للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ فِي دُخُولِ الزَّوْجَةِ فِي الصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ فَتَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَيَنْوِي فِي غَيْرِهَا، وَعَدَمِهِ فَيَكُونُ لَغْوًا لَا يَلْزَمُهُ بِهَا شَيْءٌ قَوْلَانِ أَسْتَظْهِرُ ثَانِيَهُمَا إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَإِنْ نَوَى عَدَمَهُ اُتُّفِقَ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ مِنْ الْمُحَاشَاةِ، وَإِنْ نَوَاهُ فَكَذَلِكَ اهـ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَقِبَ الصِّيَغِ الَّتِي تَلْزَمُ بِهَا الثَّلَاثُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَيَنْوِي فِي غَيْرِهَا، وَهَلْ كَذَلِكَ وَجْهِي مِنْ وَجْهِك، وَعَلَى وَجْهِك بِالْجَرِّ أَوْ مَا أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ أَوْ لَا شَيْءَ فِيهِ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ قَوْلَانِ رَجَّحَ الْأَوَّلَ فِي الْأَوَّلِ، وَاسْتَظْهَرَ فِي الْأَخِيرِ الثَّانِيَ اهـ.

(وَسُئِلَ) عَنْ الْمَسْأَلَةِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَنَصُّ السُّؤَالِ، وَفِيمَنْ قَالَ: عِيشَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ فَعَلْت هَذَا الشَّيْءَ، وَفَعَلَهُ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ، وَنَصُّ الْجَوَابِ، وَعِيشَةُ الْمُسْلِمِينَ حَرَامٌ هُوَ كَقَوْلِهِ مَا أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ قِيلَ: لَغْوٌ لَا شَيْءَ فِيهِ، وَقِيلَ: يَجْرِي عَلَى حُكْمِ السَّابِقِ بَيْنَ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ ثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَيَنْوِي فِي غَيْرِهَا عِنْدَ الْمِصْرِيِّينَ، وَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ عِنْدَ الْمَغَارِبَةِ اهـ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ تَوَجَّهِي مِنْ بَيْتِي أَوْ تَفَضَّلِي فَمَا يَلْزَمُهُ إذَا قَصَدَ حَلَّ الْعِصْمَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَكْثَرَ فَيَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَنَوَى بِيَمِينٍ فِي الْقَضَاءِ فِيهِ، وَفِي عَدَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَقَالَ: أَصْبَغُ ثَلَاثٌ مُطْلَقًا.

وَفِي الْأُجْهُورِيِّ وَاحِدَةٌ، وَتَكُونُ رَجْعِيَّةً فِي الْمَدْخُولِ بِهَا اُنْظُرْ الْحَاشِيَةَ فِي اذْهَبِي، وَانْصَرِفِي أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْك اهـ وَعِبَارَةُ الْحَاشِيَةِ، وَمَا ذَكَرَهُ يَعْنِي الْخَرَشِيَّ مِنْ لُزُومِ الثَّلَاثِ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ ذَكَرَهُ أَصْبَغُ مَدْخُولًا بِهَا أَمْ لَا، وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ عَرَفَةَ، وَأَفْتَى بِوَاحِدَةٍ إلَى أَنْ مَاتَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا بَائِنَةٌ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَرَجْعِيَّةٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَكَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ يُفِيدُهُ اهـ الْأُجْهُورِيُّ انْتَهَى، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْ مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا فَسَأَلَهَا عَنْ الْحَمْلِ فَقَالَتْ لَيْسَ لِي حَمْلٌ، وَإِنْ ظَهَرَ بِي حَمْلٌ فَقَدْ أَسْقَطْت عَنْكِ نَفَقَتَهُ فَهَلْ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ إذَا كَانَ الْإِسْقَاطُ فِي ابْتِدَاءِ حَمْلِهَا لَا يُعْتَبَرُ؛ لِأَنَّ فِيهِ إسْقَاطَ شَيْءٍ قَبْلَ وُجُوبِهِ، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهَا أَوَّلًا لَيْسَ بِي حَمْلٌ؛ لِأَنَّهَا تَجْهَلُ حَقِيقَتَهُ لِابْتِدَائِهَا فِيهِ، وَلَهَا الْمُحَاسَبَةُ بِمَا مَضَى بَعْدَ تَحَقُّقِ الْحَمْلِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إسْقَاطُ الْمَرْأَةِ عَنْ زَوْجِهَا نَفَقَةَ الْحَمْلِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُعْتَبَرٌ لَازِمٌ لَهَا لَيْسَ لَهَا الرُّجُوعُ عَنْهُ مَتَى كَانَتْ رَشِيدَةً طَائِعَةً، وَهُوَ إسْقَاطُ الْحَقِّ بَعْدَ وُجُوبِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إنَّمَا الْمُتَأَخِّرُ الْعِلْمُ بِهِ، وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَشُرَّاحِهِ، وَغَيْرِهَا قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَنَفَقَةُ حَمْلٍ إنْ كَانَ قَالَ: الْخَرَشِيُّ يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُخَالِعَ زَوْجَهَا عَلَى أَنْ تُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا مُدَّةَ حَمْلِهَا إنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَإِنْ أَعْسَرَتْ أَنْفَقَ هُوَ عَلَيْهَا، وَيَرْجِعُ إنْ أَيْسَرَتْ فَقَوْلُهُ إنْ كَانَ، وَأَوْلَى الْحَمْلِ الظَّاهِرِ اهـ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَحْمَدُ النَّفْرَاوِيُّ أَيْ عَلَى فَرْضِ أَنْ لَوْ كَانَ فِي بَطْنِهَا حَمْلٌ اهـ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ عَطْفًا عَلَى مُتَعَلِّقٍ جَازَ، وَبِأَنْ كُنْتُ حَامِلًا فَعَلَيَّ نَفَقَتِي مُدَّةَ الْحَمْلِ، وَأَوْلَى إنْ ظَهَرَ الْحَمْلُ، وَلَا يَرْجِعُ إنْ انْفَشَّ اهـ وَنَحْوُ ذَلِكَ لِابْنِ سَلْمُونٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>