للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بَائِنًا؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِعَدَمِ سُكْنَاهَا فِي مَنْزِلِهِ الْمُسْتَلْزِمِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ بَلْ رَضِيَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ فِي نَظِيرِ مَا أَخَذَهُ مِنْهَا، وَكُلُّ طَلَاقٍ فِي نَظِيرِ عِوَضٍ فَهُوَ بَائِنٌ، وَالْمَالُ الَّذِي أَعْطَاهُ لَهَا صَارَ مِلْكًا لَهَا بِمُجَرَّدِ إعْطَائِهِ لَهَا، وَقَبُولِهَا إيَّاهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَعْطَتْهُ الْمَالَ فِي نَظِيرِ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقِهِ عَلَى شَيْءٍ، وَقَبِلَهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَكَفَتْ الْمُعَاطَاةُ الْخَرَشِيُّ كَأَنْ تُعْطِيَهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهٍ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ فِي نَظِيرِ الْعِصْمَةِ، وَكَأَنْ تَدْفَعَ لَهُ دَرَاهِمَ، وَيَقْبَلَ مِنْهَا ذَلِكَ اهـ الْمَجْمُوعِ، وَكَفَتْ الْمُعَاطَاةُ حَيْثُ فُهِمَ الْخَلْعُ اهـ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ امْتَنَعَتْ مِنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا، وَلَمْ تُعَاشِرْهُ مُعَاشَرَةَ الزَّوْجَاتِ، وَامْتَنَعَتْ مِنْ دَفْعِ مَا أَخَذَتْهُ مِنْ الصَّدَاقِ، وَامْتَنَعَ زَوْجُهَا مِنْ الطَّلَاقِ بِدُونِ خُلْعٍ فَهَلْ تُجْبَرُ الزَّوْجَةُ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا طَاعَةُ زَوْجِهَا، وَإِمَّا دَفْعُ مَا أَخَذَتْهُ أَوْ تَكُونُ نَاشِزًا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا تُقَرُّ هَذِهِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَيَعِظُهَا زَوْجُهَا فَإِنْ لَمْ يُفِدْ هَجَرَهَا مَا لَمْ يَظُنَّ عَدَمَ إفَادَتِهِ فَإِنْ لَمْ يُفِدْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ إنْ ظَنَّ الْإِفَادَةَ فَإِنْ لَمْ يُفِدْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا، وَلَا يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى تَطْلِيقِهَا مَجَّانًا فَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ حَتَّى تَدْفَعَ لَهُ أَوْ تُسْقِطَ عَنْهُ مَا يَرْضَى بِهِ، وَمَحَلُّ تَوَلِّي الزَّوْجِ مَا تَقَدَّمَ إنْ لَمْ يَبْلُغْ الْخَبَرُ الْإِمَامَ أَوْ بَلَغَهُ، وَرَجَى صَلَاحَهَا عَلَى يَدِ زَوْجِهَا، وَإِلَّا تَوَلَّاهُ الْإِمَامُ قَالَ الْخَطَّابُ: اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا عُلِمَ أَنَّ النُّشُوزَ مِنْ الزَّوْجَةِ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّيَ زَجْرَهَا هُوَ الزَّوْجُ إنْ لَمْ يَبْلُغْ الْإِمَامَ أَوْ بَلَغَهُ، وَرَجَى صَلَاحَهَا عَلَى يَدِ زَوْجِهَا فَإِنْ لَمْ يَرْجُهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَتَوَلَّى زَجْرَهَا اهـ.

نَقَلَهُ الْعَدَوِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا نَفَقَتُهَا فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ إلَّا بَعْدَ إثْبَاتِهِ الْعَدَاءَ مِنْهَا، وَالنُّشُوزَ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِإِسْقَاطِهَا انْتَهَى أَبُو عِمْرَانَ، وَاسْتُحْسِنَ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنْ يُقَالَ لَهَا: إمَّا أَنْ تَرْجِعِي إلَى بَيْتِك، وَتُحَاكِمِي زَوْجَك، وَتُنْصِفِيهِ، وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لَك لِتَعَذُّرِ الْأَحْكَامِ، وَالْإِنْصَافِ فِي هَذَا الزَّمَانِ، وَيُؤَدِّبُهَا هُوَ أَوْ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ اهـ نَقَلَهُ الْخَرَشِيُّ.

وَفِي أَقْرَبِ الْمَسَالِكِ، وَاخْتُلِفَ فِي نَفَقَةِ النَّاشِزِ، وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْمُتَيْطِيُّ، وَوَقَعَ بِهِ الْحُكْمُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى رَدِّهَا، وَلَوْ بِالْحُكْمِ مِنْ الْحَاكِمِ، وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا النَّفَقَةُ، وَإِنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ بِحَمِيَّةِ قَوْمِهَا، وَكَانَتْ مِمَّنْ لَا تُنَفَّذُ فِيهِمْ الْأَحْكَامُ فَلَا نَفَقَةَ لِمَا انْتَهَى، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مُسْلِمَةٍ رَشِيدَةٍ زُوِّجَتْ بِمُسْلِمٍ رَشِيدٍ، وَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ ارْتَدَّتْ، وَاسْتَمَرَّتْ كَذَلِكَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ فَهَلْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَمَلَكَتْ أَمْرَ نَفْسِهَا، وَاسْتَحَقَّتْ جَمِيعَ مَهْرِهَا، وَالتَّزَوُّجَ بِغَيْرِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَبَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِمُجَرَّدِ ارْتِدَادِهَا، وَمَلَكَتْ أَمْرَهَا، وَاسْتَحَقَّتْ جَمِيعَ مَهْرِهَا، وَالتَّزَوُّجَ بِغَيْرِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ ارْتَدَّتْ غَيْرَ قَاصِدَةٍ فَسْخَ النِّكَاحِ، وَالتَّخْلِيصَ مِنْ الزَّوْجِ فَإِنْ قَصَدَتْ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>