للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالسَّلَامَةِ مِنْهُ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ بِمَا يَنْوِيه مِنْ الثَّمَنِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ أَيْضًا) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَنْزِلًا، وَفِيهِ كُورَاتُ نَحْلٍ مَبْنِيَّةٌ، وَبَعْدَ شَهْرٍ أَرَادَ الْبَائِعُ أَخْذَهَا فَمَنَعَهُ الْمُشْتَرِي فَهَلْ تَكُونُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَقْدُ عَلَى الدَّارِ يَتَنَاوَلُ الثَّابِتَ فِيهَا فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ بَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ أَنْ يَهْدِمَ شَيْئًا مِنْهَا إلَّا إذَا كَانَ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ حَالَ الْعَقْدِ، وَيَمْلِكُ الْمُشْتَرِي لِلدَّارِ كُلَّ مَا كَانَ مَبْنِيًّا فِيهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

أَقُولُ يَبْقَى النَّظَرُ فِي النَّحْلِ الَّذِي يَأْوِي إلَى تِلْكَ الْكُورَاتِ إذَا أَرَادَ الْبَائِعُ نَقْلَهُ، وَمُقْتَضَى قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ مَنْ اصْطَادَ حَمَامَ الْأَبْرَاجِ يَرُدُّهُ لِرَبِّهِ إنْ عَرَفَهُ، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ عِنْدَ تَمْكِينِ الْبَائِعِ مِنْ نَقْلِهِ إنْ أَمْكَنَ، وَقَوْلُ اللَّخْمِيِّ لَا يَرُدُّهُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِلْكَهُ بَلْ يَأْوِي فِي بُرْجِهِ الْيَوْمَ، وَغَدًا فِي بُرْجِ غَيْرِهِ عَدَمُ تَمْكِينِهِ مِنْهُ لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ أَوَى النَّحْلُ إلَى الْكُورَاتِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ أَمَّا إنْ كَانَ الْبَائِعُ اشْتَرَاهُ أَوْ اصْطَادَهُ، وَوَضَعَهُ فِيهَا فَيُمَكَّنُ مِنْهُ حَتَّى عَلَى قَوْلِ اللَّخْمِيِّ إذْ هُوَ حِينَئِذٍ مَلَكَهُ بِلَا شُبْهَةٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[رَجُلٍ اشْتَرَى بَقَرَةً بِشَرْطِ الْحَمْلِ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَوَجَدَ فِي ضَرْعِهَا شَلَلًا فَأَرَادَ رَدَّهَا فَأَبَى الْبَائِعُ]

(وَسُئِلَ أَيْضًا) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَقَرَةً بِشَرْطِ الْحَمْلِ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَوَجَدَ فِي ضَرْعِهَا شَلَلًا فَأَرَادَ رَدَّهَا فَأَبَى الْبَائِعُ مِنْ قَبُولِهَا، وَقَالَ هَذَا الْعَيْبُ حَدَثَ عِنْدَك فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ الْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي أَنَّ الْعَيْبَ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ تَشْهَدْ بِقِدَمِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ عَادَةٌ فَيُعْمَلُ بِذَلِكَ، وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الْعَيْبِ عَلَى تَفْصِلِيهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

أَقُولُ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ مَكَثَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي شَهْرًا فَأَكْثَرَ قَبْلَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ لِتَفْوِيتِهِ فَسْخَ الْفَاسِدِ فَصَارَ كَالصَّحِيحِ ابْتِدَاءً أَمَّا إنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ، وَلَمْ يَحْصُلْ مُفَوِّتٌ غَيْرُهُ أَيْضًا فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي فِي الْقِدَمِ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا اسْتَوْجَبَ الرَّدَّ بِالْفَسَادِ صَارَ الْبَائِعُ مُدَّعِيًا، وَالْمُشْتَرِي مُدَّعًى عَلَيْهِ بِالْأَوْلَى مِمَّا قَالُوهُ مِنْ تَقْيِيدِ كَوْنِ الْقَوْلِ لِلْبَائِعِ بِلَا يَمِينٍ فِي نَفْيِ قِدَمِ الْعَيْبِ بِكَوْنِ الْمَبِيعِ سَلِيمًا أَمَّا إنْ كَانَ فِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ بِاتِّفَاقِهِمَا، وَتَنَازَعَا فِي حُدُوثِ غَيْرِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي فِي الْقِدَمِ كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ، والشبرخيتي عَنْ الْإِرْشَادِ: وَعِبَارَةُ الْخَرَشِيِّ: وَإِنَّمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ فِي صُورَةِ الشَّكِّ لِأَنَّهُ يَدَّعِي انْبِرَامِ الْعَقْدِ، وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي حَلَّهُ، وَالْأَصْلُ انْبِرَامُهُ، وَلِذَا لَوْ صَاحَبَ الْعَيْبُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ لَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُبْتَاعِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَ الْبَائِعَ الرَّدُّ بِهَذَا الْقَدِيمِ مِنْ الْعَيْبِ فَيَصِيرُ مُدَّعِيًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِهَذَا الَّذِي فِيهِ النِّزَاعُ انْتَهَى فَتَأَمَّلْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ عَيْبٌ قَدِيمٌ أَيْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ لَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُبْتَاعِ فَإِذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدَّ لِمَا ادَّعَى حُدُوثَهُ أَرْشًا قَوْلُهُ فَيَصِيرُ مُدَّعِيًا إلَخْ أَيْ وَيَصِيرُ الْمُشْتَرِي مُدَّعًى عَلَيْهِ أَيْ وَالْأَصْلُ قَبُولُ قَوْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي إنَّهُ قَدِيمٌ لِأَنَّهُ يَقْبَلُ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَطْلَقَ الشَّارِحُ.

وَفِي عَبْدِ الْبَاقِي أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ أَيْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينٍ، وَمِثْلُهُ فِي الشَّبْرَخِيتِيِّ، وَكَذَا فِي بَهْرَامَ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَاسْتَحْسَنَهُ انْتَهَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ أَيْضًا) مَا قَوْلُكُمْ فِي رَجُلٍ بِيَدِهِ بَقَرَةٌ، وَلَهَا نِتَاجٌ قَدْ مَاتَ ثُمَّ وَلَّفَ عَلَيْهَا عِجْلًا غَيْرَهُ فَقَبِلَتْهُ، وَصَارَتْ تُحْلَبُ عَلَيْهِ، وَبَاعَهَا لِشَخْصٍ وَأَقَامَتْ عِنْدَهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ بِأَنَّ الْعِجْلَ لَيْسَ وَلَدَهَا فَأَرَادَ رَدَّهَا لِلْبَائِعِ بِذَلِكَ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ أَوْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي حُجَّةٌ إلَّا كَوْنُ الْوَلَدِ لَيْسَ وَلَدَ الْبَقَرِ فَلَا رَدَّ لَهُ، وَلَا وَجْهَ لِكَوْنِ هَذَا عَيْبًا إذَا الْكُلُّ بَهَائِمُ، وَلَا يَتَعَلَّقُ غَرَضٌ صَحِيحٌ بِكَوْنِ الْعِجْلِ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>