للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُشْتَرِي الثَّانِي خُيِّرَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ الثَّانِي، وَأَخْذِ التِّبْنِ، وَإِمْضَائِهِ، وَأَخْذِ الثَّمَنِ الثَّانِي، وَإِنْ فَاتَ التِّبْنُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ أَيْضًا بَيْنَ إلْزَامِ الْبَائِعِ بِمِثْلِ التِّبْنِ، وَأَخْذِ ثَمَنِهِ الْأَوَّلِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْنًا مِنْ آخَرَ فَبَعْدَ قَبْضِهِ وَجَدَهُ مَغْشُوشًا بِكَشَحْمٍ فَهَلْ لَهُ رَدُّهُ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَهُ رَدُّهُ إنْ كَانَ قَائِمًا، وَلَهُ التَّمَاسُكُ بِهِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ فَاتَ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِأَرْشِ الْغِشِّ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اشْتَرَى عَسَلًا وَاطَّلَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ فَأَخْبَرُوهُ بِأَنَّهُ مَحْلُولٌ بِالْمَاءِ وَالنَّارِ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ؟ وَجَوَابُهُ كَسَابِقِهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اشْتَرَى زِقَاقَ عَسَلٍ بِشَرْطِ كَوْنِهِ عَسَلًا مُقَوًّى صِنْفًا أَعْلَى، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ، وَاطَّلَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ فَأَخْبَرُوهُ بِأَنَّهُ عَسَلُ جَمْعِ صِنْفٍ أَدْنَى فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ، وَأَخْذُ مَا زَادَ مِنْ دَرَاهِمِهِ أَوْ لَهُ عَسَلٌ عِوَضَهُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ.

وَجَوَابُهُ كَسَابِقِهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اشْتَرَى حِصَّةً مِنْ كَرْمٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ بِشَرْطِ أَنَّ عَلَيْهِ تَطْلِيعَ حِصَّةِ الْبَائِعِ فَهَلْ يُعْمَلُ بِهَذَا الشَّرْطِ فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي، وَوَارِثُهُ مِنْ بَعْدِهِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ (فَأَجَابَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الطَّحْلَاوِيُّ الْمَالِكِيُّ بِقَوْلِهِ) الشَّرْطُ الَّذِي وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ مَعَ الثَّمَنِ فِي النَّخْلِ الْمَذْكُورِ مَعْمُولٌ بِهِ فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي وَوَارِثُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قُلْت إنْ كَانَ الْمُرَادُ اشْتَرَى حِصَّةً مِنْ الثَّمَرِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَتَذْكِيرُ حِصَّةِ الْبَائِعِ فَالشِّرَاءُ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَفَسْخُهُ وَاجِبٌ فَكَيْفَ يُفْتِي بِلُزُومِ الشَّرْطِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ اشْتَرَى حِصَّةً مِنْ الْأُصُولِ بِشَرْطِ تَذْكِيرِ حِصَّةِ الْبَائِعِ عَلَى الدَّوَامِ فَهُوَ فَاسِدٌ أَيْضًا لِلْجَهْلِ فِي الثَّمَنِ فَفَسْخُهُ وَاجِبٌ أَيْضًا فَكَيْفَ يُفْتِي بِلُزُومِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ مَنْزِلًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَلِلْبَائِعِ الْمِلْكُ الْمَفْتُوحُ فِيهِ بَابُ الْمُشْتَرِي فَهَلْ إذَا اسْتَغْنَى الْمُشْتَرِي عَنْ الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ وَسَدَّهُ وَخَرَجَ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ بِقَدْرِ مَا كَانَ يَخْرُجُ فِيهِ يُجَابُ إلَى ذَلِكَ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

(فَأَجَابَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ حَيْثُ لَمْ يَتَنَاوَلْ عَقْدُ الشِّرَاءِ الِاسْتِطْرَاقَ بِأَنْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَى مِقْدَارِ أَذْرُعٍ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ عَلَى الدَّارِ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا الْبَابَ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إذَا سَدَّ الْبَابَ وَفَتَحَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَى الدَّارِ بِحُدُودِهَا، وَمَا فِيهِ الْبَابُ دَاخِلٌ فِي حُدُودِهَا فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ مَنْعُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ ارْتَهَنَ مِنْ آخَرَ فَدَّانًا ثُمَّ أَظْهَرَ وَثِيقَةً بِالشِّرَاءِ مِنْ الرَّاهِنِ مَعَ إنْكَارِ شُهُودِهَا لَهَا دُونَ كَاتِبِهَا فَهَلْ يَكُونُ الْفَدَّانُ عَلَى الرَّهْنِ، وَلَا عِبْرَةَ بِالْوَثِيقَةِ الْمَذْكُورَةِ: وَلَا بِشَهَادَةِ كَاتِبِهَا. (فَأَجَابَ شَيْخُ مَشَايِخِي مُحَمَّدٌ الدُّسُوقِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ) حَيْثُ كَانَ كَاتِبُ الْوَثِيقَةِ يَشْهَدُ بِمَضْمُونِهَا كَانَتْ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةً، وَلَا يَضُرُّ إنْكَارُ بَقِيَّةِ الشُّهُودِ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِمْ فَلِمُدَّعِي الِاشْتِرَاءَ أَنْ يُحَلِّفَ مَعَ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>