للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ الْعَدَدَ، وَإِنْ كَانَتْ بِجُزْءٍ فَلَهُ نَقْضُهَا فِي الْمُقَوَّمِ وَإِتْبَاعُ كُلٍّ بِمَا زَادَ عَلَى مَا يَسْتَحِقُّهُ مِمَّا بِيَدِهِ فِي الْمِثْلِيِّ وَبِالْجُمْلَةِ فَهَاتَانِ مَسْأَلَتَانِ: الْأُولَى قِسْمَةُ الْوَرَثَةِ التَّرِكَةَ ثُمَّ تَنَازُعُهُمْ فِيهَا وَصُلْحُهُمْ وَهَذِهِ تَمَّ فِيهَا الْأَمْرُ بِالصُّلْحِ وَانْقَطَعَ النِّزَاعُ فِيهَا بِهِ وَالثَّانِيَةُ دَعْوَى الْوَصِيَّةِ وَهَذِهِ إنْ ثَبَتَتْ تَوَجَّهَتْ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ لَا عَلَى خُصُوصِ الْبِنْتِ وَجَرَتْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ.

ابْنُ سَلْمُونٍ وَإِذَا قَسَّمَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ طَرَأَ عَلَى التَّرِكَةِ دَيْنٌ ثَابِتٌ أَوْ وَصِيَّةٌ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ تُنْقَضُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَابْنِ حَبِيبٍ فِي الْوَاضِحَةِ وَالْمَشْهُورُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ أَوْ الْوَصِيَّةَ فَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ اهـ الْخَرَشِيُّ الْمُعْتَمَدُ فِي صُوَرِ طُرُوِّ غَرِيمٍ أَوْ مُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى وَارِثٍ فَقَطْ أَوْ عَلَيْهِ وَعَلَى مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ نَقْضَ الْقِسْمَةَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْسُومُ مُقَوَّمًا أَوْ مِثْلِيًّا عَلِمُوا بِهِ أَمْ لَا ثُمَّ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَإِنْ دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ مَضَتْ، وَإِنْ طَرَأَ غَرِيمُ وَارِثٍ أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ أَتْبَعَ كُلًّا بِحِصَّتِهِ الْخَرَشِيُّ إنْ كَانَ الْمَقْسُومُ مِثْلِيًّا فَإِنْ كَانَ مُقَوَّمًا نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَإِنْ طَرَأَ غَرِيمٌ أَوْ مُوصًى لَهُ بِالْعَدَدِ عَلَى وَارِثٍ أَوْ مُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ أَوْ غَرِيمٌ عَلَى مُوصًى لَهُ بِالْعَدَدِ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ، وَإِنْ مِثْلِيًّا ثُمَّ قَالَ، وَإِنْ طَرَأَ غَرِيمٌ أَوْ وَارِثٌ أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ نُقِضَتْ فِي الْمُقَوَّمِ وَأَتْبَعَ كُلًّا بِحِصَّتِهِ فِي الْمِثْلِيِّ اهـ.

[شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا عَقَارًا وَغَيْرَهُ وَظَهَرَ فِيهَا جَوْرٌ فَنَقَضَاهَا وَأَرَادَا الْقِسْمَةَ ثَانِيًا]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا عَقَارًا وَغَيْرَهُ وَظَهَرَ فِيهَا جَوْرٌ فَنَقَضَاهَا وَأَرَادَا الْقِسْمَةَ ثَانِيًا ثُمَّ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَقْضِهَا وَأَرَادَ الْآخَرُ تَجْدِيدَهَا فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ؟

فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُجَابُ لِذَلِكَ إذْ الْقِسْمَةُ الْوَاقِعَةُ ابْتِدَاءً إنْ كَانَتْ قُرْعَةً فَحُكْمُهَا النَّقْضُ بِظُهُورِ الْجَوْرِ أَوْ الْغَلَطِ، وَإِنْ كَانَتْ مُرَاضَاةً فَقَدْ اصْطَلَحَا عَلَى نَقْضِهَا وَعَوْدِهِمَا لِلشَّرِكَةِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي أَخَوَيْنِ بَالِغَيْنِ لِأَحَدِهِمَا ابْنٌ بَالِغٌ وَهُمْ فِي مَعِيشَةٍ وَاحِدَةٍ جَدَّدُوا أَمْوَالًا بِسَعْيِهِمْ مَعًا مِنْ مَوَاشٍ وَأَطْيَانٍ وَاقْتَسَمُوهَا مُثَالَثَةً بِتَرَاضٍ عَلَى يَدِ قَاضٍ وَأَخَذَ كُلٌّ نَصِيبَهُ وَكُتِبَتْ بَيْنَهُمْ وَثِيقَةٌ بِذَلِكَ وَأَرَادَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ نَقْضَ الْقِسْمَةِ الْآنَ فَهَلْ لَا يُجْبَرَانِ عَلَى ذَلِكَ لَا سِيَّمَا، وَلَمْ يَظْهَرْ فِي قِسْمَةٍ حَيْفٌ وَلَا غَبْنٌ، وَإِنْ اُتُّهِمَ مَنْ كَانَ مُتَصَرِّفًا مِنْ الْأَخَوَيْنِ بِإِخْفَاءِ نَقْدٍ فَهَلْ يُصَدَّقُ فِي عَدَمِهِ بِيَمِينِهِ

فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُجْبَرُ الْأَخُ وَابْنُهُ عَلَى نَقْضِ الْقِسْمَةِ وَرُجُوعِهِمَا لِلِاشْتِرَاكِ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ كَالْبَيْعِ فَفِي الْمَجْمُوعِ وَشَرْحِي عَلَيْهِ وَهِيَ أَيْ الْقِسْمَةُ بِأَنْوَاعِهَا الثَّلَاثَةِ: الْمُهَايَأَةُ وَالْمُرَاضَاةُ وَالْقُرْعَةُ لَازِمَةٌ إذَا وَقَعَتْ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا نَقْضُهَا وَالرُّجُوعُ عَنْهَا؛ لِأَنَّهَا كَبَيْعٍ مِنْ الْبُيُوعِ وَلِأَنَّهُ انْتِقَالٌ مِنْ مَعْلُومٍ لِمَجْهُولٍ اهـ وَأَصْلُهُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَشُرُوحِهِ وَالْمُتَّهَمُ بِإِخْفَاءِ نَقْدٍ مِنْ الْمُشْتَرَكِ يُصَدَّقُ فِي عَدَمِهِ بِيَمِينِهِ إنْ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِهِ.

ابْنُ سَلْمُونٍ إذَا كَانَ مَالٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا اقْتَسَمَاهُ قِسْمَةَ مُتْعَةٍ وَادَّعَى الثَّانِي أَنَّهُمَا اقْتَسَمَاهُ قِسْمَةً بَتْلٍ وَلَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ قَوْمٌ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْبَتْلِ مَعَ يَمِينِهِ وَقَالَ آخَرُونَ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْمُتْعَةِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَقْسِمْ ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ وَبِذَلِكَ جَرَى الْعَمَلُ وَهُوَ الصَّوَابُ وَبِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ لُبَابَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَائِلِينَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ يَدَّعِي أَحَدُهُمَا بَتَّهُ وَالْآخَرُ الْخِيَارُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي بَتِّهِ وَلَا يَجْرِي ذَلِكَ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>