للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَوْجٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَقِيَتْ لَهُ زَوْجَةً إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ فَانْظُرْ جَوَابَ ابْنِ مَالِكٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِيهِ تَقْدِيمًا، وَتَأْخِيرًا، وَصَوَابُهُ إذَا طَلُقَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَجَوَابُ ابْنِ عَاتٍ أَتَمُّ مِنْ جَوَابَيْهِمَا، وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي فِيهِ يَأْتِي فِي مَسْأَلَتِنَا فَلَا يَلْزَمُهُ الْحِنْثُ فِيهَا بَعْدَ زَوْجٍ إلَّا إذَا حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ، وَعَقَدَ عَلَيْهِ يَمِينَهُ، وَأَمَّا إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ نَوَى الْوَجْهَ الْأَوَّلَ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فَلَعَلَّهُ هُوَ الْمُجِيبُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَيَكُونُ عُمْدَةً، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي الْبُرْزُلِيِّ مَسَائِلُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى، وَنَصُّهُ سُئِلَ الْمَازِرِيُّ عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا، وَالْتَزَمَ عَدَمَ رَدِّهَا بَعْدَ زَوْجٍ، وَلَا تَكُونُ لَهُ زَوْجَةً مَا دَامَتْ الدُّنْيَا فَأَجَابَ إنْ قَالَ: لَا أَرُدُّهَا قَوْلًا مُجَرَّدًا مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقِ مَا يُوجِبُ تَحْرِيمَهَا، وَلَا فَهِمَتْهُ الْبَيِّنَةُ عَنْهُ، وَلَا فِي سِيَاقِ كَلَامِهِ، وَقَرَائِنِ أَحْوَالِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ اهـ.

وَسُئِلَ الْمَازِرِيُّ عَمَّنْ كُلِّمَ فِي تَزْوِيجِ بَعْضِ قَرَابَتِهِ، ثُمَّ بَلَغَهُ عَنْ أَبُوهَا قَبِيحٌ فَقَالَ: مَتَى تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَأَرْدَفَ، وَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَمَا يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ زَوْجٍ أَمْ لَا.

فَأَجَابَ مَتَى مَا تَزَوَّجَهَا طَلُقَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ نُظِرَ فِي قَوْلِهِ مَتَى مَا فَإِنْ أَرَادَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتهَا تَكَرَّرَ عَلَيْهِ الْحِنْثُ، وَإِنْ أَرَادَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا يَتَكَرَّرُ اهـ.

وَسُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ خَلَفٍ عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمًّ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ فَقَالَ: هِيَ عَلَى حَرَامٌ، ثُمَّ أَرَادَ الْآنَ بَعْدَ تَزْوِيجِهَا بَعْدَ زَوْجٍ هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَأَجَابَ إنْ عَلَّقَ التَّحْرِيمَ عِنْدَ مَا ذُكِرَ لَهُ ارْتِجَاعَهَا أَوْ عِيبَ عَلَيْهِ تَطْلِيقُهَا أَوْ رَأَى فِي الْخُصُومَةِ مَا يَكْرَهُهُ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ إنْ تَزَوَّجَهَا فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ بِعَقْدِ نِكَاحِهَا ثَانِيَةً، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ

قَالَ الْبُرْزُلِيُّ: وَكَانَ شَيْخُنَا الشَّبِيبِيُّ يَحْكِي بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ قَدَّاحٍ أَنَّهُ يُفْتِي بِعَدَمِ اللُّزُومِ قَالَ: لِأَنَّ الْعَامَّةَ لَا تَعْرِفُ التَّعْلِيقَ، وَلَا تَقْصِدُهُ، وَحَكَاهُ شَيْخُنَا الْإِمَامُ عَنْ شَيْخِهِ الْفَقِيهِ الْقَاضِي الصَّالِحِ أَبِي حَيْدَرَةَ، وَكَانَ أَوَّلًا يَخْتَارُ اللُّزُومَ، وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ فِي مُخْتَصَرِهِ، وَيَقُولُ الْعَامَّةُ تَقْصِدُ التَّعْلِيقَ لَكِنْ لَا تَعْرِفُ أَنْ تُكَنِّي عَنْهُ، ثُمَّ شَاهَدْتُهُ رَجَعَ إلَى الْفَتْوَى بِهَذَا فِي وَسَطِ عُمْرِهِ، وَآخِرِهِ، وَرَأَيْت بِخَطِّهِ كَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ حَكَى فِيهِ مَا تَقَدَّمَ، وَقَالَ: إنْ أَخَذَ السَّائِلُ بِالرُّخْصَةِ لَمْ أَعِبْهُ اهـ.

[قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ]

وَسُئِلَ الْفَقِيهُ أَبُو عَلِيٍّ الْقُورِيُّ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ فِي الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةِ.

فَأَجَابَ بِأَنَّ لَهُ نِكَاحَهَا بَعْدَ زَوْجٍ، وَكَانَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ الظِّهَارُ؛ لِأَنَّهُ لَازِمُ قَوْلِهِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلَ أُمِّي اهـ.

(مَسْأَلَةٌ) ذَكَرَهَا فِي النَّوَازِلِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرَهَا، وَهِيَ سُئِلَ ابْنُ سَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ قَصَدَ غَشَيَانَ زَوْجَتِهِ فَلَمْ تُطَاوِعْهُ فَقَالَ لَهَا فِي الْحِينِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، وَخَرَجَ عَنْ السَّرِيرِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ هَذَا، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بِقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ طَلَاقًا، وَلَا تَحْرِيمًا، وَإِنَّمَا أَرَادَ الِامْتِنَاعَ مِنْهَا فِي الْحَالِ فَأَجَابَ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا يَلْزَمُهُ لِعَدَمِ النِّيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ قَالَهُ ابْنُ سَرَّاجٍ.

(مَسْأَلَةٌ) قَالَ: الْبُرْزُلِيُّ مَنْ قِيلَ لَهُ: تَزَوَّجْ فُلَانَةَ فَقَالَ: الذِّمَامَ لَا أَتَزَوَّجُهَا فَلَا تَحْرُمُ بِذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ ذِمَّةَ اللَّهِ تَعَالَى فَهِيَ يَمِينٌ فَيُكَفِّرُ عَنْهَا إذَا تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ أَرَادَ ذِمَامَ النَّاسِ الَّتِي تَجْرِي عَلَى أَلْسِنَتَهُمْ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ اهـ كَلَامُ الْخَطَّابِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ، وَسَائِرِ الْأَحْبَاب.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَالَ: عَيْشِي حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ حَرَامٌ عَلَيَّ عَيْشِي أَوْ عَيْشِ الْمُسْلِمِينَ فَهَلْ تَدْخُلُ الزَّوْجَةُ فِيهِ أَوْ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>