للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْغِيبَةِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، أَوْ لَهُ مَالٌ لَا يُمْكِنُهَا الْوُصُولُ إلَيْهِ إلَّا بِمَشَقَّةِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْعَاجِزِ الْحَاضِرِ وَلِخَوْفِ الْفَاحِشَةِ عَلَى الْبِنْتِ مِنْ طُولِ الْغَيْبَةِ قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ وَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ الْعَدْلُ يَقُومُونَ مَقَامَ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ وَفِي كُلِّ أَمْرٍ يَتَعَذَّرُ الْوُصُولُ فِيهِ إلَى الْحَاكِمِ، أَوْ يَكُونُ غَيْرَ عَدْلِ اهـ.

[بِنْت بِكْر عَقَدَ نِكَاحَهَا غَيْرُ أَبُوهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَلَى مَسَافَةِ يَوْمٍ وَنِصْفٍ]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي بِنْتٍ بِكْرٍ عَقَدَ نِكَاحَهَا غَيْرُ أَبُوهَا، وَهُوَ غَائِبٌ عَلَى مَسَافَةِ يَوْمٍ وَنِصْفٍ مُعْتَمِدًا عَلَى إذْنِ أُمِّهَا الْحَاضِنَةِ لَهَا فَمَا الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يَتَعَيَّنُ فَسْخُ هَذَا الْعَقْدُ، وَلَوْ أَجَازَهُ الْأَبُ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَفَسْخُ تَزْوِيجِ حَاكِمٍ، أَوْ غَيْرِهِ ابْنَتَهُ فِي كَعَشْرِ قَالَ الْخَرَشِيُّ يَعْنِي أَنَّ الْحَاكِمَ، أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ كَأَخٍ وَجَدٍّ إذَا زَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْمُجْبَرَ بِكْرًا كَانَتْ، أَوْ ثَيِّبًا صَغِيرَةً، أَوْ كَبِيرَةً مَجْنُونَةً فِي غَيْبَةِ أَبِيهَا غَيْبَةً قَرِيبَةً كَعَشَرَةِ أَيَّامٍ نَحْوِهَا، فَإِنَّ التَّزْوِيجَ يُفْسَخُ، وَإِنْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ وَأَجَازَهُ الْأَبُ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ ضَرَرُ الْأَبِ بِهَا وَإِلَّا زُوِّجَتْ وَيَصِيرُ الْآنَ كَالْعَاضِلِ الْحَاضِرِ فَيَكْتُبُ إلَيْهِ الْإِمَامُ إمَّا أَنْ يُزَوِّجَهَا وَإِلَّا زَوَّجَهَا عَلَيْهِ قَالَهُ الرَّجْرَاجِيُّ وَمِثْلُ الْأَبِ السَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ اهـ.

وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي ثَيِّبٍ صَغِيرَةٍ زَوَّجَهَا أَخُوهَا مَعَ غَيْبَةِ أَبُوهَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْ أَبُوهَا تَوْكِيلٌ لِأَخِيهَا عَلَى ذَلِكَ فَهَلَّا يَنْفُذُ الْعَقْدُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يَتَعَيَّنُ فَسْخُ هَذَا الْعَقْدِ، وَلَوْ أَجَازَهُ الْأَبُ مَا لَمْ يَثْبُتْ إضْرَارُ أَبِيهَا بِهَا بِمَنْعِهَا مِنْ النِّكَاحِ وَإِلَّا فَلَا يُفْسَخُ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ إنْ لَمْ يُحْبِلْهَا فِي مُدَّةِ ثَلَاثِ سِنِينَ أَخَذَتْ صَدَاقَهَا وَرَجَعَتْ لِأَهْلِهَا، وَإِنْ أَحْبَلَهَا فِيهَا مَكَثَتْ مَعَهُ فَهَلْ هَذَا مِنْ النِّكَاحِ لِأَجَلٍ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: نَعَمْ هَذَا مِنْ النِّكَاحِ لِأَجَلٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا فِي الشَّبْرَخِيتِيِّ عَنْ الْإِمَامِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَنَصُّهُ فَرْعٌ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُدَّةً ثُمَّ يُفَارِقُهَا إذَا سَافَرَ مَثَلًا أَيْ يَنْوِي فِرَاقَهَا إذَا سَافَرَ إذَا أَعْلَمَهَا بِذَلِكَ فَسَدَ، وَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهَا وَفَهِمَتْ ذَلِكَ جَازَ اهـ.

عَبْدُ الْبَاقِي ثُمَّ ذَكَرَ الْمُتْعَةَ بِقَوْلِهِ وَفَسْخُ النِّكَاحِ مُطْلَقًا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ كَالنِّكَاحِ لِأَجَلٍ أَيْ فَسْخُ نِكَاحٍ شُرِطَ فِيهِ أَجَلٌ تَصْرِيحًا وَمَا أَشْبَهَهُ كَأَنْ أَعْلَمَ الزَّوْجُ الزَّوْجَةَ عِنْدَ الْعَقْدِ بِأَنَّهُ يُفَارِقُ بَعْدَ سَفَرِهِ كَمَا فِي تَزْوِيجِ أَهْلِ الْمَوْسِمِ مِنْ مَكَّةَ قَالَهُ أَحْمَدُ وَيُفْسَخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.

وَقِيلَ بِطَلَاقٍ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ مَجْمَعٌ عَلَى فَسَادِهِ عَلَى الرَّاجِحِ فَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحَ مُتْعَةٍ، وَلَمْ يَتَلَذَّذْ بِهَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا وَأَفْتَى بِهِ الْأُجْهُورِيُّ وَلَا حَدَّ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَلَوْ عَلَى الْعَالِمِ، وَلَكِنْ يُعَاقَبُ وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَفِيهِ الْمُسَمَّى بِالْوَلَدِ.

وَقِيلَ: صَدَاقُ الْمِثْلِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قُرْبِ الْأَجَلِ وَبُعْدِهِ كَمَا لِابْنِ عَرَفَةَ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ الْأَجَلَ الْبَعِيدَ الَّذِي لَا يَبْلُغُهُ عُمْرُهُمَا لَا يَضُرُّ وَحَقِيقَةُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَنْ يَقَعَ الْعَقْدُ مَعَ ذِكْرِ الْأَجَلِ مِنْ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ، أَوْ وَلِيِّهَا بِأَنْ يُعْلِمَهَا بِمَقْصُودِهِ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ وَلَا اُشْتُرِطَ وَقَصَدَهُ الرَّجُلُ وَفَهِمَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَالَهُ مَالِكٌ وَصَدَرَ فِي الشَّامِلِ بِالْفَسَادِ إذَا فَهِمَتْ ذَلِكَ مِنْهُ وَظَاهِرُ الْأُجْهُورِيِّ تَرْجِيحُ الصِّحَّةِ فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ، وَلَمْ تَفْهَمْ فَلَيْسَ بِمُتْعَةٍ اتِّفَاقًا فَالْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ اهـ مُلَخَّصًا.

قَالَ الْبُنَانِيُّ الْمَازِرِيُّ تَقَرَّرَ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْعِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ أَحَدٌ إلَّا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ اهـ وَمَا حَكَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مِنْ قَوْلِهِ بِجَوَازِهِ، فَقَدْ رَجَعَ عَنْهُ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رُجُوعُهُ عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ الْمَشْهُورُ رُجُوعُ ابْنِ عَبَّاسٍ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي بَقَاءِ خِلَافِ

<<  <  ج: ص:  >  >>