مِنْ أَجْلِهِ فَكَيْفَ يَخْلُو ذِهْنُهُ عَنْهُ فَهُوَ قَاصِدٌ تَطْلِيقَ زَوْجَتِهِ تَحْقِيقًا خُصُوصًا إذَا كَانَتْ حَاضِرَةً فِي الْمَجْلِسِ، وَدَعْوَاهُ عَدَمَ الْقَصْدِ مَحْضُ كَذِبٍ، وَتَزْوِيرٍ، وَنَدَمٍ عَلَى مَا وَقَعَ نَشَأَ مِنْ قِلَّةِ الدِّينِ، وَضَعْفِ الْيَقِينِ، وَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ مَنْ نَادَى إحْدَى زَوْجَتَيْهِ بِاسْمِهَا فَأَجَابَتْهُ الْأُخْرَى فَقَالَ: لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلُقُ عَلَيْهِ الَّتِي نَادَاهَا فِي الْفُتْيَا، وَالْقَضَاءِ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا تَوْجِيهَ الْخِطَابِ لِغَيْرِهَا مَانِعًا مِنْ نُفُوذِ طَلَاقِهَا، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ، وَسَلَّمَ.
[حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ لَا يَسْكُنَ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ فَسَكَنَ بِقَرْيَةِ بِقُرْبِهَا بِنِصْفِ سَاعَةٍ فَلَكِيَّةٍ أَوْ بِجَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ بِجِوَارِهَا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ لَا يَسْكُنَ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ فَسَكَنَ بِقَرْيَةٍ بِقُرْبِهَا بِنِصْفِ سَاعَةٍ فَلَكِيَّةٍ أَوْ بِجَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ بِجِوَارِهَا فَمَا الْحُكْمُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، يَحْنَثُ بِسُكْنَى مَا ذُكِرَ، وَلَا يُبَرِّئُهُ مِنْ يَمِينِهِ إلَّا انْتِقَالُهُ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ عَادَ إلَى بَلَدٍ خَارِجٍ عَنْ فَرْسَخٍ مِنْ الْبَلَدِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَاقِي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَإِذَا حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ بِهَذِهِ الْبَلْدَةِ أَوْ بِبَلْدَةٍ فَيَنْتَقِلُ لِأُخْرَى عَلَى فَرْسَخٍ اهـ ثُمَّ رَأَيْت لِأَبِي مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ الْجَوَابَ عَنْ عَيْنِ السُّؤَالِ، وَنَصُّهُ، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ يَخْرُجُ لِأَيِّ بَلْدَةٍ غَيْرِهَا، وَلَا يَعُودُ إلَيْهَا حَيْثُ أَطْلَقَ فِي نِيَّتِهِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ كَالنَّكِرَةِ يُفِيدُ الْعُمُومَ بِخِلَافِ لَأَنْتَقِلَنَّ فَيَمْكُثُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَقَدْ تَحَقَّقَ الِانْتِقَالُ اهـ لَكِنْ مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ عَبْدِ الْبَاقِي أَحْوَطُ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ، وَصَحْبِهِ، وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَا يُخَالِطُ شَخْصًا مُعَيَّنًا، وَلَا يَأْكُلُ مَعَهُ فَهَلْ إذَا خَالَطَهُ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ أَوْ خَالَطَهُ فِي زِرَاعَةٍ مَعَ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ أَوْ أَكَلَ مَعَهُ فِي وَلِيمَةٍ يَقَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَمْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ مُخَصَّصَةٌ، وَلَا بِسَاطٌ مُخَصَّصٌ وَقَعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا ثُمَّ رَأَيْت هَذَا الْجَوَابَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ، وَنَصُّهُ، وَمَنْ حَلَفَ لَا يُخَالِطُ شَخْصًا أَوْ لَا يَأْكُلُ مَعَهُ فَخَالَطَهُ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ أَكَلَ مَعَهُ فِي جَمَاعَةٍ يَحْنَثُ حَيْثُ لَا نِيَّةَ، وَلَا قَرِينَةَ بِسَاطٍ يُخَصِّصُ، وَقَدْ قَالُوا إذَا حَلَفَ لَا أُكَلِّمُهُ فَسَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ هُوَ فِيهِمْ يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يُحَاشِيَهُ فِي نِيَّتِهِ اهـ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ، وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ تَرَوَّحِي عَلَى قَدْرِ بَرَاءَتِك جَوَابًا لِقَوْلِهَا لَهُ أَبْرَأْتُك، وَذَلِكَ فِي عُرْفِنَا حِلُّ عِصْمَةٍ، وَبَتَاتٍ فَهَلْ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ الْعُرْفُ أَوْ يَقَعُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ الْعُرْفُ، وَيَقَعُ بِالصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ بِشُرُوطِهِ الْمَعْلُومَةِ؛ لِأَنَّ صِيَغَ الطَّلَاقِ مَبْنَاهَا الْعُرْفُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْقَرَافِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: تَرَوَّحِي خَالِصَةً بِالثَّلَاثِ فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ جَوَابًا لِقَوْلِهَا أَبْرَأْتُك فَهَلْ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ اللَّفْظُ جَمِيعًا أَوْ لَفْظُ خَالِصَةً دُونَ الثَّلَاثِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ اللَّفْظُ جَمِيعُهُ، وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ، وَأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بَعْدَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ بِشُرُوطِهِ