للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَرَامٌ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي فَهُوَ كَالْحَالِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ اهـ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَالَ الْخَرَشِيُّ، وَأَمَّا كَوْنُهُ مَعَهَا فِي بَيْتٍ فَجَائِزٌ إنْ أَمِنَ عَلَيْهَا، وَلَهُ النَّظَرُ لِوَجْهِهَا، وَرَأْسِهَا، وَأَطْرَافِهَا بِغَيْرِ لَذَّةٍ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ، وَجَازَ كَوْنُهُ مَعَهَا إنْ أَمِنَ عَلَيْهَا، وَمَفْهُومُ إنْ أَمِنَ عَدَمُ جَوَازِ الْكَيْنُونَةِ مَعَهَا فِي بَيْتٍ، وَاحِدٍ خَشْيَةَ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْظُورِ اهـ.

قَالَ الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ بِغَيْرِ لَذَّةٍ أَيْ قَصْدٍ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ، وَقَوْلُهُ وَرَأْسِهَا وَأَطْرَافِهَا أَيْ لَا لِصَدْرِهَا أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ قَصْدِ لَذَّةٍ قَالَ فِي الشَّامِلِ: وَلَهُ النَّظَرُ لِوَجْهِهَا وَرَأْسِهَا وَأَطْرَافِهَا بِغَيْرِ لَذَّةٍ لَا لِصَدْرِهَا، وَفِيهَا وَلَا لِشَعْرِهَا، وَقِيلَ يَجُوزُ اهـ.

وَيُفْهَمُ أَنَّ النَّظَرَ لِلصَّدْرِ وَالشَّعْرِ حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْوَجْهُ وَالرَّأْسُ وَالْأَطْرَافُ فَيَجُوزُ بِغَيْرِ لَذَّةٍ لَا لَهَا إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ النَّظَرَ لِلرَّأْسِ نَظَرٌ لِشَعْرِهَا فَفِيهِ تَنَافٍ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلَافٍ فَمَنْ يُعَبِّرُ بِالنَّظَرِ لِلرَّأْسِ أَيْ بِجَوَازِ النَّظَرِ لَهَا يَحْكُمُ بِجَوَازِ النَّظَرِ لِلشَّعْرِ، وَمَنْ يَحْكُمُ بِعَدَمِ جَوَازِ النَّظَرِ لِلشَّعْرِ يَحْكُمُ بِعَدَمِ جَوَازِ النَّظَرِ لِلرَّأْسِ.

فَإِنْ قُلْت النَّظَرُ لِلرَّأْسِ أَيْ إذَا كَانَتْ خَالِيَةً مِنْ شَعْرٍ، وَشَعْرُهَا إذَا كَانَ فِيهَا شَعْرٌ فَرُؤْيَةُ الشَّعْرِ أَشَدُّ مِنْ رُؤْيَةِ الْجِلْدِ لِأَنَّهُ يَلْتَذُّ بِهِ فَهُوَ دَاعِيَةٌ لِلْوَطْءِ فَلَا تَنَافِيَ. قُلْت هُوَ قَرِيبٌ فَلْيُحَرَّرْ اهـ.

[رَجُل قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ تَحْرُمِي عَلَيَّ كَمَا حَرُمَ عَلَيَّ بِزُّ أُمِّي]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ تَحْرُمِي عَلَيَّ كَمَا حَرُمَ عَلَيَّ بِزُّ أُمِّي، وَفَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ، وَالْعُرْفُ جَارٍ بِاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ فِي تَرْكِ كَلَامِهَا فَمَا الْحُكْمُ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ نَوَى بِالصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ الطَّلَاقَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الظِّهَارِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ نِيَّةٌ أَقَلُّ مِنْهَا، وَفِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا تُقْبَلُ نِيَّةُ الْأَقَلِّ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ ظِهَارٌ فِيهِمَا، وَإِنْ نَوَى الظِّهَارَ وَحْدَهُ أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ لَزِمَهُ الظِّهَارُ وَحْدَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَكِنَايَتُهُ الظِّهَارِ مَا أَفْهَمَهُ غَيْرُ صَرِيحٍ بِأَنْ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ ظَهْرٍ وَمُؤَبَّدٍ، وَصَدَقَ فِيمَا نَوَاهُ بِهَا كَنِيَّةِ كَرَامَةٍ أَوْ كِبْرٍ فِي أُمَّةِ فَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَبَتَاتٌ إنْ دَخَلَ وَنَوَى فِي غَيْرِهَا كَقَوْلِهِ: كَابْنِي أَوْ غُلَامِي أَوْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ، وَلَوْ نَوَى الظِّهَارَ ثُمَّ قَالَ وَسَقَطَ إنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْبَيْنُونَةِ، وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ أَنْتِ حَرَامٌ كَأُمِّي بَلْ ظِهَارٌ لِأَنَّهُ بَيَّنَ وَجْهَ الْحُرْمَةِ نَعَمْ لَوْ عَطَفَ اهـ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ اُعْتُبِرَتْ، وَلَوْ خَالَفَتْ الْعُرْفَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ جَرَيَانِ الْعُرْفِ بِحَمْلِ الصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ تَحْرِيمَ الِاسْتِمْتَاعِ مَعَ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ فَهَذَا هُوَ الظِّهَارُ، وَالْعُرْفُ حِينَئِذٍ مُوَافِقٌ الشَّرْعَ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ تَرْكَ الْكَلَامِ مَعَ الِاسْتِمْتَاعِ فَهُوَ عُرْفٌ فَاسِدٌ مُصَادِمٌ لِلشَّرْعِ فَيَجِبُ تَرْكُهُ، وَالْعَمَلُ بِالشَّرْعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

[مَسَائِلُ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا حَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَمَضَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ، وَلَمْ تَلِدْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، وَمَضَتْ مُدَّةٌ زَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ، وَبَعْدَ مُضِيِّ أَقَلِّ أَمَدِ الْحَمْلِ مِنْ وَطْئِهِ وَلَدَتْ وَلَدًا كَامِلًا، وَتَنَازَعَ فِيهِ الزَّوْجَانِ فَهَلْ يَلْحَقُ بِالْأَوَّلِ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ. نَعَمْ لَا يَلْحَقُ بِالْأَوَّلِ لِأَنَّهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>