للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُحْدَثِ الْجُمُعَةُ مَعَ إقَامَتِهَا فِي الْعَتِيقِ لِقَوْلِ إمَامِنَا مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعَنَّا بِهِ، إنْ أُقِيمَتْ الْجُمُعَةُ فِي الْعَتِيقِ وَالْجَدِيدِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ أَجْزَأَتْ مَنْ صَلَّاهَا فِي الْأَقْدَمِ وَأَعَادَهَا الْآخَرُونَ نَقَلَهُ اللَّخْمِيُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي بَلْدَةٍ حَدَثَتْ فِيهَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ غَيْرُ جَامِعٍ وَاحِدٍ وَزَاوِيَةٌ وَأَهْلُ الزَّاوِيَةِ يَخَافُونَ إنْ ذَهَبُوا لِلْجَامِعِ فَهَلْ يَسُوغُ لَهُمْ إحْدَاثُ خُطْبَةٍ فِي تِلْكَ الزَّاوِيَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَسُوغُ لَهُمْ إحْدَاثُ خُطْبَةٍ فِي تِلْكَ الزَّاوِيَةِ إنْ خَافُوا بِذَهَابِهِمْ لِلْجَامِعِ الْقِتَالَ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَاكِمٌ يَمْنَعُهُمْ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا، وَلَا بُدَّ أَيْضًا أَنْ يَكُونُوا اثْنَيْ عَشَرَ فَأَكْثَرَ مُسْتَوْفِينَ لِشُرُوطِ وُجُوبِهَا وَإِلَّا فَهِيَ سَاقِطَةٌ عَنْهُمْ وَلَا يَسُوغُ لَهُمْ الْأَحْدَاثُ قَالَ فِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ وَاعْلَمْ أَنَّ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ بَيْنَ الْقَوْمِ إنْ اجْتَمَعُوا فِي مَسْجِدٍ تُبِيحُ التَّعَدُّدَ كَالضَّيِّقِ وَأَمَّا خَوْفُ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَهُوَ مِنْ الْأَعْذَارِ الْآتِيَةِ وَلَا يُحْدَثُ لَهُ مَسْجِدٌ أَوْ يَأْخُذُ مَعَهُ جَمَاعَةٌ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ الْوَاحِدِ أَحَدَ عَشَرَ فَأَقَلُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ عَنْ أَهْلِ بَلَدٍ بَنَوْا مَسْجِدًا غَيْرَ الْعَتِيقِ لِعَدَاوَةٍ حَدَثَتْ بَيْنَهُمْ وَقُلْتُمْ بِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ فِيهِ هَلْ تَسْتَمِرُّ الصِّحَّةُ وَلَوْ زَالَتْ الْعَدَاوَةُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إذَا زَالَتْ الْعَدَاوَةُ لَمْ يَجُزْ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مُتَوَطِّنٍ بِبَلَدِ جُمُعَةٍ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فِي بَلَدٍ أُخْرَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ كَفَرْسَخٍ فَهَلْ تَصِحُّ خُطْبَتُهُ فِيهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تَصِحُّ خُطْبَتُهُ بِهَا إنْ كَانَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ أَقَلُّ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، قَالَ الْأُجْهُورِيُّ وَقَالَ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْقَصْرِ: السَّفَرُ هُنَا وَفِي بَابِ الْجُمُعَةِ وَاحِدٌ وَعَلَى هَذَا فَلَا تَسْقُطُ الْجُمُعَةُ إلَّا عَمَّنْ سَافَرَ الْقَصْرَ وَمَنْ سَافَرَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ إنْ كَانَ وَقْتَ النِّدَاءِ بِبَلَدِ الْجُمُعَةِ أَوْ مَارًّا بِهَا أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا بِثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَعَلَى هَذَا يَصِحُّ لِمَنْ كَانَ مُسَافِرًا مِنْ قَرْيَةٍ إلَى قَرْيَةٍ أُخْرَى بَيْنَهُمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَنْ يَكُونَ إمَامًا فِي الْجُمُعَةِ فِي الْقَرْيَةِ الَّتِي سَافَرَ إلَيْهَا لِأَنَّهُ مُقِيمٌ إذْ الْمُرَادُ بِالْمُقِيمِ حِينَئِذٍ غَيْرُ مُسَافِرٍ سَفَرَ الْقَصْرِ اهـ.

ثُمَّ قَالَ وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَنْ سَافَرَ مِنْ بَلَدِ جُمُعَةٍ سَفَرًا لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إمَامًا فِي سَفَرِهِ هَذَا بِأَيِّ مَحَلٍّ حَلَّ فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مُقِيمًا لَا مُتَوَطِّنًا اهـ. وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>