للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ فَمِهِ هَلْ يُفْطِرُ أَوْ لَا؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يُفْطِرُ؛ لِأَنَّ مَنْفَذَ الْأَنْفِ إلَى الْفَمِ دُونَ الْحَلْقِ قَالَ الْحَطَّابُ مَسْأَلَةٌ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ: مَنْ رَعَفَ فَأَمْسَكَ أَنْفَهُ فَخَرَجَ الدَّمُ مِنْ فِيهِ، وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى حَلْقِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

قُلْت؛ لِأَنَّ مَنْفَذَ الْأَنْفِ إلَى الْفَمِ دُونَ الْحَلْقِ فَهُوَ مَا لَمْ يَصِلْ إلَى الْحَلْقِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[اسْتَنْشَقَ الدُّخَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَهُوَ صَائِمٌ هَلْ يُفْطِرُ]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اسْتَنْشَقَ الدُّخَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ هَلْ يُفْطِرُ، وَفِيمَنْ صَبَّ مَائِعًا فِي صِمَاخِ أُذُنِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ هَلْ يُفْطِرُ، وَفِيمَنْ اكْتَحَلَ نَهَارًا، وَهُوَ صَائِمٌ هَلْ يُفْطِرُ، وَفِيمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَيْلًا، وَوَصَلَ لِحَلْقِهِ نَهَارًا هَلْ يُفْطِرُ؟

فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ اسْتَنْشَقَ الدُّخَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ؛ لِأَنَّ الْأَنْفَ مَنْفَذٌ عَالٍ مُوَصِّلٌ إلَى الْحَلْقِ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ، وَلَوْ فِي رَمَضَانَ، وَالْأَدَبُ إنْ تَعَمَّدْهُ قَالَ الْحَطَّابُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ، وَإِنْ مِنْ أَنْفٍ قَالَ اللَّخْمِيُّ يَمْنَعُ الِاسْتِعَاطَ؛ لِأَنَّهُ مَنْفَذٌ مُتَّسِعٌ، وَلَا يَنْفَكُّ الْمُسْتَعِطُ مِنْ وُصُولِ ذَلِكَ إلَى حَلْقِهِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي وُقُوعِ الْفِطْرِ اهـ.

وَمَنْ اكْتَحَلَ نَهَارًا، وَهُوَ صَائِمٌ فَإِنْ تَحَقَّقَ وُصُولَ مَا اكْتَحَلَ بِهِ إلَى حَلْقِهِ أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ فَقَدْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ مُطْلَقًا، وَالْأَدَبُ إنْ تَعَمَّدَ، وَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمَ الْوُصُولِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا الْأَدَبَ إنْ تَعَمَّدَ الِاكْتِحَالَ مَعَ اعْتِيَادِهِ الْوُصُولَ أَوْ اخْتِلَافِ عَادَتِهِ، وَمَنْ صَبَّ فِي أُذُنِهِ مَائِعًا، وَهُوَ صَائِمٌ فَإِنْ تَحَقَّقَ وُصُولَهُ لِحَلْقِهِ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَقَدْ أَفْطَرَ فَيَقْضِي فَقَطْ مُطْلَقًا، وَيُؤَدَّبُ الْعَامِدُ، وَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمَهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ قَالَ الْحَطَّابُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ، وَأُذُنٌ، وَعَيْنٌ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَلَا يَكْتَحِلُ، وَلَا يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ دُهْنًا إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَصِلْ إلَى حَلْقِهِ فَإِنْ اكْتَحَلَ بِإِثْمِدٍ أَوْ صَبْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ صَبَّ فِي أُذُنِهِ دُهْنًا لِوَجَعٍ بِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَوَصَلَ ذَلِكَ إلَى حَلْقِهِ فَلْيَتَمَادَ فِي صَوْمِهِ، وَلَا يُفْطِرُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلَا يُكَفِّرُ إنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ فَإِنْ لَمْ يَصِل إلَى حَلْقِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقَالَهُ أَشْهَبُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ يَصِلُ إلَى حَلْقِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ لَا يَصِلُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْضًا، وَإِنْ شَكَّ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ اهـ مِنْ الْكَبِيرِ، وَقَوْلُهُ، وَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ لَا يَصِلُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْضًا غَلَطٌ، وَلَعَلَّهُ مِنْ النَّاسِخِ، وَصَوَابُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَمَا يَظْهَرُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ، وَهَذَا الْحُكْمُ ابْتِدَاءٌ فَإِنْ فَعَلَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ فِي الصَّغِيرِ: إنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَصِلُ إلَى جَوْفِهِ فَلْيَتَمَادَ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَكَذَا إنْ شَكَّ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَصْلٌ فِي كُلِّ مَا يُعْمَلُ مِنْ الْحِنَّاءِ، وَالدُّهْنِ، وَغَيْرِهِ اهـ مِنْ الصَّغِيرِ.

وَفِي

<<  <  ج: ص:  >  >>