للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَهَلْ يَلْزَمُ الْأُمَّ فِيهِ شَيْءٌ أَمْ لَا فَأَجَابَ إذَا كَانَ الْوَلَدُ فِيهِ قُوَّةٌ عَلَى الْفِطَامِ فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فِي مِثْلِ هَذَا السِّنِّ فَفَطَمَتْهُ، وَمَاتَ بِقُرْبِ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يُخَافُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ مِنْ الْفِطَامِ فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فَعَلَيْهَا الدِّيَةُ اهـ.

قَالَ فِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ قَوْلُهُ وَتَرْكُ مُوَاسَاةٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ تَتْرُكُ رَضَاعَ وَلَدِهَا اهـ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

[حُكْم إرضاع الْوَلَد]

قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ: وَيَلْزَمُ الْأُمَّ إرْضَاعُ وَلَدِهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً أَوْ غَيْرَ ذَاتِ لَبَنٍ أَوْ شَرِيفَةً لَا يُرْضِعُ مِثْلُهَا فَيَكُونَ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا بِمَنْ يُرْضِعُهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَبُ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي لَهَا أُجْرَةَ الرَّضَاعِ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِمَا فَرَضَ لَهَا كَانَ لِلْأَبِ أَخْذُهُ، وَيَدْفَعُهُ لِمَنْ تُرْضِعُهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا أَوْ كَانَ الْأَبُ مُعْسِرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى أُجْرَةٍ كَانَ عَلَيْهَا إرْضَاعُهُ بَاطِلًا، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَوَجَدَ مَنْ تُرْضِعُهُ بِأَقَلَّ مِنْ الْأُجْرَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهِ فَهَلْ لَهُ أَخْذُهُ أَمْ لَا فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ، وَإِنْ مَاتَ الْأَبُ فَإِنَّهَا تُرْضِعُهُ بِأُجْرَةٍ تَأْخُذُهَا مِنْ مَالِ الطِّفْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَزِمَهَا إرْضَاعُهُ بَاطِلًا، وَإِذَا أَبَتْ الْأُمُّ إرْضَاعَهُ، وَأَرَادَتْ دَفْعَهُ إلَى أَبِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِأَخْذِهِ حَتَّى يَجِدَ مَنْ تُرْضِعُهُ اهـ.

وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِنْ أُعْدِمَ الصَّبِيُّ وَالْأَبُ، وَسَبَقَ فِي الصَّوْمِ أَنَّ مَالَ الصَّبِيِّ مُقَدَّمٌ فَعَلَى الْآمِرِ إرْضَاعُهُ وَأُجْرَتُهُ إنْ عَدِمَتْ اللَّبَنَ كَدَنِيَّةٍ غَيْرِ بَائِنٍ رَجْعِيَّةٍ أَوْ فِي الْعِصْمَةِ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ أَوْ بَائِنًا فَلَهَا الْأُجْرَةُ، وَلَوْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ مَجَّانًا، وَوَجَبَ قَبُولُهَا أَيْ الْأُجْرَةِ إنْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ رَضَعَ مِنْ جَدَّتِهِ لِأَبِيهِ مَعَ إحْدَى بَنَاتِهَا قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ، وَلَهُنَّ بَنَاتٌ فَعَقَدَ لَهُ فَقِيهٌ عَلَى بِنْتٍ مِنْ بَنَاتِ عَمَّاتِهِ اللَّاتِي صِرْنَ أَخَوَاتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ غَيْرَ عَالِمٍ بِهِ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِهِ فَهَلْ هُوَ بَاطِلٌ فَيُفْسَخُ، وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ هَذَا الْعَقْدُ بَاطِلٌ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» فَيَجِبُ فَسْخُهُ، وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ حَيْثُ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ لِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ كُلُّ نِكَاحٍ فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ عَلَى الزَّوْجِ مِنْ الْمَهْرِ إلَّا نِكَاحُ الدِّرْهَمَيْنِ، وَفُرْقَةُ الْمُتَرَاضِعَيْنِ، وَالْمُتَلَاعِنِينَ، وَلَيْسَتْ صُورَةُ النَّازِلَةِ مِنْ فُرْقَةِ الْمُتَرَاضِعَيْنِ الْمُسْتَثْنَاةُ لِأَنَّهَا فِي إقْرَارِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[تَزَوُّجِ ابْنِ الزَّوْجِ بِنْتَ زَوْجَةِ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَهُ]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي تَزَوُّجِ ابْنِ الزَّوْجِ بِنْتَ زَوْجَةِ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَهُ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ حَكَى أَبُو الْحَسَنِ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ صَدَّرَ مِنْهَا بِالْجَوَازِ، وَحَكَى اسْتِظْهَارَهُ، وَثَنَّى بِالْمَنْعِ، وَثَلَّثَ بِالْكَرَاهَةِ مُعَلَّلَةً بِالِاحْتِيَاطِ وَنَصُّهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ: وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةِ أَبِيهِ مِنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ هَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَتْ الْبِنْتُ مَعَهَا، وَانْفَصَلَتْ مِنْ الرَّضَاعِ قَبْلَ التَّزَوُّجِ بِأَبِيهِ، وَأَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا الْأَبُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ بِرَجُلٍ، وَأَوْلَدَهَا بِنْتًا فَهَلْ لِابْنِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْبِنْتِ أَمْ لَا فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْجَوَازُ، وَاسْتَظْهَرَ وَالْمَنْعُ وَالْكَرَاهَةُ احْتِيَاطًا اهـ. وَمَوْضُوعُهَا أَنَّ لَبَنَ الْأَوَّلِ انْقَطَعَ قَبْلَ وِلَادَةِ الْبِنْتِ، وَإِلَّا فَالْمَنْعُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا أَخَوَانِ مِنْ الرَّضَاعِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>