الْبَيْنُونَةِ ثَلَاثًا، وَإِلَّا فَلَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، وَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا بَعْدَ زَوْجٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَهُ طَلْقَتَانِ، وَهُوَ حُرٌّ أَوْ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ رَقِيقٌ كَانَتْ مَعَهُ بِعِصْمَةٍ جَدِيدَةٍ تَامَّةٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ طَلَاقٌ أَوْ تَقَدَّمَتْ لَهُ طَلْقَةٌ، وَهُوَ حُرٌّ، وَعَقَدَ عَلَيْهَا كَانَتْ مَعَهُ بِتَمَامِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى، وَحُكْمُ الْمَرْأَةِ إذَا مَاتَتْ، وَأَحْيَاهَا اللَّهُ تَعَالَى حُكْمُ الرَّجُلِ، وَكُلُّ هَذَا إنَّمَا يُقَالُ: تَشْحِيذًا لِلْأَذْهَانِ، وَتَدْرِيبًا لِلْعِرْفَانِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[رَجُل قَالَ لَيْسَتْ زَوْجَتِي عَلَى ذِمَّتِي وَلَمْ يُرِدْ إنْشَاءَ الطَّلَاقِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ قَالَ لَيْسَتْ زَوْجَتِي عَلَى ذِمَّتِي، وَلَمْ يُرِدْ إنْشَاءَ الطَّلَاقِ بَلْ أَرَادَ الْكَذِبَ أَوْ إغَاظَتَهَا هَلْ تَطْلُقُ مِنْهُ أَمْ لَا؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ الطَّلَاقِ بِالصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ بِهَا طَلَاقُهُ، وَإِلَّا لَزِمَهُ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَإِنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ بَيْنِي، وَبَيْنَك أَوْ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْك أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عِتَابًا، وَإِلَّا فَبَتَاتٌ اهـ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَامَ يَضْرِبُهَا فَمَكَثَ فِيهِ فَجَاءَتْ نِسَاءٌ كَثِيرَةٌ فَخَلَّصْنَهَا مِنْهُ فَحَصَلَتْ لَهُ حَمَاقَةٌ فَقَالَ لَهَا: رُوحِي طَالِقَةً، وَقَصَدَ امْرَأَةً أُخْرَى لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا تَزَوُّجٌ بِهِ فَهَلْ هَذِهِ النِّيَّةُ يُعْمَلُ بِهَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ هَذِهِ النِّيَّةُ عَلَى فَرْضِ صِحَّتِهَا، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ تَعْلِيمًا، وَتَزْوِيرًا مِنْ بَعْضِ الضَّالِّينَ الْمُضِلِّينَ بَعِيدَةٌ عُرْفًا فَلَا تُقْبَلُ، وَلَزِمَهُ الطَّلَاقُ فِي الْفَتْوَى فَضْلًا عَنْ الْقَضَاءِ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ، وَشُرَّاحِهِ، وَنَصُّ الْمَجْمُوعِ: وَلَا تُعْتَبَرُ الْبَعِيدَةُ، وَلَوْ بِفَتْوَى كَالْمَيِّتَةِ فِي زَوْجَتِي طَالِقٌ أَوْ أَمَتِي حُرَّةٌ، وَكَنِيَّةِ كَذِبِهَا فِي أَنْتِ حَرَامٌ إلَّا لِقَرِينَةٍ اهـ.
وَبَيْنَ قَوْلِك قَالَ لَهَا، وَقَوْلِك، وَقَصَدَ امْرَأَةً إلَخْ تَنَاقُضٌ فَاتَّقِ اللَّهَ، وَإِيَّاكَ وَقِلَّةَ الدِّينِ الْمُوجِبَةِ لِخَزِّي الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْآخِرَةِ الْأَشَدِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي صَانِعٍ لَهُ أَجِيرَانِ فَخَانَ أَحَدُهُمَا، وَاطَّلَعَ عَلَيْهِ شَخْصٌ، وَأَخَذَ مَا بِيَدِهِ، وَأَعْطَاهُ لِلصَّانِعِ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَخُنْ: لِمَ لَمْ تُخْبِرْنِي بِهَا فَقَالَ خَوْفًا مِنْ الْأَذِيَّةِ فَقَالَ الصَّانِعُ: أَنَا لَمْ أَحْتَجْ لِإِخْبَارِك، وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ إنَّ الْمَسْرُوقَ بِعْته بِيَدِي قَاصِدًا تَحْقِيقَ الْخِيَانَةِ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ بَاعَ الْبَعْضَ فَقَطْ فَهَلْ يُفِيدُهُ ذَلِكَ فِي عَدَمِ لُزُومِ الطَّلَاقِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ الْمَسْرُوقُ كُلُّهُ أَوْ جَمِيعُهُ، وَنَحْوُهُمَا مِنْ صِيَغِ الِاسْتِغْرَاقِ، وَقَصَدَ مُجَرَّدَ تَحْقِيقِ الْخِيَانَةِ فَهُوَ بَارٌّ فِي يَمِينِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ أَمَّا إنْ كَانَ قَالَ كُلُّهُ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ نَوَى الِاسْتِغْرَاقَ بِأَلْ فَيَمِينُهُ لَغْوٌ، وَاللَّغْوُ لَا يُفِيدُ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ فَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَكْرَهَ زَوْجَتَهُ بِأُمُورٍ فَاحِشَةٍ، وَضَرَبَهَا ضَرْبًا شَدِيدًا فَتَوَجَّهَتْ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَأَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يَأْخُذَهَا إلَى بَلَدِهِ فَلَمْ تَرْضَ أَنْ تَذْهَبَ مَعَهُ فَخَيَّرَهَا بَيْنَ الذَّهَابِ مَعَهُ إلَى بَلَدِهِ أَوْ الطَّلَاقِ وَتَرْكِ حَقِّهَا، وَإِرْضَاعِ وَلَدِهَا فَلَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ فَوَكَّلَ أَخَاهَا عَلَى الرِّضَا بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فَضَرَبَهَا فَرَضِيَتْ بِتَرْكِ حَقِّهَا، وَإِرْضَاعِ وَلَدِهَا لِأَجْلِ الضَّرْبِ فَهَلْ لَهَا الرُّجُوعُ عَلَى الزَّوْجِ بِهِمَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَهَا الرُّجُوعُ عَلَيْهِ