الثَّانِي قَدْرَ دَيْنِهِ وَالْبَاقِي لِلْمُرْتَهِنِ الْأَوَّلِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ رَهَنَ عَبْدَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ فِي دَيْنٍ مِنْ بَيْعٍ وَشَرَطَ الْمُرْتَهِنُ مَنْفَعَةَ الْعَبْدِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَغَابَ الرَّاهِنُ إلَى انْقِضَاءِ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَزِيَادَةٍ عَلَيْهَا وَمَاتَ فِي غَيْبَتِهِ وَأَرَادَ وَلِيُّ الْوَلَدِ أَخْذَ الْعَبْدِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ فَهَلْ لَهُ مُحَاسَبَتُهُ بِالْمَنْفَعَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى مَنْفَعَةِ الْمُدَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ وَإِسْقَاطُهَا مِنْ الْقَدْرِ الْمَرْهُونِ فِيهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَهُ مُحَاسَبَةُ الْمُرْتَهِنِ بِقِيمَةِ مَنْفَعَةِ الْعَبْدِ فِي الْمُدَّةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْمُدَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ وَإِسْقَاطُهَا مِنْ الْقَدْرِ الْمَرْهُونِ فِيهِ وَلِلْمُرْتَهِنِ الرُّجُوعُ عَلَى الْوَلَدِ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْعَبْدِ فِي الْمُدَّةِ الزَّائِدَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَجَازَ شَرْطُ مَنْفَعَةٍ عُيِّنَتْ بِبَيْعٍ وَتَكُونُ جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ وَمُحَصِّلُهُ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ ثُمَّ قَالَ وَرَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الْحَيَوَانِ فِي الذِّمَّةِ انْتَهَى. وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[مَسَائِلُ الشَّرِكَةِ]
[رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي غَرْسِ أَرْضٍ شَجَرًا ثُمَّ مَاتَ الشَّجَرُ وَصَارَتْ الْأَرْضُ بَرَاحًا ثُمَّ ادَّعَى كُلٌّ أَنَّ الْأَرْضَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الشَّرِكَةِ
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي غَرْسِ أَرْضٍ شَجَرًا ثُمَّ مَاتَ الشَّجَرُ وَصَارَتْ الْأَرْضُ بَرَاحًا ثُمَّ ادَّعَى كُلٌّ أَنَّ الْأَرْضَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لِأَحَدِهِمَا بِبَعْضِ الْأَرْضِ وَحَدَّدَتْهُ بِحُدُودٍ وَالْآخَرُ لَمْ تَشْهَدْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَسُلِّمَ لِلْأَوَّلِ فِي نِصْفِ الْأَرْضِ فَمَا الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ الْجُزْءُ الَّذِي شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ النِّصْفَ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ قَضَى لِمُدَّعِي الْكُلِّ بِثَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ وَلِلْآخَرِ بِالرُّبْعِ؛ لِأَنَّ تَنَازُعَهُمَا إنَّمَا هُوَ فِي النِّصْفِ وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمَشْهُودُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا مَا زَادَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ وَحَيْثُ كَانَتْ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ الصَّالِحَةِ لِزِرَاعَةِ الْحُبُوبِ وَنَحْوِهَا فَالْقَضَاءُ إنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِصَاصِ وَمِلْكُ الْمَنْفَعَةِ بِالْإِجَارَةِ مِنْ الْإِمَامِ، أَوْ نَائِبِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِ لِذَاتِهَا؛ لِأَنَّهَا وُقِفَتْ بِمُجَرَّدِ فَتْحِهَا كَمَا قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَوُقِفَتْ الْأَرْضُ كَمِصْرِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي حَيَوَانٍ وَالْتَزَمَ أَحَدُهُمَا النَّفَقَةَ عَلَيْهِ فَبَعْدَ انْفِصَالِ الشَّرِكَةِ أَرَادَ الْمُنْفِقُ الرُّجُوعَ بِمَا أَنْفَقَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ، أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ لَهُ الرُّجُوعُ فَمَنْ أَفْتَى بِعَدَمِهِ قِيَاسًا عَلَى مَنْ الْتَزَمَ الْإِنْفَاقَ عَلَى رَجُلٍ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَعَزَاهُ لِلْحَطَّابِ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ عَنْ الْإِمَامِ مَا يَلْزَمُهُ، أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَسَأَلْت السَّائِلَ عَنْ صُورَةِ الشَّرِكَةِ هَلْ كَانَتْ بِاشْتِرَائِهِمَا، أَوْ قَبُولِهِمَا الْحَيَوَانَ مِنْ نَحْوِ صَغِيرٍ، أَوْ كَانَتْ بِدَفْعِ أَحَدِهِمَا حَيَوَانَهُ الصَّغِيرَ مَثَلًا لِيُرَبِّيَهُ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مِنْهُ كَمَا يَقَعُ كَثِيرٌ مِنْ الْعَوَامّ فَقَالَ كَانَتْ بِاشْتِرَائِهِمَا وَدَفَعَ لِي وَرَقَةً بِخَطِّ بَعْضِ الْمُعَاصِرِينَ وَخَتْمِهِ فِيهَا مَا نَصُّهُ: سُئِلْت عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي بَهِيمَةٍ وَالْتَزَمَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ نَفَقَتَهَا ثُمَّ بَعْدَ انْفِصَالِ الشَّرِكَةِ أَرَادَ الْمُلْتَزِمُ مُحَاسَبَةَ الْمُلْتَزَمِ لَهُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى حِصَّتِهِ فِي الْبَهِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ
فَأَجَبْت: بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْثُ الْتَزَمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْإِنْفَاقَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى شَرِيكِهِ