للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا يَقَعُ النَّظَرُ إذَا ثَبَتَ مَوْتُهُ فِي بَطْنِهَا فِي وُجُوبِ السُّكْنَى لَهَا، وَحُرْمَتِهَا عَلَى الْغَيْرِ، وَيَكُونُ حَدِيثُ " فَلَا يَسْقِي مَاؤُهُ زَرْعَ غَيْرِهِ " خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فِي الْحَمْلِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ مُطْلَقًا» ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ كَلَامُ الْبُرْزُلِيِّ.

وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، وَهِيَ بَقَاءُ بَعْضِهِ فِي بَطْنِهَا فَقَدْ نَظَرَ فِيهَا الشَّبْرَخِيتِيُّ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ خُرُوجَهَا مِنْ الْعِدَّةِ، وَنَصُّهُ: وَانْظُرْ لَوْ بَقِيَ فِي بَطْنِهَا عُضْوٌ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَمْلِ كَمَا لَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ بَعْضُهُ، وَقُطِعَ هَلْ عِدَّتُهَا بَاقِيَةٌ حَتَّى يَخْرُجَ مَا بَقِيَ أَمْ لَا قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا لَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ، وَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ اهـ.

زَادَ عَبْدُ الْبَاقِي لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى بَرَاءَةِ رَحِمِهَا اهـ كَلَامُ أَحْمَدَ، وَمَا اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُ شُيُوخِهِ يُسْتَفَادُ مِنْ الرَّجْرَاجِيِّ لَكِنْ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى ذَكَرَ فِيهَا قَوْلَيْنِ اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[أَقَرَّ بِطَلَاقٍ فِي زَمَنٍ سَابِقٍ عَلَى زَمَنِ الْإِقْرَارِ بِحَيْثُ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فِيمَا بَيْنَهُمَا وَادَّعَى أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ فِي زَمَنٍ سَابِقٍ عَلَى زَمَنِ الْإِقْرَارِ بِحَيْثُ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فِيمَا بَيْنَهُمَا، وَادَّعَى أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ إذَا عُمِلَ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ، وَعُقِدَ عَلَيْهَا لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ عِدَّةٍ مِنْ يَوْمِ إقْرَارِهِ يَكُونُ الْعَقْدُ فَاسِدًا فَيُفْسَخُ، وَيُحْكَمُ بِتَأْبِيدِ تَحْرِيمِهَا عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي إنْ تَلَذَّذَ بِهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ إذَا عَمِلَ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةِ بَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مِنْهُ فِي زَمَنٍ سَابِقٍ عَلَى الْإِقْرَارِ تَنْقَضِي فِيهِ الْعِدَّةُ، وَعَقْدُهُ عَلَيْهَا لِغَيْرِهِ بِدُونِ اعْتِدَادٍ بَعْدَ الْإِقْرَارِ يَكُونُ الْعَقْدُ فَاسِدًا لِكَوْنِهِ عَقْدًا عَلَى مُعْتَدَّةٍ لِكَوْنِ عِدَّتِهَا مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ لَا مِنْ يَوْمِ الْإِيقَاعِ فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ فَيَجِبُ فَسْخَةُ أَبَدًا، وَيُحْكَمُ بِتَأْبِيدِ حُرْمَتِهَا عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي إنْ تَلَذَّذَ بِهَا، وَلَوْ بِالْمُقَدِّمَاتِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْإِقْرَارُ وَالشَّهَادَةُ كَالْإِنْشَاءِ، وَالْعِدَّةُ مِنْ الْآنَ لَا لِتَارِيخِ بَيِّنَةٍ، وَلَا يَرِثُ هُوَ إنْ انْقَضَتْ بِدَعْوَاهُ، وَشُهُودُ الطَّلَاقِ بَعْدَ مَوْتِهِ عُدِمَ فَتَرِثُ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ وَفَاةٍ، وَبَعْدَ مَوْتِهَا لَمْ يَرِثْ حَيْثُ لَمْ يَطْعَنْ فِي الْبَيِّنَةِ، وَقَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ مُتَقَدِّمٍ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ مِنْ إقْرَارِهِ، وَلَمْ يَرِثْهَا إنْ انْقَضَتْ عَلَى دَعْوَاهُ، وَوَرِثَتْهُ فِيهَا إلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ لَهُ اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتْ مِنْ الْفَيُّومِ إلَى الْقَلْيُوبِيَّةِ وَقَالَتْ كُنْت مُتَزَوِّجَةً فِي الْفَيُّومِ، وَطَلَّقَنِي زَوْجِي مُنْذُ شَهْرَيْنِ، وَمَعَهَا وَثِيقَةٌ مُتَضَمِّنَةٌ طَلَاقَهَا وَتَارِيخَهُ بِخَتْمِ نَائِبِ الْقَاضِي فِي الْبَلَدِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ، وَأَرَادَتْ التَّزَوُّجَ بَعْدَ وَفَاءِ الْعِدَّةِ مِنْ تَارِيخِ الْوَثِيقَةِ فَهَلْ تُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا مُصَدَّقَةٌ فِي دَعْوَاهَا الطَّلَاقَ، وَانْقِضَاءَ الْعِدَّةِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ خُصُوصًا، وَقَدْ تَرَجَّحَتْ دَعْوَاهَا بِوَثِيقَةِ الْقَاضِي هَذَا مُفَادُ النُّصُوصِ لَكِنْ يَنْبَغِي زِيَادَةُ التَّثَبُّتِ فِي هَذَا الْأَمْرِ الْآنَ لِمَا شُوهِدَ كَثِيرًا مِنْ تَخْلِيطِ النِّسَاءِ وَتَزْوِيجِهِنَّ أَزْوَاجًا مَعًا نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَقَبْلَ دَعْوَى طَارِئَةٍ مِنْ بَعِيدٍ يَخْفَى التَّزَوُّجُ كَبُعْدِ طُولٍ يَنْدَرِسُ فِيهِ الْخَبَرُ وَيُمْكِنُ مَوْتُ الشُّهُودِ مِنْ حَاضِرَةٍ، وَإِنْ لَمْ تُؤْمَنْ فَخِلَافٌ مَعَ الطُّولِ اهـ قَالَ الْخَرَشِيُّ مِثْلُ دَعْوَى التَّزْوِيجِ دَعْوَى مَوْتِ أَوْ طَلَاقِ الزَّوْجِ، وَقَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ الْمَرْأَةُ الطَّارِئَةُ إذَا قَدِمَتْ فِي الرُّفْقَةِ مِنْ بَلَدٍ بَعِيدٍ، وَادَّعَتْ أَنَّهَا دُونَ زَوْجٍ، وَخَشِيَتْ الْعَنَتَ فَإِنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>