للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَيْبِ لَهُ، وَبَيْعُهُ السِّلْعَةَ بِذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى رِضَاهُ بِهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ فَيُجْبَرُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ أَيْضًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَا نَصُّهُ) مَا قَوْلُكُمْ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ صَارِيًا ثُمَّ بَاعَهُ لِآخَرَ، وَأَقَامَهُ الثَّانِي فِي مَرْكَبِهِ، وَبَعْدَ سِنِينَ قَامَ عَمُّ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، وَادَّعَى أَنَّهُ الْمَالِكُ لِلصَّارِي، وَأَنَّ ابْنَ أَخِيهِ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ يُرِيدُ نَقْضَ الْبَيْعِ فَهَلْ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ حُضُورِهِ، وَعَدَمِ عُذْرِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

(فَأَجَابَهُ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ إنَّ الْمُدَّعِيَ الْمَذْكُورَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَسَكَتَ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ بِلَا عُذْرٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَيُمْنَعُ قَهْرًا عَنْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِمَا نَصُّهُ) مَا قَوْلُكُمْ فِي رَجُلٍ بَاعَ لِآخَرَ جَارِيَةً، وَتَرَاضَى مَعَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بِثَمَنِهَا عَرْضًا بِعَقْدٍ آخَرَ، وَفَعَلَ، وَكَانَ بِيَدِ هَذِهِ الْجَارِيَةِ شَيْءٌ يُشْبِهُ الْجُذَامَ رَآهُ الْمُشْتَرِي، وَرَضِيَ بِهِ ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ ادَّعَى أَنَّهُ جُذَامٌ، وَأَنَّهُ كَانَ يَجْهَلُهُ يَوْمَ رُؤْيَتِهِ، وَيَظُنُّهُ شَيْئًا آخَرَ، وَلِذَلِكَ رَضِيَ بِهِ، وَأَرَادَ رَدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ فَهَلْ عِلْمُهُ بِكَوْنِ هَذَا مِنْ عُمُومِ الْعَيْبِ مَعَ جَهْلِ حَقِيقَتِهِ يَمْنَعُهُ مِنْ رَدِّهَا، وَهَلْ عَقْدُ الْعَرْضِ بِثَمَنِهَا عَلَى فَرْضِ أَنَّ لَهُ رَدَّهَا لِصَاحِبِهَا فَسَخَهُ لِكَوْنِهِ غَبْنٌ فِيهِ لِأَجْلِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَعَلَيْهِ بَدَلُ هَذَا الْعَرْضِ إذَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ إذَا كَانَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا جُذَامٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْمُشْتَرِي أَنَّهُ جُذَامٌ، وَقَالَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ هُوَ جُذَامٌ حَلَفَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ جَهِلَ أَنَّهُ جُذَامٌ، وَلَهُ رَدُّ الْجَارِيَةِ لِأَنَّ الْبَائِعَ إذَا عَلِمَ الْعَيْبَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ حَقِيقَتَهُ تَفْصِيلًا، وَإِلَّا كَانَ غَاشًّا، وَإِذَا رُدَّتْ الْجَارِيَةُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَرْضِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ يَدِهِ أَوْ بَدَلِهِ إنْ فَاتَ لِأَنَّهُمَا لَمَّا شَرَطَا ذَلِكَ قَبْلَ الْبَيْعِ صَارَ الثَّمَنُ الَّذِي خَرَجَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي، وَعَادَ إلَيْهَا كَالْعَدَمِ عَلَى قَاعِدَةِ الْمَذْهَبِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ أَيْضًا بِمَا نَصُّهُ) مَا قَوْلُكُمْ فِي امْرَأَةٍ لَهَا أُخْتٌ قَاصِرَةٌ بَاعَتَا شَجَرًا لَهُمَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ الْقَاصِرَةُ، وَبَلَغَتْ، وَمَضَتْ مُدَّةٌ مِنْ السِّنِينَ، وَهِيَ بَالِغَةٌ سَاكِتَةٌ هِيَ، وَزَوْجُهَا مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ يَمْنَعُهَا مِنْ الرَّدِّ ثُمَّ أَرَادَتْ الرُّجُوعَ فَهَلْ لَا تُجَابُ لِذَلِكَ، وَيُعَدُّ سُكُوتُهَا الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ رِضًا مِنْهَا بِإِمْضَاءِ الْبَيْعِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ سَكَتَتْ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ بَعْدَ رُشْدِهَا بِلَا عُذْرٍ فَلَا رَدَّ لَهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَا نَصُّهُ) مَا قَوْلُكُمْ فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَعَمٍّ، وَتَرَكَ دَارًا، وَعَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ دَيْنٌ شَرْعِيٌّ فَبَاعَتْ الزَّوْجَةُ الدَّارَ لِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ فَسَكَنَهَا الْمُشْتَرِي، وَصَارَ يَهْدِمُ وَيَبْنِي فِيهَا مُدَّةَ عَشْرِ سِنِينَ، وَالْعَمُّ حَاضِرٌ سَاكِتٌ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ، وَبَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ أَرَادَ إبْطَالَ الْبَيْعِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ فَهَلْ لَا يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ، وَيُمْنَعُ مِنْ تَعَرُّضِهِ.

(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ عَلِمَ الْعَمُّ بِالْبَيْعِ، وَسَكَتَ بَعْدَ عِلْمِهِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ بِلَا عُذْرٍ فَلَا يَسُوغُ إبْطَالُ الْبَيْعِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَمَّنْ بَاعَ نِصْفَ فَرَسٍ، وَشَرَطَ أَنَّ ثَمَنَهَا مِنْ ظَهْرِهَا، وَكُلْفَتَهَا عَلَى الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ النَّيْلِ لِكَوْنِهَا لَهَا بَالٌ فَهَلْ إذَا رَدَّ هَذَا الْعَقْدَ قَبْلَ الْمَفُوتِ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالْكُلْفَةِ، وَإِنْ فَاتَ فَهَلْ يَمْضِي بِالثَّمَنِ، وَفَوْتُهُ بِأَيِّ شَيْءٍ.

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالْكُلْفَةِ، وَإِذَا فَاتَ مَضَى بِالْقِيمَةِ، وَفَوَاتُهُ بِحَوَالَةِ السَّوْقِ أَوْ مُكْثِ الْحَيَوَانِ شَهْرًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَاعَ نِصْفَ دَابَّةٍ وَالثَّمَنُ مِنْ أَوْلَادِهَا]

(وَسُئِلَ أَيْضًا) عَمَّنْ بَاعَ نِصْفَ دَابَّةٍ، وَالثَّمَنُ مِنْ أَوْلَادِهَا.

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ يُرَدُّ، وَهُوَ مِنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ، وَإِذَا فَاتَ مَضَى بِالْقِيمَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ أَيْضًا) عَنْ بَيْعِ نِصْفِ حِصَّةِ زَرْعٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الطَّعَامِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي دَفْعَ قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ كُلَّ يَوْمٍ إلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>