثَّلَاثُ، وَإِلَّا فَلَا لِكَوْنِهِ لَمْ يُسْنِدْ الطَّلَاقَ فِي لَفْظِهِ إلَيْهَا بَلْ إلَى أُخْتِهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَأَتَزَوَّجَنَّ، ثُمَّ تَزَوَّجَ بِمَنْ تُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ مِنْ نِسَائِهِ فَطَلَبَتْهُ الزَّوْجَةُ الْمَحْلُوفُ بِهَا بِمُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا، وَمَوَاشٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَطَلَبَهَا بِحُلِيٍّ لَهُ عِنْدَهَا فَتَصَالَحَا عَلَى إسْقَاطِ الْحُلِيِّ فِي الْمُؤَخَّرِ، وَالْمَوَاشِي، وَكَتَبَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا وَثِيقَةً أَنَّهُمَا صَارَا خَالِصَيْنِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِطَلَاقٍ، وَلَيْسَ عُرْفُ بَلَدِهِمْ تَطْلِيقًا بِدُونِ تَلَفُّظٍ فَهَلْ تَكُونُ بَاقِيَةً عَلَى عِصْمَتِهِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ هِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى عِصْمَتِهِ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ بِقَوْلِهِ أَسْقَطَتْ الْحُلِيَّ عَنْهَا فِي نَظِيرِ إسْقَاطِهَا الْمُؤَخَّرَ، وَالْمَوَاشِي عَنِّي طَلَاقًا، وَإِلَّا لَزِمَهُ الطَّلَاقُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِنْ قَصَدَهُ بِأَيِّ كَلَامٍ لَزِمَكَ اسْقِينِي، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ بِيَدِهِ حَبٌّ فَسَقَطَ مِنْهُ حَبَّتَانِ الْتَقَطَتْ إحْدَاهُمَا دَجَاجَةٌ، وَالْأُخْرَى إوَزَّةٌ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ يُمِيتَ أَحَدَهُمَا مِيتَةً لَمْ يَمُتْهَا شَيْءٌ قَبْلَهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، يُنَجَّزُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ إمَّا مُحَالٌ إنْ أَرَادَ إمَاتَتَهُ إيَّاهَا إمَاتَةً لَمْ يَمُتْهَا أَحَدٌ؛ لِأَنَّ الْمُمِيتَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِمَّا مُحَرَّمٌ إنْ أَرَادَ شِدَّةَ التَّعْذِيبِ، وَكِلَاهُمَا مُقْتَضٍ لِلتَّنْجِيزِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَنُجِّزَ إنْ عَلَّقَ عَلَى وَاجِبٍ، وَلَوْ عَادَةً أَوْ شَرْعًا، وَمِنْهُ امْتِنَاعُ الْمُمْتَنِعِ مَاضِيًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا اهـ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ سَبَّتْ اللَّهَ تَعَالَى فَرَاجَعَهَا لِزَوْجِهَا فَقِيهٌ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ثُمَّ حَصَلَ مِثْلُ ذَلِكَ مَرَّةً ثَانِيَةً، ثُمَّ ثَالِثَةً فَهَلْ تُعْتَبَرُ هَذِهِ الرَّجْعَةُ، وَتَكُونُ الثَّالِثَةُ مُكَمِّلَةً لِلثَّلَاثِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ؟ وَهَلْ لَا تُعْذَرُ بِالْجَهْلِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ تُعْتَبَرُ الرَّجْعَةُ الْأُولَى، وَالثَّانِيَةُ، وَتَكُونُ الرِّدَّةُ الثَّالِثَةُ مُكَمِّلَةً لِلثَّلَاثِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ مُرَاعَاةً لِمَنْ يَقُولُ فِي الْمَذْهَبِ، وَخَارِجِهِ: إنَّ الرِّدَّةَ طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ، وَالنِّكَاحُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ كَالْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ، وَلَا تَعْذُرُ بِالْجَهْلِ كَمَا فِي شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[رَجُل طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا وَمَهْرُهَا مُؤَجَّلٌ عَلَيْهِ فَهَلْ يُؤْمَرُ بِتَعْجِيلِهِ أَوْ يَبْقَى عَلَى التَّأْجِيلِ]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، وَمَهْرُهَا مُؤَجَّلٌ عَلَيْهِ فَهَلْ يُؤْمَرُ بِتَعْجِيلِهِ أَوْ يَبْقَى عَلَى التَّأْجِيلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>