للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى وَجْهِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

(فَأَجَابَ) إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ وَلَا مَاتَ مِنْ تَقْلِيبِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ صَامَ كُلُّ مَنْ شَكَّ مِنْهُمَا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

قُلْت لَوْ مَاتَ مِنْ تَقْلِيبِهِ فَفِي غَيْرِ مَا كِتَابٍ إذَا انْقَلَبَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى وَلَدِهَا فِي نَوْمِهَا فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهَا انْتَهَى مِنْ نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيِّ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَرَادَ سَقْيَ غَنَمِهِ مِنْ بِئْرٍ قَلِيلَةِ الْمَاءِ وَمَعَهُ بِنْتٌ صَغِيرَةٌ أَرَادَ إنْزَالَهَا الْبِئْرَ لِتَأْخُذَ لَهُ الْمَاءَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَقَالَ أَنَا أَنْزِلُهَا لَأَخْذِهِ شَفَقَةً مِنْهُ عَلَى الْبِنْتِ وَنَزَلَهَا وَصَارَ يَأْخُذُ لَهُ الْمَاءَ فَوَقَعَ عَلَيْهِ حَجَرٌ مِنْ بِنَاءِ الْبِئْرِ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ وُقُوعُهُ بِسَبَبِ تَحْرِيكِ الدَّلْوِ أَوْ بِسَمَاوِيٍّ فَهَلْ تَلْزَمُ دِيَتُهُ عَاقِلَةَ سَاقِي الْغَنَمِ أَوْ يَكُونُ هَدَرًا.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، يَنْظُرُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالْخِبْرَةِ لِلْمَحِلِّ الَّذِي سَقَطَ مِنْهُ الْحَجَرُ فَإِنْ جَزَمُوا بِضَعْفِ بِنَائِهِ وَتَخَلْخُلِهِ بِحَيْثُ يُوجِبُ السُّقُوطَ مِنْهُ مَشْيُ السَّاقِي عَلَى حَاشِيَةِ الْبِئْرِ وَتَحْرِيكُهُ الدَّلْوَ فِيهَا أَوْ ظَنُّوا ذَلِكَ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ السَّاقِي لِأَنَّ سُقُوطَ الْحَجَرِ نَشَأَ مِنْ فِعْلِهِ وَإِنْ جَزَمُوا بِصِحَّةِ بِنَائِهِ وَعَدَمِ تَخَلْخُلِهِ بِحَيْثُ لَا يُوجِبُ السُّقُوطَ مِنْهُ مَشْيُ السَّاقِي عَلَى حَاشِيَةِ الْبِئْرِ وَلَا تَحْرِيكُهُ الدَّلْوَ فِيهَا أَوْ ظَنُّوا ذَلِكَ أَوْ شَكُّوا عَلَى السَّوَاءِ فَهَدَرٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الْعَاقِلَةِ فَلَا تُغَرَّمُ بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ جَوَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَمِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْقَسَامَةِ مَعَ اللَّوْثِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[سَقَتْ وَلَدَهَا دَوَاءً فَشَرِقَ فَمَاتَ]

قَالَ الْحَطَّابُ قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ التَّبْصِرَةِ.

(فَرْعٌ) لَوْ سَقَتْ وَلَدَهَا دَوَاءً فَشَرِقَ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَكَذَا لَوْ انْقَلَبَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا غَيْرُ الْكَفَّارَةِ اهـ وَمَسْأَلَةُ سَقْيِ الدَّوَاءِ ذَكَرَهَا فِي الْعُتْبِيَّةِ فِي رَسْمِ الْبِئْرِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَمَسْأَلَةُ النَّائِمَةِ تَنْقَلِبُ عَلَى وَلَدِهَا فَيَمُوتُ ذَكَرَهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا أَصَابَ النَّائِمُ وَالنَّائِمَةُ وَزَادَ وَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَنَصُّهُ وَإِذَا نَامَتْ امْرَأَةٌ عَلَى وَلَدِهَا فَقَتَلَتْهُ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَتُعْتِقُ رَقَبَةً انْتَهَى.

وَقَالَ الْمَشَذَّالِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَإِذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي مُحَلَّةِ قَوْمٍ أَوْ دَارِهِمْ وَلَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ أَحَدٌ وَيَبْطُلُ دَمُهُ وَلَا يَكُونُ فِي بَيْتِ مَالٍ وَلَا غَيْرِهِ.

مَا نَصُّهُ سُئِلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَمَّنْ نَامَ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ فَأَصْبَحَ الْوَلَدُ بَيْنَهُمَا مَيِّتًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا رَقَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَعِنْدِي أَنَّهُ هَدَرٌ قُلْت لِشَيْخِنَا فَمَا رَأْيُكُمْ فِيهَا قَالَ كَرَأْيِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهَا هُنَا انْتَهَى.

[امْرَأَة اضْطَجَعَتْ وَجَعَلَتْ تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ فَأَصْبَحَ الْوَلَدُ مَيِّتًا]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ اضْطَجَعَتْ وَجَعَلَتْ تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ فَأَصْبَحَ الْوَلَدُ مَيِّتًا ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ فَجَعَلَ أَبُوهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَاجِزًا مَخَافَةً مِمَّا وَقَعَ سَابِقًا فَنَامَتْ لَيْلَةً بِجِوَارِ الْوَلَدِ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِمَا فَوَجَدَ الْوَلَدَ بَاكِيًا فَأَيْقَظَهَا لِتُرْضِعَهُ وَهِيَ جَالِسَةٌ فَأَرْضَعَتْهُ وَهِيَ نَائِمَةٌ فَأَصْبَحَ الْوَلَدُ بِجَنْبِهَا مَيِّتًا فَهَلْ إذَا طَلَبَ الْأَبُ الدِّيَةَ مِنْهَا يُجَابُ لِذَلِكَ وَإِذَا قُلْتُمْ لَا يُجَابُ فَهَلْ يُطَالِبُ بِهَا عَاقِلَتَهَا وَإِذَا أَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ انْقِلَابَهَا عَلَيْهِ فَهَلْ يُطَالَبُ الزَّوْجُ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ بِمَا وَقَعَ مِنْهَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>