للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهَا فَزَنَى أَنَّ لَهَا الْأَخْذَ بِشَرْطِهَا فَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا قُلْته مِنْ الْعُمُومِ اهـ بَعْضُهُ بِاللَّفْظِ وَبَعْضُهُ بِالْمَعْنَى. وَمَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا الْعُمُومُ ظَاهِرٌ وَمَا قَالَهُ شَيْخُهُ بَعِيدٌ.

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْمُشَاوِرِ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ وَانْظُرْ إذَا أَرَادَ السَّيِّدُ الرُّجُوعَ عَمَّا الْتَزَمَهُ قَبْلَ حَمْلِ الْجَارِيَةِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ كَمَا لَهُ التَّصَرُّفُ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَلَا يُؤْخَذُ جَوَازُ ذَلِكَ وَمِمَّا سَيَأْتِي فِي الْخَاتِمَةِ عَنْ اللَّخْمِيِّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ وَشَرَطَ لِلزَّوْجِ أَنَّ أَوْلَادَهَا أَحْرَارٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَسَنُنَبِّهُ عَلَيْهِ هُنَالِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[فَصْلٌ كَانَ الْمُلْتَزَمُ لَهُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ]

(فَصْلٌ) وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَزَمُ لَهُ بِفَتْحِ الزَّايِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَهُ، وَلَا يَقْضِي بِهِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ الْهِبَاتِ وَمَنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ رَجُلٌ فِي يَمِينٍ فَحَنِثَ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ يَمِينٍ فَلْيُقْضَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَى هَذَا اخْتَصَرَهَا أَكْثَرُ الْمُخْتَصَرَيْنِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ سَهْلٍ فَلْيُخْرِجْهُ السُّلْطَانُ إذَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَعَلَى هَذَا اخْتَصَرَهَا ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَابْنُ أَبِي زَمَنِينَ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ وَحَيْثُ قَالَ يُؤْمَرُ بِهِ، وَلَا يُجْبَرُ لَيْسَ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ قَالَ إنَّمَا لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ آثِمًا فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ الْإِخْرَاجِ؛ لِأَنَّهُ لَا أَجْرَ لَهُ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِهَا وَهُوَ كَارِهٌ وَسَيَأْتِي كَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْبَابِ الثَّانِي ثُمَّ ذَكَرَ فِيمَا إذَا جَعَلَ ذَلِكَ لِمَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ قَوْلَيْنِ وَإِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْهِبَةِ مِنْ مُخْتَصَرِهِ، وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُعَيِّنِ. وَفِي مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ قَوْلَانِ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي كِتَابِ الْقِرَاضِ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَسْأَلَةَ الْمُدَوَّنَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي اشْتِرَاطِ ثُلُثِ الرِّبْحِ لِلْمَسَاكِينِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي آخِرِ مَسْأَلَةٍ مِنْ رَسْمِ الشَّجَرَةِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ الْحَبْسِ إنْ كَانَتْ الصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَفِي لُزُومِهَا وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ بِهَا اخْتِلَافٌ وَالْقَوْلَانِ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِيهَا.

قُلْت وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ الْحُكْمِ بِهِ اهـ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ وَسَيَأْتِي فِي الْبَاب الثَّانِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى شَيْءٌ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا.

(فَرْعٌ) مِنْ هَذَا الْبَابِ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي فِي رَسْمِ اغْتَسَلَ عَلَى غَيْرِ نِيَّةٍ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ جَامِعِ الْبَيَانِ فِيمَنْ اشْتَرَى طَعَامًا ثُمَّ غَلَا السِّعْرُ فَجَاءَ النَّاسُ يُخْبِرُونَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبِجَزَعِ النَّاسِ تَغْبِطُونَنِي أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُ لِلنَّاسِ بِمَا أَخَذْته قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الْأَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ هُوَ لِلنَّاسِ بِمَا أَخَذْته دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِلْحُكْرَةِ وَلَمْ يُصِبْهُ مِنْ حَرْثِهِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ فِي وَقْتٍ لَا يَضُرُّ شِرَاؤُهُ بِالنَّاسِ إذْ لَوْ كَانَ فِي وَقْتٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>