عَلَى نَفْسِي، ثُمَّ عَلَى عَمْرٍو فَالْأَوَّلُ يُقَالُ لَهُ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مُنْقَطِعُ الْآخَرِ وَالثَّالِثُ مُنْقَطِعُ الْوَسَطِ وَكَذَلِكَ يَكُونُ مُنْقَطِعُ الطَّرَفَيْنِ كَالْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ، ثُمَّ عَلَى مَيِّتٍ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ يَبْطُلُ فِيمَا لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَيَصِحُّ فِيمَا يَصِحُّ عَلَيْهِ، وَلَا يَضُرُّ الِانْقِطَاعُ ا. هـ. وَأَصْلُهُ لِلْأُجْهُورِيِّ قَالَ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ ابْنُ عَرَفَةَ الْحَبْسُ عَلَى نَفْسِ الْمُحْبِسِ وَحْدَهُ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا وَكَذَا مَعَ غَيْرِهِ عَلَى الْمَعْرُوفِ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ بُطْلَانُ كُلِّ حَبْسِ مَنْ حَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ إنْ لَمْ يُحَزْ عَنْهُ فَإِنْ حِيزَ صَحَّ عَلَى غَيْرِهِ فَقَطْ قَالَ الْعَدَوِيُّ إنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَرَضِ وَالْفَلَسِ وَالْمَوْتِ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى التَّحْوِيزِ وَالتَّخْلِيَةِ، وَإِنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَنْ التَّحْبِيسِ فَلَيْسَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ بِالْقَوْلِ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ كَتَبَ بِخَطِّهِ عَلَى الْكُتُبِ وَقْفٌ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَاسْتَمَرَّتْ تَحْتَ يَدِهِ إلَى مَوْتِهِ فَمَا الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ وَلَمْ يُغَيِّرْهَا لِأَحَدٍ حَتَّى مَاتَ فَهَذِهِ الْكُتُبُ مِلْكٌ لِلْوَرَثَةِ فَلَهُمْ قَسْمُهَا بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ لِبُطْلَانِ وَقْفِهَا بِمَوْتِ وَاقِفِهَا قَبْلَ حَوْزِهَا عَنْهُ وَمَا غَيَّرَهُ مِنْهَا نَفَذَ وَقْفُهُ سَوَاءٌ كَانَ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَوْزُهَا، وَلَا يُبْطِلُهُ عَوْدُهَا لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَهِيَ وَقْفٌ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ فَإِنْ حَمَلَهَا الثُّلُثُ نَفَذَ وَقْفُ جَمِيعِهَا، وَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهِ نَفَذَ وَقْفُ قَدْرِهِ وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ لَمْ يَنْفُذْ وَقْفُهُ وَالْحَقُّ فِيهِ لِلْوَرَثَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنَّمَا يَتِمُّ الْوَقْفُ بِحَوْزٍ قَبْلَ إحَاطَةِ الدَّيْنِ وَالْمَوْتِ وَالْجُنُونِ وَالْمَرَضِ، وَإِنْ صَدَرَ الْوَقْفُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَمِنْ الثُّلُثِ بِلَا شَرْطِ حَوْزٍ كَبَقِيَّةِ التَّبَرُّعَاتِ، وَلَا يَضُرُّ عَوْدٌ كَالْكِتَابِ وَتَعْبِيرُهُ بِالْكُرَّاسِ حَوْزٌ فَإِنْ حِيزَ بَعْضُهُ تَمَّ وَمَا لَمْ يُحَزْ مِلْكٌ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ كَتَبَ عَلَى كُتُبٍ أَوْقَفَ وَحَبَسَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ يَعْنِي غَيْرَهُ هَذَا الْكِتَابَ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَاسْتَمَرَّتْ الْكُتُبُ تَحْتَ يَدِ الْكَاتِبِ حَتَّى مَاتَ فَمَا الْحُكْمُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: إنْ وُجِدَتْ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِتَحْبِيسِهَا نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا، وَهِيَ حَقُّ فُلَانٍ الْمَذْكُورِ أَوْ وَارِثِهِ لِتَضَمُّنِ الْكِتَابَةِ الْمَذْكُورَةِ إقْرَارَ كَاتِبِهَا بِأَنَّهَا لَهُ، وَلَا تُعْتَبَرُ كِتَابَتُهُ شَهَادَةً بِالْوَقْفِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا مُجَرَّدُ التَّوْثِيقِ قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي تَبْصِرَتِهِ فَرْعٌ إنْ كَتَبَ بِخَطِّ يَدِهِ لِفُلَانٍ عِنْدِي أَوْ قِبَلِي كَذَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْإِقْرَارِ بِالْحُقُوقِ، وَإِنْ كَتَبَ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا إلَى آخِرِ الْوَثِيقَةِ وَشَهَادَتُهُ فِيهَا لَمْ تَجُزْ إلَّا بِبَيِّنَةِ سِوَاهُ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهَا مَخْرَجَ الْوَثَائِقِ وَجَرَتْ مَجْرَى الْحُقُوقِ وَلَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ فِيهَا عَلَى خَطِّهِ، وَهُوَ تَفْسِيرٌ جَيِّدٌ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ فِيهَا اخْتِلَافٌ.
[حَبَسَ دَارِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَاحِدًا ثُمَّ بَاعَهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ حَبَسَ دَارِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَاحِدًا، ثُمَّ بَاعَهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ فَهَلْ صَحَّ التَّحْبِيسُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ أَوْ بِالْعَكْسِ لِوُقُوعِ التَّحْبِيسِ بِشَاهِدٍ وَالْبَيْعِ بِشَاهِدَيْنِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْوَقْفُ لَازِمٌ بِمُجَرَّدِ صِيغَتِهِ وَلَيْسَ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ، وَلَا فِي لُزُومِهِ وَبَيْعُهُ مُحَرَّمٌ بَاطِلٌ وَاجِبٌ فَسْخُهُ فَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ فَسْخُ بَيْعِهِ وَإِمْضَاءُ وَقْفِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.