للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ مَالِهِ غَيْرِ سَرَفٍ لِتَفْرِيطِهِ لِعَدَمِ إعْلَامِهَا بِطَلَاقِهِ مَا لَمْ يُعْلِمْهَا بِهِ عَدْلَانِ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَتْ الْمُطَلَّقَةُ، وَيَغْرَمُ مَا تَسَلَّفَتْ الْخَرَشِيُّ، وَمِثْلُ مَا تَسَلَّفَتْ مَا أَنْفَقَتْهُ مِنْ مَالِهَا، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُخْبِرْهَا مَنْ يَثْبُتُ بِخَبَرِهِ الطَّلَاقُ مُحَمَّدٌ فَلَوْ قَدِمَ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَاحِدٌ يَشْهَدُ بِطَلَاقِهَا فَأَعْلَمَهَا أَوْ رَجُلٌ، وَامْرَأَتَانِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَهَا مَنْ يَحْكُمُ بِهِ السُّلْطَانُ فِي الطَّلَاقِ بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَالْوَارِثِ لِأَنَّ مَالَ الْمَيِّتِ صَارَ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دُونَ غَيْرِهِ اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ تَزَوَّجَ بِصَغِيرَةٍ، وَمَكَثَ مَعَهَا قَدْرَ شَهْرٍ، وَتَرَكَهَا عِنْدَ جَدَّتِهَا، وَغَابَ عَنْهَا سَنَتَيْنِ، وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً، وَهُوَ مَلِيءٌ ثُمَّ رَجَعَ فَأَرَادَتْ الْجَدَّةُ أَنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى زَوْجَتِهِ فِي الْأَكْلِ وَالْكِسْوَةِ فَهَلْ تُجَابُ لِذَلِكَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تُجَابُ لِذَلِكَ بَعْدَ حَلِفِهَا عَلَى قَصْدِ الرُّجُوعِ إنْ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، وَدَخَلَ بِهَا، وَلَهَا ابْنُ بِنْتٍ بَالِغٍ مُقِيمٍ مَعَهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا فَهَلْ إذَا تَضَرَّرَ مِنْهُ الزَّوْجُ يَكُونُ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ دُخُولِ بَيْتِهِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ سَاكِنًا بِالْأُجْرَةِ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ قَالَ الشَّبْرَخِيتِيُّ، وَأَمَّا أَخُوهَا وَعَمُّهَا وَخَالُهَا وَابْنُ أَخِيهَا وَابْنُ أُخْتِهَا فَلَهُ مَنْعُهُمْ عَلَى الْمَذْهَبِ اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ طَالِبِ عِلْمٍ بِالْأَزْهَرِ، وَلَهُ أَبٌ وَعَمٌّ فِي مَعِيشَةٍ وَاحِدَةٍ أَنْفَقَا عَلَيْهِ مُدَّةَ مُجَاوَرَتِهِ، وَكَتَبَ بِيَدِهِ كُتُبًا لِنَفْسِهِ ثُمَّ تَشَاجَرَا مَعَهُ، وَأَرَادَا أَخْذَ الْكُتُبِ فِي النَّفَقَةِ فَهَلْ لَا يُجَابَانِ لِذَلِكَ، وَيَكُونُ إنْفَاقُهُمَا تَبَرُّعًا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَيُمْنَعَانِ مِنْ التَّعَرُّضِ لَهُ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يُجَابَانِ لِأَخْذِ عَيْنِ الْكُتُبِ، وَيُحْمَلَانِ عَلَى التَّبَرُّعِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لَهُمَا، وَيُمْنَعَانِ مِنْ التَّعَرُّضِ لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَا أَشْهَدَ حَالَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ بِقَصْدِهِمَا الرُّجُوعَ أَوْ يَحْلِفَا عَلَيْهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مِصْرِيَّةٍ ذَهَبَتْ مَعَ أَهْلِهَا لِلشَّامِ، وَتَزَوَّجَتْ فِيهِ رَجُلًا، وَأَقَامَتْ مَعَهُ سِنِينَ ثُمَّ رَجَعَتْ لِمِصْرِ مَعَ أَهْلِهَا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا، وَهُوَ مُوسِرٌ مُسْتَقِرٌّ فِي وَطَنِهِ، فَهَلْ لَهَا التَّطْلِيقُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ مَا بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ مَأْمُونًا، وَبَلَدُ الزَّوْجِ تُقَامُ فِيهِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، وَخَبَرُ الْمَرْأَةِ لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ لِسُقُوطِ نَفَقَتِهَا عَنْ زَوْجِهَا، وَإِلَّا فَلَهَا ذَلِكَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>