للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَرِيحُ قَوْلِ شَيْخِ مَشَايِخِنَا الْإِمَامِ الْأَمِيرِ فِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ. وَاعْلَمْ أَنَّ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ بَيْنَ الْقَوْمِ إنْ اجْتَمَعُوا فِي مَسْجِدٍ تُبِيحُ التَّعَدُّدَ كَالضَّيِّقِ اهـ. وَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ دَخَلَ الْجَامِعَ بَعْدَ أَنْ رَفَعَ الْإِمَامُ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَهَلْ يَدْخُلُ مَعَهُ وَإِذَا قُلْتُمْ بِدُخُولِهِ مَعَهُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَدْخُلُ مَعَهُ وُجُوبًا نَاوِيًا الظُّهْرَ لِئَلَّا يَطْعَنَ عَلَى الْإِمَامِ وَبَعْدَ سَلَامِهِ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَانِيًا عَلَى إحْرَامِهِ اتِّفَاقًا إنْ عَلِمَ أَنَّهَا الثَّانِيَةُ فَإِنْ ظَنَّهَا الْأُولَى فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا الثَّانِيَةُ فَرَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى إحْرَامِهِ أَرْبَعًا وَاسْتَحَبَّ هُوَ أَنْ يُجَدِّدَ إحْرَامَهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ لَوْ أَحْرَمَ فِي الْجُمُعَةِ إثْرَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ ظَانًّا أَنَّهُ فِي الْأُولَى فَبَانَ أَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ، فَرَوَى مُحَمَّدُ يَبْنِي عَلَى إحْرَامِهِ أَرْبَعًا وَاسْتُحِبَّ أَنْ يُجَدِّدَ إحْرَامَهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ أَدْرَكَ الْجُلُوسَ فَقَطْ صَلَّى أَرْبَعًا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بِنِيَّةِ الظُّهْرِ أَحْرَمَ انْتَهَى.

ابْنُ رُشْدٍ لَا يُؤَخِّرُ إحْرَامَهُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَإِنْ أَدْرَكَ مَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ انْتَهَى.

وَفِي الْمُخْتَصَرِ وَكَبَّرَ الْمَسْبُوقُ لِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ بِلَا تَأْخِيرٍ قَالَ التَّتَّائِيُّ تَعْبِيرُهُ بِالْفِعْلِ يَظْهَرُ مِنْهُ الْوُجُوبُ لِخَبَرِ «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» اهـ.

قَالَ الرَّمَاصِيُّ الْوُجُوبُ يُنْصَبُ لِقَوْلِهِ بِلَا تَأْخِيرٍ أَيْ يُكَبِّرُ عَاجِلًا وُجُوبًا وَلَا يُؤَخِّرُ بِدَلِيلِ الْحَدِيثِ انْتَهَى.

وَفِي الْمَجْمُوعِ وَدَخَلَ مَنْ لَمْ يُعِدْ لَهَا وَإِنْ بِسُجُودٍ وَتَشَهُّدٍ اهـ.

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[إمَامٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ سُجُودٌ قَبْلِي عَنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ وَسَجَدَهُ الْمَأْمُومُ دُونَ الْإِمَامِ جَهْلًا]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي إمَامٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ سُجُودٌ قَبْلِي عَنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ وَسَجَدَهُ الْمَأْمُومُ دُونَ الْإِمَامِ جَهْلًا فَهَلْ تَبْطُلُ عَلَى الْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِينَ كَمَا فِي إحْدَى الْمَسَائِلِ أَوْ عَلَى الْجَمِيعِ لِأَنَّهُ إذَا بَطَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ الْإِمَامُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تَبْطُلُ عَلَى الْجَمِيعِ لِمَا ذُكِرَ وَمَسَائِلُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي غَيْرِ مَا الْجَمَاعَةُ شَرْطٌ فِيهِ ذَكَرَهُ عَبْدُ الْبَاقِي وَنَصُّهُ بَعْدَ عَدِّهَا إحْدَى عَشَرَةَ ثُمَّ الْإِحْدَى عَشَرَةَ فِي غَيْرِ مَا الْجَمَاعَةُ شَرْطٌ فِيهِ وَإِلَّا كَالْجُمُعَةِ وَالْجَمْعِ لَيْلَةَ الْمَطَرِ بَطَلَتْ عَلَيْهِمْ أَيْضًا اهـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَسْجِدٍ أُحْدِثَ فِي بَلْدَةٍ صَغِيرَةٍ لِغَيْرِ عَدَاوَةٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ تَشَاجُرٍ وَأُزِيلَ بَيْنَهُمَا فَهَلْ تَصِحُّ فِيهِ الْجُمُعَةُ مَعَ وُجُودِ الْعَتِيقِ عَامِرًا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَصِحُّ فِي الْمَسْجِدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>