الْقِيَامُ مِنْ بَعْدِهِنَّ لِأَنَّهُنَّ لَوْ امْتَنَعْنَ مِنْ الْهِبَاتِ لَأَوْجَبَ ذَلِكَ إسَاءَتَهُنَّ وَقَطْعَهُنَّ وَالْغَضَبَ عَلَيْهِنَّ، وَعَدَمَ الِانْتِصَارِ لَهُنَّ إذَا أَصَابَهُنَّ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَجَالَّاتِ ذَوَاتِ الْأَوْلَادِ، وَغَيْرِهِنَّ قَالَهُ الْبَاجِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ ذَكَرَهُ فِي الْمِعْيَارِ وَصَاحِبِ الدُّرَرِ الْمَنْثُورَةِ، وَزَادَ أَنَّهَا تَرْجِعُ فِي عَيْنِ مَا بِيعَ، وَيُقْبَلُ مِنْهَا أَنَّ سُكُوتَهَا لِجَهْلِ أَنَّ الْهِبَةَ تَلْزَمُهَا اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ الْفُولِ، وَرَآهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ فَبَاعَهُ الْبَائِعُ الْآخَرَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ إنْ كَانَ عِنْدَهُ أَوْ يُكَلَّفُ بِمِثْلِهِ مُطْلَقًا أَوْ يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ أَوْ الْأَكْثَرُ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ إذَا كَانَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ بَتًّا صَحِيحًا مُسْتَوْفِيًا لِلْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ فَقَدْ انْتَقَلَ مِلْكُ الْفُولِ بِمُجَرَّدِهِ لِلْمُشْتَرِي، وَصَارَ الْبَائِعُ فُضُولِيًّا فِي بَيْعِهِ ثَانِيًا لِغَيْرِهِ لَكِنْ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إجَازَتُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ بَائِعِهِ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ رَدُّهُ إنْ كَانَ الْفُولُ قَائِمًا لَمْ يَفُتْ بِيَدِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بَلْ يَجِبُ عَلَى الْجَمِيعِ فَسْخُ الْبَيْعِ الثَّانِي لِفَسَادِهِ لِذَا وَإِنْ فَاتَ بِهَا تَعَيَّنَ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَأْتِيَ بِقَدْرٍ مِنْ الْفُولِ مِثْلِهِ يُوفِيه لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا بِعَيْنِهِ فَفَارَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَكْتَالَهُ فَتَعَدَّى الْبَائِعُ عَلَى الطَّعَامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِطَعَامٍ مِثْلِهِ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُبْتَاعِ فِي أَخْذِ دَنَانِيرِهِ اهـ.
وَفِي الْمُخْتَصَرِ: وَإِنْ أَهْلَكَ بَائِعٌ صُبْرَةً عَلَى الْكَيْلِ فَالْمِثْلُ تَحَرِّيًا لِيُوَفِّيَهُ، وَلَا خِيَارَ لَك قَالَ الْخَرَشِيُّ الْمَعْنَى أَنَّ الْبَائِعَ إذَا أَهْلَكَ الصُّبْرَةَ الَّتِي بَاعَهَا عَلَى الْكَيْلِ أَوْ أَفَاتَهَا بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَيْلَهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِصُبْرَةٍ مِثْلِهَا عَلَى التَّحَرِّي لِيُوَفِّيَ لِلْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي خِيَارٌ أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ أَوْ يَتَمَسَّكَ بِهِ لِأَنَّهُ إذَا أَخَذَ مِثْلَ صُبْرَتِهِ الَّتِي اشْتَرَاهَا لَمْ يُظْلَمْ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ بِنْتٍ، وَتَرَكَتْ مَنْزِلًا فَبَاعَتْهُ الْبِنْتُ لِرَجُلٍ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ نَحْوَ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ، وَادَّعَى أَنَّ أُمَّ الْبِنْتِ عَمَّةُ أَبِيهِ يُرِيدُ أَخْذَ مَا يَخُصُّهُ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ مَعَ الْبِنْتِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ حَاضِرٌ فِي النَّاحِيَةِ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ حَيْثُ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُجَابُ لِذَلِكَ حَيْثُ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ ابْنُ ابْنِ أَخِي الْمَيِّتَةِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عِلْمَهُ بِبَيْعِ بِنْتِ عَمَّةِ أَبِيهِ الْمَنْزِلَ قَبْلَ قِيَامِهِ بِعَامٍ فَأَكْثَرَ، وَهُوَ سَاكِتٌ بِلَا مَانِعٍ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ بِحَقِّهِ، وَحِينَئِذٍ فَلَهُ رَدُّ الْبَيْعِ فِي نَصِيبِهِ وَأَخْذُهُ وَلَهُ إمْضَاؤُهُ فِيهِ، وَأَخْذُ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ ثَبَتَ عِلْمُهُ بِهِ قَبْلَهُ بِعَامٍ، وَهُوَ سَاكِتٌ بِلَا مَانِعٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْبَيْعِ فِيهِ، وَلَهُ أَخْذُ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ، وَتَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ سَلْمُونٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْبَيْعِ إلَّا بَعْدَ وُقُوعِهِ فَقَامَ حِينَ عَلِمَ أَخَذَ حَقَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ إلَّا بَعْدَ الْعَامِ، وَنَحْوِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا الثَّمَنُ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، وَاسْتَحَقَّهُ الْحَائِزُ بِمَا ادَّعَاهُ بِدَلِيلِ حِيَازَتِهِ إيَّاهُ اهـ.
وَتَقَدَّمَ عَنْهُ أَيْضًا، وَحَالُ الْوَرَثَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَهْلِ حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّهُمْ عَلِمُوا انْتَهَى، وَلَعَلَّك أَيُّهَا السَّائِلُ تَتَنَبَّهُ لِمَا فِي قَوْلِك أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مَنْزِلًا مِنْ امْرَأَةٍ وَكَتَبَ بِهِ وَثِيقَةً وَمَكَثَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِ مُدَّةً مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute