للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لِلْبِنْتِ أَخْذُ ذَلِكَ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ صَدَاقِهَا وَلَهَا مُخَالَعَةُ زَوْجِهَا بِهِ إنْ لَمْ تَجُزْهُ لَهُمَا وَهِيَ رَشِيدَةٌ فَفِي الْمَجْمُوعِ وَشَرْحِي عَلَيْهِ وَلَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ أَخْذُهُ أَيْ الشَّيْءِ الْمُشْتَرَطِ عَلَى الزَّوْجِ قَبْلَ الْعَقْدِ إهْدَاؤُهُ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ مِنْهُ أَيْ لِغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَهْرِ فِي الْحَقِيقَةِ فِي كُلِّ حَالٍ إلَّا أَنْ تُجِيزَهُ رَشِيدَةٌ أَيْ تُمْضِي إهْدَاءَ الزَّوْجِ لِغَيْرِهَا فِي حَالِ رُشْدِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَخْذُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ إجَازَتَهَا مُعْتَبَرَةٌ وَمَا أُهْدِي لِلْوَلِيِّ بَعْدَهُ أَيْ الْعَقْدِ لَهُ أَيْ الْوَلِيِّ فَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَخْذُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مَحْضٌ لَيْسَ لِلنِّكَاحِ.

[أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ وَزَوَّجَهُ جَارِيَتَهُ وَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى التَّزَوُّجِ بِحُرَّةٍ تُعِفُّهُ]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ وَزَوَّجَهُ جَارِيَتَهُ وَدَخَلَ بِهَا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى التَّزَوُّجِ بِحُرَّةٍ تُعِفُّهُ، وَلَمْ يَخْشَ الزِّنَا بِعَيْنِهَا فَهَلْ لَا يَفْسَخُ وَهَلْ إنْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ الْجَارِيَةَ لَا تُخَيَّرُ فِي فِرَاقِهِ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُفْسَخُ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ وَلَا تُخَيَّرُ فِي فِرَاقِهِ إنْ أُعْتِقَتْ قَالَ فِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ، فَإِنْ ابْتَدَأَ الْحُرُّ نِكَاحَ الْأَمَةِ مِنْ غَيْرِ الشَّرْطِ فَالْأَظْهَرُ مُضِيُّهُ بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ طُولٌ لِكَثْرَةِ الْخِلَافِ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ وَخَارِجُهُ حَتَّى قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الْمَشْهُورُ جَوَازُهُ بِلَا شَرْطٍ كَمَا فِي الْحَطَّابِ وَانْظُرْ مَا يُجِيبُ بِهِ الْمُجِيزُ عَنْ الْآيَةِ هَلْ يَرَاهَا بَيَانًا لِلْكَمَالِ فَقَطْ، أَوْ ثَبَتَ عِنْدَهُ فَسْخٌ حَرَّرَهُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ طَلَبَ مِنْهُ مَنْ يَمُوتُ عِنْدَهُ الْحَقُّ قَرْضَهُ دَرَاهِمَ وَأَلَحَّ عَلَيْهِ وَأَسْمَعَهُ كَلَامًا غَمَّهُ غَمًّا شَدِيدًا فَظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فَشَرَعَ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ عَلَى ذَلِكَ وَتَذَكَّرَ فِي أَثْنَائِهِ أَنَّ عِنْدَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ سِرًّا لَك عَقِبَ قَوْلِهِ مَا عِنْدِي دَرَاهِمُ وَعَاشَرَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ حَلِفِهِ مُعَاشَرَةَ الْأَزْوَاجِ سِنِينَ فَمَا الْحُكْمُ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ بِهَذِهِ الْيَمِينِ لِاسْتِثْنَائِيِّهِ دَرَاهِمِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمَحْلُوفِ عَلَى نَفْيِهَا مَعْنًى وَلُغَةً بِنَعْتِهَا بِقَوْلِهِ لَك مُتَّصِلًا بِهَا مَنْوِيًّا مَقْصُودًا بِهِ حَلَّهَا مَنْطُوقًا بِهِ فَهُوَ فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ مَا عِنْدِي دَرَاهِمُ إلَّا دَرَاهِمِي، فَقَدْ اسْتَوْفَى شُرُوطَ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ قَالَ الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ قَصَدَ بِالِاسْتِثْنَاءِ حَلَّ الْيَمِينِ أَيْ مِنْ أَوَّلِ النُّطْقِ بِاَللَّهِ، أَوْ فِي أَثْنَاءِ الْيَمِينِ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ بِلَا فَضْلٍ كَمَا يَقَعُ مِنْ قَوْلِ السَّامِعِ لِلْحَالِفِ قُلْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فَيَقُولُهَا عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِلَا فَصْلٍ امْتِثَالًا لِلْأَمْرِ فَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ وَقَالَ أَيْضًا، وَلَوْ بَعْدَ تَمَامِ الْيَمِينِ إلَّا أَنَّ فِيهِ حِينَئِذٍ تَنَاقُضًا حَيْثُ لَمْ يَرِدْ الْإِخْرَاجُ أَوَّلًا.

وَأُجِيبُ بِأَنَّ التَّنَاقُضَ إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ وَانْظُرْهُ مَعَ مَا قِيلَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ.

وَقِيلَ: لَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَهُ قَبْلَ تَمَامِهِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ قَبْلَ آخِرِ حَرْفٍ مِنْ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>