للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَرْبَعِ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ وَرِضَاهُمْ فَهَلْ إذَا لَمْ يُجِيزُوا الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ يَكُونُ غَيْرَ نَافِذٍ، وَلَهُمْ أَخْذُ التَّرِكَةِ مِمَّنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ جَبْرًا عَلَيْهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ ثَبَتَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ بِسَبَبِ دَعْوَى عَلَيْهِ فَبَاعَ جَانِبًا مِنْ الطِّينِ، وَجَانِبًا مِنْ الْعَقَارِ فِيمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ، وَكَتَبَ الْمُشْتَرِي حُجَّةً شَرْعِيَّةً بِمَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ، وَحَازَ الطِّينَ وَالْعَقَارَ، وَتَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ فِي أَمْلَاكِهِمْ مِنْ غَرْسِ شَجَرٍ وَزَرْعٍ وَتَصْلِيحٍ فِي الطِّينِ وَالْعَقَارِ، وَمَضَتْ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ وَالْبَائِعُ حَاضِرٌ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ يَمْنَعُهُ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي فَهَلْ إذَا أَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً عَلَى الْإِكْرَاهِ، وَادَّعَى حُصُولَ مَانِعٍ لَهُ، وَكَذَّبَتْهُ وَرَثَةُ الْمُشْتَرِي، وَأَظْهَرَتْ لَهُ حُجَّةَ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهٍ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ، وَلَا تُسْمَعُ لَهُ دَعْوَى أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ، وَلَا تُسْمَعُ لَهُ دَعْوَى إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ لِوَفَاءِ الْحَقِّ الثَّابِتِ عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ مَعَ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي وَسُكُوتِ الْبَائِعِ بِلَا مَانِعٍ، وَلَوْ ثَبَتَ إكْرَاهُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ شَرْعِيٌّ، وَإِكْرَاهُ الشَّرْعِ طَوْعٌ فَيَلْزَمُ مَعَهُ الْبَيْعُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ: وَأَمَّا إنْ بِيعَ فِي حَقٍّ وَاجِبٍ عَلَيْهِ تَحْتَ الضَّغْطِ وَالْإِكْرَاهِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ سَائِغٌ لِمَنْ اشْتَرَاهُ اهـ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ لِآخَرَ فِي أَرْدَبِّ ذُرَةً لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ عَجَزَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ عَنْ دَفْعِ الذُّرَةِ فَجَعَلَهَا عَلَيْهِ بِدَرَاهِمَ، وَدَفَعَ لَهُ جَانِبًا فِي الذُّرَةِ، وَأَخَذَ مِنْهُ قِطْعَةَ أَرْضٍ فِلَاحَةٍ عَلَى سَبِيلِ الْبَيْعِ فَهَلْ بَيْعُ الْأَرْضِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بَاطِلٌ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إلَّا الذُّرَةُ الَّتِي دَفَعَهَا، وَالذُّرَةُ الَّتِي أَسْلَمَهُ فِيهَا.

(فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ بَيْعُ الْأَرْضِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَاطِلٌ، وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ إلَّا الذُّرَةُ الَّتِي أَسْلَمَ عَلَيْهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ رِيَالَاتٍ وَأَرَادَ دَفْعَهَا مِنْ الْفِضَّةِ الْعَدَدِيَّةِ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ]

(وَسُئِلَ الشَّيْخُ حَسَنٌ الْجِدَّاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَمَّنْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ رِيَالَاتٍ، وَأَرَادَ دَفْعَهَا مِنْ الْفِضَّةِ الْعَدَدِيَّةِ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْبَائِعِ لَا آخُذُ إلَّا الرِّيَالَاتِ الصَّحِيحَةَ.

(فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ وَقَعَ عَقْدُ الْبَيْعِ بِالرِّيَالَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ أَيِّ نَوْعٍ مِنْهَا فَيَخْرُجُ مِنْ عُهْدَةِ الثَّمَنِ بِدَفْعِ الرِّيَالِ بِحِسَابِ صَرْفُهُ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَهُوَ التِّسْعُونَ نِصْفًا، وَلَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَوَافَقَهُ الدَّرْدِيرُ

(وَسُئِلَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ رَجُلٍ غَابَ عَنْ بَلَدِهِ، وَبَاعَ ابْنُ أَخِيهِ فِي غَيْبَتِهِ بَعْضَ نَخِيلِهِ، وَحَازَهُ الْمُشْتَرِي سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ مَاتَ الْغَائِبُ عَنْ ابْنِ أَخِيهِ الْبَائِعِ، وَعَاشَ بَعْدَ مَوْتِ عَمِّهِ سِنِينَ ثُمَّ مَاتَ عَنْ وَلَدِهِ، وَسَكَتَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَهُوَ يَعْلَمُ الْبَيْعَ، وَتَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ قَامَ مُرِيدًا رَدَّ الْبَيْعِ الَّذِي صَدَرَ مِنْ أَبِيهِ، وَأَخْذَ النَّخِيلِ مِنْ مُشْتَرِيهَا فَهَلْ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ، وَيُمْنَعُ قَهْرًا عَنْهُ أَمْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ مَاتَ الْمَالِكُ، وَانْتَقَلَ إرْثُهُ لِابْنِ أَخَاهُ، وَلَمْ يَنْقُضْ الْبَيْعَ الَّذِي كَانَ صَدَرَ مِنْهُ قَبْلَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ حَتَّى مَضَتْ سَنَةٌ فَلَا نَقْضَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا لِأَوْلَادِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَيُمْنَعُونَ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُمْ لَا حَقَّ لَهُمْ عِنْدَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَهَذَا الْجَوَابُ لَيْسَ بِخَطِّ الشَّيْخِ بَلْ بِخَطِّ وَلَدِهِ، وَتَحْتَهُ خَتْمُ الشَّيْخِ، وَهُوَ صَوَابٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَعْطَى آخَرَ قَدْرًا مِنْ الْقَمْحِ قَرْضًا شَرْعِيًّا، وَقَدْرًا آخَرَ رَهْنًا عَلَى طِينٍ، وَمَضَى

<<  <  ج: ص:  >  >>