مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ، ثُمَّ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَا يَسْكُنُ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ مِنْ زَوْجَةٍ لَهُ مُعَيَّنَةٍ، وَصَارَ لَا يَسْتَقِرُّ فِيهَا، ثُمَّ تَصَالَحَ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ، وَأَرَادَ الِاسْتِقْرَارَ فِيهَا عَلَى عَادَتِهِ فَهَلْ يَلْحَقُهُ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ مِنْ الزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ عَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْحَالِفِ بَعْدَ الْيَمِينِ فِي الْبَلَدِ الْمَحْلُوفِ عَلَى عَدَمِ سُكْنَاهُ خَرَجَ مِنْهُ بِزَوْجَتِهِ، وَأَمْتِعَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ عَادِيٍّ، وَاسْتَمَرَّ كَذَلِكَ إلَى الْآنَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَلَكِنَّهُ لَا يَسْكُنُهُ بَعْدَ الصُّلْحِ، وَإِنْ سَكَنَهُ بَعْدَهُ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ اعْتِبَارِ الْبِسَاطِ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْحَالِفِ فِيهِ مَدْخَلٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ صَارَ لَا يَبِيتُ فِيهَا، وَلَا يُقِيمُ فِيهَا مَعَ إبْقَاءِ زَوْجَتِهِ، وَأَمْتِعَتِهِ أَوْ بَعْضِهَا الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى الْعُودِ لَهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ فِيهَا فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ الزَّمَنِ الَّذِي يَنْتَقِلُ عَنْهَا فِيهِ بِزَوْجَتِهِ، وَجَمِيعِ أَمْتِعَتِهِ قَالَ: فِي الْمَجْمُوعِ عَاطِفًا عَلَى مُتَعَلَّقٍ حَنِثَ، وَبِبَقَائِهِ بَعْدَ إمْكَانِ الِانْتِقَالِ لَا إنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ لَمْ يَجِدْ بَيْتًا، وَلَوْ لَيْلًا أَوْ فِي مَنْزِلٍ لَا يَلِيقُ بِهِ أَوْ غَالٍ فِي لَا سَكَنْتُ لَا فِي لَأَنْتَقِلَنَّ، وَلَيْسَ الْخَزْنُ بَعْدَ الْخُرُوجِ سُكْنَى بَلْ إبْقَاءُ مَالَهُ بَالٌ كَرَحْلٍ لَا كَمِسْمَارٍ فِيمَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْإِجَارَةِ اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَلَى زَوْجَتِهِ فَحَصَلَ لَهَا غَيْرَةٌ، وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَئِنْ طَلَّقْتُهَا لَأَتَزَوَّجَنَّ عَلَيْك أُخْرَى بِقَصْدِ إغَاظَتِهَا، وَالْمُكْثِ مَعَهَا فَهَلْ إذَا طَلَّقَ الثَّانِيَةَ، وَعَقَدَ عَلَى أُخْرَى تَنْحَلُّ يَمِينُهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَالدُّخُولِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِقَامَةِ مَعَهَا، وَهَلْ إذَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ قَبْلَهَا يَلْزَمُهُ التَّزَوُّجُ بِغَيْرِهَا أَوْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَام عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا بُدَّ فِي حَلِّ يَمِينِهِ مِنْ الْإِقَامَةِ مَعَهَا الْمُدَّةَ الَّتِي نَوَاهَا حِينَ يَمِينِهِ أَوْ الَّتِي يَقُولُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ تَحْصُلُ بِهَا الْإِغَاظَةُ، وَسَبَقَ فِي جَوَابِ الْعَلَّامَةِ الْأَمِيرِ التَّحْدِيدُ بِنَحْوِ سَنَتَيْنِ، وَإِذَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ قَبْلَهَا لَمْ تَنْحَلَّ يَمِينُهُ، وَلَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ كَوْنِ الْمَرْأَةُ تُشْبِهُ نِسَاءَهُ، وَتُشْبِهُ زَوْجَتَهُ الْمَحْلُوفِ لَهَا، وَمِنْ، وَطْءٍ مُبَاحٍ فَإِنْ كَانَتْ دَنِيَّةً بِالنِّسْبَةِ لَهُ أَوْ لَهَا أَوْ لَمْ يَطَأْهَا، وَطْئًا مُبَاحًا لَمْ تَنْحَلَّ يَمِينُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَا يَبَرُّ فِي لَأَتَزَوَّجَنَّ، إلَّا بِعَقْدٍ صَحَّ، وَلَوْ فَاسِدًا فَاتَ فَإِنَّهُ صَحَّ بِمَفُوتِهِ عَلَى مَنْ تُشْبِهُ نِسَاءَهُ، وَوَطْءٍ مُبَاحٍ لَا حَائِضًا أَوْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَإِنْ قَصَدَ كَيْدَ زَوْجَتِهِ فَلَا بُدَّ أَيْضًا أَنْ تُشْبِهَهَا، وَيُقَاسُ التَّسَرِّي عَلَى النِّكَاحِ اهـ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ حَيْثُ لَا نِيَّةَ، وَفَرْضُ مَسْأَلَتِنَا أَنَّهُ نَوَى الْمُكْثَ مَعَهَا كَمَا فِي السُّؤَالِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ نِيَّةَ الْحَالِفِ تُعْتَبَرُ مُخَصِّصَةً لِلْعَامِّ، وَمُقَيِّدَةً لِلْمُطْلَقِ، وَمُبَيِّنَةً لِلْمُجْمَلِ، وَاخْتُلِفَ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي بِرِّهِ كَوْنُهُ نَكَحَهَا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، وَنُسِبَ لِابْنِ الْقَاسِمِ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ، وَبِبِرِّهِ لَوْ قَصَدَ بِالنِّكَاحِ مُجَرَّدَ حَلِّ الْيَمِينِ اللَّخْمِيُّ، وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَإِذَا حَلَفَتْ الْمَرْأَةُ لَتَتَزَوَّجْنَ جَرَى فِيهَا مَا جَرَى فِي الرَّجُلِ إلَّا شَرْطَ كَوْنِهِ رَغْبَةً فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا اتِّفَاقًا أَفَادَهُ الْعَدَوِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ تَزَوَّجَ بِنْتًا، وَشَرَطَ عَلَيْهِ، وَالِدُهَا أَنْ لَا يَنْقُلَهَا مِنْ دَارِهِ، وَحَلَّفَهُ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فَهَلْ إذَا نَقَلَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute