وَالْفِسْقِ الَّذِينَ لَا يَرْجِعُونَ عَمَّا يَفْعَلُونَهُ فَإِنْ ثَبَتَ حَالُهُ مَعَ أَثَرِ الضَّرْبِ الْمُشَاهَدِ بِالْمَمْلُوكِ وَجَبَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ وَلَا يُكَلَّفُ الْمَمْلُوكُ إثْبَاتَ ذَلِكَ الضَّرَرِ.
قَالَ ابْنُ زَرِبٍ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الشُّيُوخِ بِبَلَدِنَا يُفْتِي بِأَنَّ تَكَرُّرَ الْمَمْلُوكِ بِالشَّكِيَّةِ مِمَّا يُوجِبُ بَيْعَهُ عَلَى مَوْلَاهُ قَالَ وَهَذَا إذَا كَانَ مَجْهُولَ الْحَالِ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ فَلَا يُبَاعُ عَلَيْهِ إلَّا بِثُبُوتِ الضَّرَرِ انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[مَسَائِلُ التَّدْبِيرِ]
[دَبَّرَ جَارِيَةً وَأَوْصَى لَهَا بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ ثُمَّ بَاعَهَا]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ التَّدْبِيرِ (مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً وَأَوْصَى لَهَا بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ ثُمَّ بَاعَهَا فَهَلْ لَا يَصِحُّ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يَصِحُّ وَيُفْسَخُ إنْ كَانَ عِتْقُهُ لَهَا عَلَى وَجْهِ الْإِبْرَامِ وَالِالْتِزَامِ بِأَنْ قَالَ أَنْتِ مُدَبَّرَةٌ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ إذَا مِتّ فَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ لَا يُغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ أَوْ لَا رُجُوعَ فِيهِ أَوْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِالتَّدْبِيرِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الِانْحِلَالِ وَالرُّجُوعِ بِأَنْ عَلَّقَهُ عَلَى أَمْرٍ يَكُونُ تَارَةً وَلَا يَكُونُ أُخْرَى كَإِنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي أَوْ سَفَرِي هَذَا فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ قَالَ فِي صِحَّتِهِ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَلَمْ يُقَيِّدْ بِيَوْمٍ وَلَا بِغَيْرِهِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ التَّدْبِيرَ اللَّازِمَ وَلَمْ يُعَلِّقْهُ أَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ وَشَهْرٍ فَهِيَ وَصِيَّةٌ غَيْرُ لَازِمَةٍ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَلَا يُفْسَخُ وَيَكُونُ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَزِمَ تَدْبِيرُ الزَّوْجَةِ فَوْقَ الثُّلُثِ الْآنَ وَهُوَ مِنْ الصَّبِيِّ وَالسَّفِيهِ وَصِيَّةٌ فَلَهُمَا الرُّجُوعُ بَعْدَ الرُّشْدِ لَا عَلَى وَجْهِ الْوَصِيَّةِ كَإِنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي أَوْ سَفَرِي هَذَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِي إنْ لَمْ يُرِدْهُ وَلَمْ يُعَلِّقْ أَوْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ بِكَدَبَّرْتُكَ أَوْ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي إلَّا أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ أُغَيِّرْ فَوَصِيَّةٌ ثُمَّ قَالَ وَفُسِخَ بَيْعُهُ إلَّا أَنْ يُنَجِّزَ عِتْقَهُ اهـ وَقَالَ فِي الْوَصِيَّةِ وَبَطَلَتْ بِرُجُوعٍ وَإِنْ بِمَرَضٍ بِقَوْلٍ أَوْ بَيْعٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[مَسَائِلُ أُمِّ الْوَلَدِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ أُمِّ الْوَلَدِ (مَا قَوْلُكُمْ) فِي جَارِيَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مُتَزَوِّجَةٍ عَبْدَهُمَا وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ وَعَلِمَ بِهِ زَوْجُهَا فَاعْتَزَلَهَا ثُمًّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ هُوَ مِنْ السَّيِّدِ أَوْ الزَّوْجِ فَهَلْ يَلْحَقُ بِالسَّيِّدِ وَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إنْ مَاتَ وَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ أَوْ بِالزَّوْجِ فَهَلْ وَطْءُ السَّيِّدِ زِنًا أَوْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ السَّيِّدُ اسْتَبْرَأَهَا مِنْ مَاءِ زَوْجِهَا بِحَيْضَةٍ وَأَتَتْ بِالْوَلَدِ بَعْدَ وَطْئِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَالْوَلَدُ يَلْحَقُ بِالسَّيِّدِ وَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إنْ مَاتَ وَتَكُونُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ مِنْ الْأَمَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْوَلَدِ إنْ كَانَ مُوسِرًا يَوْمَ الْوَطْءِ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا خُيِّرَ شَرِيكُهُ بَيْنَ اتِّبَاعِهِ بِقِيمَةِ حِصَّتِهِ مِنْ الْأَمَةِ يَوْمَ الْحَمْلِ وَبَيْنَ إلْزَامِهِ بِبَيْعِ نَصِيبِ غَيْرِ الْوَاطِئِ لِأَجْلِ أَخْذِ قِيمَتِهِ مِنْهُ فَإِنْ وَفَّى ثَمَنَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute