فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ الشَّرْعِيَّةُ بِإِقْرَارِ الْمَدِينِ الْمَذْكُورِ يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ الدَّرَاهِمِ لِرَبِّهَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَدِينُ الْمَذْكُورُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ لَهُ زَوْجَتَانِ لَهُ مِنْ إحْدَاهُمَا ابْنٌ وَبِنْتٌ وَلَهُ مِنْ الْأُخْرَى بِنْتَانِ وَلَهُ عَقَارٌ وَمَوَاشٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ فَكَتَبَ فِي مَرَضِهِ لِلِابْنِ جَانِبًا مِنْ الْعَقَارِ وَجَانِبًا مِنْ الْمَوَاشِي مُدَّعِيًا أَنَّ الْجَانِبَ الَّذِي مِنْ الْمَوَاشِي مُشْتَرَى مِنْ مَالِ أُمِّ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّهَا وَهَبَتْهُ لِابْنِهَا وَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ هَذَا فَهَلْ لَا تَمْضِي الْكِتَابَةُ وَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا تَمْضِي الْكِتَابَةُ وَلَا يُعْتَبَرُ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ أَمَّا الْكِتَابَةُ فَلِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ وَكُلُّ وَصِيَّةٍ لِوَارِثٍ بَاطِلَةٌ لِخَبَرِ «إنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَلِأَنَّ إقْرَارَ الْمَرِيضِ لِوَارِثٍ مُسَاوٍ لِغَيْرِهِ أَوْ أَقْرَبَ بَاطِلٌ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ النَّصُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ الشَّيْخُ حَسَنٌ الْجِدَّاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ زَوْجَةٍ أَقَرَّتْ فِي صِحَّتِهَا بِأَنَّهَا قَبَضَتْ مِنْ زَوْجِهَا جَمِيعَ مَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ ثُمَّ ادَّعَى وَارِثُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا أَنَّهَا قَبَضَتْ بَعْضَ الدَّرَاهِمِ وَأَخَذَتْ فِي نَظِيرِ الْبَعْضِ الْآخَرِ نِصْفَ جَامُوسَةً فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إنْ أَقَامَ عَلَيْهَا بَيِّنَةً بَعْدَ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي صِحَّتِهَا أَخَذْت جَمِيعَ دَيْنِي الَّذِي فِي ذِمَّةِ زَوْجِيِّ لَا يُعَارِضُ قَوْلَ وَارِثِهَا إنَّهَا قَبَضَتْ الْبَعْضَ وَأَخَذَتْ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ نِصْفَ الْجَامُوسَةِ فَإِذَا أَقَامَ الْوَارِثُ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ نِصْفَ الْجَامُوسَةِ أَخَذَتْهُ مِنْ أَصْلِ دَيْنِهَا صَدَقَ فِي دَعْوَاهُ وَقُضِيَ بِنِصْفِ الْجَامُوسَةِ لِلْمَرْأَةِ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا عَلَى مِلْكِ الزَّوْجِ وَأَنَّهَا اسْتَوْفَتْ دَيْنَهَا مِنْ غَيْرِهَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَرِيضٍ لَهُ أَوْلَادٌ وَزَوْجَتَانِ فَأَقَرَّ لِإِحْدَاهُمَا الَّتِي يُتَّهَمُ بِمَحَبَّتِهَا بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ وَمَاتَ سَرِيعًا فَهَلْ الْإِقْرَارُ بَاطِلٌ وَلَوْ كَتَبَ بِذَلِكَ وَثِيقَةً أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟ فَأَجَابَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا أَحْمَدُ الصَّاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ أَقَرَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي يُتَّهَمُ عَلَى حُبِّهَا بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهَا بِدُونِ الْإِقْرَارِ وَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ الَّذِي أَقَرَّ فِيهِ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ وَيَكُونُ الْمَالُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ تَرِكَةً يُقَسَّمُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[ذِي دَيْنٍ أَبْرَأَ مَدِينَهُ مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِمَا أَبْرَأهُ مِنْهُ]
(وَسُئِلَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ ذِي دَيْنٍ أَبْرَأَ مَدِينَهُ مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِمَا أَبْرَأهُ مِنْهُ فَهَلْ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ لِسُقُوطِ حَقِّهِ بِالْإِبْرَاءِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
(فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ أَبْرَأَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَدِينَهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ سَقَطَ عَنْ ذِمَّتِهِ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مُطَالَبَةٌ وَيُمْنَعُ مِنْ التَّعَرُّضِ لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ أَبْرَأَ فُلَانًا أَوْ كُلَّ شَخْصٍ لَا شَخْصًا مَا وَلَمْ يُقَيِّدْ عَمَّمَ أَوْ سَكَتَ بَرِئَ مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ الْمُعَيَّنَاتِ كَدَارٍ عَلَى الصَّوَابِ مِمَّا فِي الْخِطَابِ إلَّا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَقَطْعِ السَّرِقَة، بِخِلَافِ مَا لَهَا وَحَدِّ الْقَذْفِ