- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَكِنَّ مَحَلَّ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ لِلدَّابَّةِ غَلَّةٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهَا غَلَّةٌ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي بِكُلْفَتِهَا بَلْ تَضِيعُ عَلَيْهِ فِي نَظِيرِ أَخْذِهِ الْغَلَّةَ اسْتَوَيَتَا أَوْ لَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي، وَالنَّفَقَةُ فِي الْغَلَّةِ رَأْسًا بِرَأْسٍ كَمَا لِلْمَوَّاقِ فِي الْخِيَارِ وَغَيْرِهِ، وَرَدَّ الْفَاسِدَ فَإِنْ مَاتَ مَضَى الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بِالثَّمَنِ، وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ أَوْ مِثْلُ الْمِثْلِيِّ إنْ عُلِمَ أَمَّا الْجُزَافُ فَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ إنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ يَوْمَ التَّعَذُّرِ، وَالْفَوَاتُ بِتَغَيُّرِ سَوْقِ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ، وَالْعَقَارُ، وَيَمْكُثُ الْحَيَوَانُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي شَهْرًا عَلَى الْمُعَوَّلِ عَلَيْهِ مِمَّا فِي الْأَصْلِ انْتَهَى، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[بَيْعِ زَهْرِ الْقُرْطُمِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي بَيْعِ زَهْرِ الْقُرْطُمِ، وَهُوَ الْعُصْفُرُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ، وَإِذَا وُجِدَ فِيهِ دُودٌ يَأْكُلُ الزَّهْرَ لَهُ الرَّدُّ عِنْدَ بَدْو الصَّلَاحِ بَيِّنُوا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ بَيْعُ زَهْرِ الْقُرْطُمِ قَبْلَ بَدْو صَلَاحِهِ بِانْفِتَاحِ أَكْمَامِهِ عَنْهُ، وَظُهُورِهِ مِنْهَا، وَيُفْسَخُ إنْ وَقَعَ، وَإِذَا وَقَعَ بَيْعُهُ بَعْدَ بَدْو صَلَاحِهِ، وَوُجِدَ فِيهِ دُودٌ يَأْكُلُ الزَّهْرَ فَهُوَ عَيْبٌ يُوجِبُ لِلْمُشْتَرِي الرَّدَّ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَفِي ذِي النَّوْرِ بِانْفِتَاحِهِ، وَقَالَ: وَرُدَّ بِمَا الْعَادَةُ السَّلَامَةُ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَا يَقَعُ عِنْدَنَا فِي وَقْتِ زَرْعِ الشِّتْوِيِّ أَوْ الذُّرَةِ أَوْ الْقَيْظَيِّ مِنْ شِرَاءِ نِصْفِ رَجُلٍ بِأَرْدَبِّ غَلَّةٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ فَهَلْ هَذَا يَجُوزُ أَوْ فَاسِدٌ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ هَذَا فَاسِدٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ، وَبَعْدَهُ لِأَنَّهُ رِبَا نَسَاءٍ مُطْلَقًا، وَرِبَا فَضْلٍ إنْ اتَّحَدَ الزَّرْعُ، وَالْغَلَّةُ جِنْسًا، وَهُمَا رِبَوِيَّانِ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ، وَيَصِحُّ بَعْدَهُ عَلَى تَفْصِيلٍ مُبَيَّنٍ فِي مَحِلِّهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
وَصُورَةُ هَذَا السُّؤَالِ: أَنْ يَشْتَرِكَ جَمَاعَةٌ فِي زَرْعٍ، وَقَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ يَعْجِزُ بَعْضُهُمْ عَنْ الْقِيَامِ بِمُؤْنَةِ نَصِيبِهِ فَيَبِيعُهُ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْغَلَّةِ أَوْ الدَّرَاهِمِ لِمَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا، وَاَللَّه أَعْلَمْ، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَحْوُ هَذَا السُّؤَالِ وَجَوَابُهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَا يَقَعُ فِي بِلَادِنَا مِنْ اشْتِرَاءِ بَقَرَةٍ أَوْ جَامُوسَةٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا، وَيُؤْتَى لَهَا بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْعَسَّاسُ فَيَقُولُ حَمْلُهَا فِي ثَلَاثَةٍ أَوْ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ فَيَرُدُّ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْمُشْتَرَى فَهَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ، وَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ الْجَسِّ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْحَمْلِ لِاسْتِزَادَةِ الثَّمَنِ فَاسِدٌ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيْعِ الْأَجِنَّةِ فَيَجِبُ فَسْخُهُ، وَلَوْ وَافَقَ كَلَامُ الْبَائِعِ الْوَاقِعَ، وَشَهِدَتْ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِمَا قَالَ فَلَا الْتِفَاتَ لِكَلَامِ الْعَسَّاسِ سَوَاءٌ أَثْبَتَ أَوْ نَفَى، وَالْجَسُّ إنْ كَانَ مِنْ خَارِجٍ عَلَى وَجْهٍ لَا إيلَامَ فِيهِ لِلْحَيَوَانِ فَلَا إشْكَالَ فِي جَوَازِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ دَاخِلٍ بِحَيْثُ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي فَرْجِهَا أَوْ مِنْ خَارِجٍ، وَفِيهِ إيلَامٌ فَلَا شَكَّ فِي مَنْعِهِ إذْ هُوَ مِنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَشَرْحِهِ لِلْخَرَشِيِّ: وَكَبَيْعِ أَمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْحَيَوَانِ حَامِلٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ إذَا كَانَ الشَّرْطُ لِاسْتِزَادَةِ الثَّمَنِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ حِينَئِذٍ، وَهِيَ مِمَّنْ