للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[غَسْلِ اللَّوْحِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ قُرْآنٌ بِمَوْضِعٍ نَجِسٍ أَوْ يُدَاسُ بِالْمَدَاسِ]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي غَسْلِ اللَّوْحِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ قُرْآنٌ بِمَوْضِعٍ نَجِسٍ أَوْ يُدَاسُ بِالْمَدَاسِ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَكِيمُ وَمِنْ حُرْمَةِ الْقُرْآنِ أَنْ لَا يُمْحَى مِنْ اللَّوْحِ بِالْبُزَاقِ وَإِنَّمَا يُغْسَلُ بِالْمَاءِ وَمِنْ حُرْمَتِهِ إذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ أَنْ لَا يُصَبَّ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ وَلَا فِي مَوْضِعٍ يُوطَأُ فَإِنَّ لِتِلْكَ الْغُسَالَةِ حُرْمَةً وَكَانَ السَّلَفُ يَسْتَشْفُونَ بِهَا نَقَلَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ تَفْسِيرِهِ.

وَفِي الْمَدْخَلِ أَنَّ هَذِهِ الْغُسَالَةَ إمَّا أَنْ تُصَبَّ فِي بَحْرٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ حُفْرَةٍ طَاهِرَةٍ لَا تُوطَأُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي وَضْعِ الْمُصْحَفِ أَوْ اللَّوْحِ فِيهِ الْقُرْآنُ عَلَى عُضْوٍ أَوْ ثَوْبٍ نَجِسٍ ذَهَبَتْ مِنْهُ عَيْنُ النَّجَاسَةِ وَبَقِيَ فِيهِ حُكْمُهَا

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ قُصِدَ ابْتِدَاءً أَوْ تُرِكَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ فَهُوَ رِدَّةٌ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي قَارِئٍ فِي مُصْحَفٍ أَوْ لَوْحٍ انْفَصَلَ مِنْ فَمِهِ رِيقٌ وَأَصَابَ الْمُصْحَفَ أَوْ اللَّوْحَ فَهَلْ تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ لِغَسْلِهِ أَوْ يُعْفَى عَنْهُ لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ مِنْهُ وَمَا حُكْمُ تَرْكِ غَسْلِهِ اخْتِيَارًا.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ لِغَسْلِهِ وَلَا يُعْفَى عَنْهُ وَتَرْكُ غَسْلِهِ اخْتِيَارًا رِدَّةٌ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي بَلْ مَوْضِعِ الْخَاتَمِ بِالرِّيقِ وَفِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ وَهُوَ كُفْرٌ وَإِنْ اُعْتِيدَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَسِّ الْمُصْحَفِ أَوْ اللَّوْحِ فِيهِ قُرْآنٌ بِيَدٍ سَالَ عَلَيْهَا بُصَاقٌ أَوْ مُخَاطٌ وَأُزِيلَتْ عَيْنُهُ عَنْهَا بِمَسْحِهَا بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ غَسْلِهَا مِنْهُ وَعَلَى مَنْعِهِ فَهَلْ هُوَ رِدَّةٌ؟ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ هَذَا جَائِزٌ إذْ لَا قَذَرَ فِي الْعُضْوِ وَلَا حُكْمَ نَجَاسَةٍ وَلَكِنَّ الْأَوْلَى غَسْلُهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ تَشَاجَرَ مَعَ مَنْ اسْمُهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ وَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ السُّخَامِ وَلَمْ يُرِدْ بِالْمُضَافِ إلَيْهِ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهَلْ ارْتَدَّ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَمْ يَرْتَدَّ بِذَلِكَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>