فِي آخَرَ فَقَالَ سَحْنُونٌ هُوَ لِمَنْ دَخَلَ عِنْدَهُ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ فِي الْحَمَامِ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا وَرَدِّ فِرَاخِهَا يَرُدُّ قَدْرَ مَا يَكُونُ مِنْ عَسَلِهَا قُلْت تَقَدَّمَ لَهُ إنْ جَهِلَ عُشَّ الْحَمَامِ لَمْ يُرَدُّ لَهَا فَرْخٌ وَمَحَلُّ النَّحْلِ مَجْهُولٌ أَبَدًا فَلَا يَرُدُّ عَسَلًا انْتَهَى بِاخْتِصَارِ بَعْضِهِ انْتَهَى كَلَامُ سَالِمٍ.
وَفِي ابْنِ سَلْمُونٍ قَالَ بَعْضُهُمْ وَكَذَلِكَ الدَّجَاجُ عَلَى أَصْحَابِهَا أَنْ يَمْنَعُوهَا وَيَقْصُرُوهَا عَنْ إذَايَةِ مَزَارِعِ الْقَرْيَةِ إذَا كَانَتْ طَائِرَةً لَا يُسْتَطَاعُ الِاحْتِرَاسُ مِنْهَا وَهِيَ كَالْمَاشِيَةِ فَإِنْ كَانَتْ مَقْصُورَةً فَهِيَ كَالْمَاشِيَةِ فَإِنْ فَتَحَ الْبَابَ وَسَيَّبَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ مَا أَفْسَدَتْ وَالْكَرْكِيُّ كَذَلِكَ إلَّا إنْ تَفَلَّتَ بِاللَّيْلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ بِالنَّهَارِ الضَّمَانُ وَإِنْ عَقَرَ صَاحِبُ الزَّرْعِ مِنْهَا شَيْئًا ضَمِنَ.
وَفِي الْوَاضِحَةِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ سَأَلْت مُطَرِّفًا عَنْ النَّحْلِ يَتَّخِذُهَا الرَّجُلُ بِالْقَرْيَةِ وَهِيَ تَضُرُّ شَجَرَ الْقَوْمِ إذَا نَوَّرَتْ هَلْ يُمْنَعُ مِنْ اتِّخَاذِهَا وَيُؤْمَرُ بِإِخْرَاجِهَا وَالْبُرْجُ يَتَّخِذُ فِيهِ الرَّجُلُ الْحَمَامَ وَالْكُوَى لِلْعَصَافِيرِ تَأْوِي إلَيْهَا وَيَأْخُذُ فِرَاخَهَا وَهِيَ كَالْحَمَامِ فِي إيذَائِهَا وَإِفْسَادِهَا الزَّرْعَ هَلْ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ أَرَى ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ الضَّرَرِ وَأَرَى أَنْ يُمْنَعُ النَّاسُ مِنْ اتِّخَاذِ مَا يَضُرُّ بِالنَّاسِ فِي زَرْعِهِمْ وَشَجَرِهِمْ وَلَا تُشْبِهُ الْمَاشِيَةَ؛ لِأَنَّ النَّحْلَ وَالْحَمَامَ طَائِرَةٌ لَا يُسْتَطَاعُ الِاحْتِرَاسُ مِنْهَا كَمَا يُسْتَطَاعُ فِي الْمَاشِيَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الدَّابَّةِ الضَّارَّةِ إنَّهَا تُخْرَجُ وَتُبَاعُ عَلَى صَاحِبِهَا فَالنَّحْلُ وَالْحَمَامُ أَشَدُّ كَذَلِكَ الدَّجَاجُ الطَّائِرُ وَالْإِوَزُّ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِمَّا لَا يُسْتَطَاعُ الِاحْتِرَاسُ مِنْهُ فَأَمَّا مَا يُسْتَطَاعُ الِاحْتِرَاسُ مِنْهُ فَهُوَ كَالْمَاشِيَةِ لَا يُؤْمَرُ صَاحِبُهُ بِإِخْرَاجِهِ وَقَالَ الْعُتْبِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ مِثْلَهُ أَبْرِجَةُ الْحَمَامِ وَإِنْ عُمِّرَتْ مِنْ حَمَامِ النَّاسِ اللَّخْمِيُّ مَا لَمْ يَحْدُثْ الثَّانِي بِقُرْبِ الْأَوَّلِ.
قُلْت: وَسَأَلْت عَنْ ذَلِكَ أَصْبَغَ فَقَالَ لِي النَّحْلُ وَالْحَمَامُ وَالدَّجَاجُ وَالْإِوَزُّ عِنْدَنَا كَالْمَاشِيَةِ لَا يُمْنَعُ صَاحِبُهَا مِنْ اتِّخَاذِهَا وَإِنْ أَضَرَّتْ وَعَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ حِفْظُ زَرْعِهِمْ وَشَجَرِهِمْ وَهَكَذَا كَانَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَلَيْسَ يُعْجِبُنِي وَقَوْلُ مُطَرِّفٍ أَحَبُّ إلَيَّ وَبِهِ أَقُولُ وَهُوَ الْحَقُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَشْهَبُ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا يُصِيبُ الْحَمَامُ مِنْ زَرْعِ النَّاسِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَمَا زَالَ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّاسِ.
وَالنَّحْلُ إذَا أَضَرَّتْ بِمَنْ يَبْنِي فِي مَنْزِلِهِ وَمَنَعَتْهُمْ مِنْ شُغْلِهِمْ يُؤْمَرُ صَاحِبُهَا بِإِخْرَاجِهَا وَكَذَلِكَ إذَا أَضَرَّتْ بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ فِي أَنْفُسِهِمْ أَوْ دَوَابِّهِمْ أُمِرَ أَصْحَابُهَا بِإِخْرَاجِهَا إلَى حَيْثُ لَا تَضُرُّ إذَا ثَبَتَ أَذَاهَا وَضَرَرُهَا وَلَا تُتْرَكُ لِأَذَى النَّاسِ سَاكِنًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ.
وَفِي كِتَابِ الِاسْتِغْنَاءِ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الدَّجَاجَةِ تَلْقُطُ الدَّرَاهِمَ وَاللُّؤْلُؤَ: إنَّهُ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الدَّجَاجَةِ فَعَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يَذْبَحَهَا بَعْدَ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ، أَوْ اللُّؤْلُؤِ قِيمَتَهَا لِرَبِّهَا إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا أَخْذَهَا مَذْبُوحَةً فَلَهُ ذَلِكَ وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهَا.
وَقَالَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ فِي الثَّوْرِ يُدْخِلُ قَرْنَيْهِ فِي فَرْعِ شَجَرَةٍ وَلَا يُطِيقُ أَحَدٌ نَزْعَهُ: إنَّهُ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ الثَّوْرِ وَقِيمَةِ الْغُصْنِ فَإِنْ كَانَ الْغُصْنُ يُسَاوِي أَكْثَرَ مِنْ الثَّوْرُ ذُبِحَ الثَّوْرُ مَكَانَهُ وَلَا يُقْطَعُ مِنْ الشَّجَرَةِ شَيْءٌ وَمُصِيبَتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الثَّوْرِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الَّذِي يُقْطَعُ مِنْ الشَّجَرَةِ لِيُخْرَجَ الثَّوْرُ قُطِعَ مِنْهَا مَا يُمْكِنُ بِإِخْرَاجِ الثَّوْرِ عَنْهَا وَقِيمَتُهُ عَلَى صَاحِبِ الثَّوْرِ انْتَهَى.
[قَتْلِ الْهِرِّ الْمُؤْذِي]
قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ لَهُ: سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ قَتْلِ الْهِرِّ الْمُؤْذِي هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا فَكَتَبَ وَأَنَا حَاضِرٌ إذَا خَرَجَتْ أَذِيَّتُهُ عَنْ عَادَةِ الْقِطَطِ وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ قُتِلَ فَاحْتُرِزَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ عَمَّا هُوَ مِنْ طَبْعِ الْهِرِّ وَمِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ إذَا تُرِكَ عُرْيَانًا، أَوْ عَلَيْهِ شَيْءٌ يُمْكِنُ رَفْعُهُ لِلْهِرِّ فَإِذَا رَفَعَهُ وَأَكَلَهُ فَلَا يُقْتَلُ وَلَوْ