لَهَا يَمِينُ الْقَضَاءِ وَيَمِينُ الِاسْتِبْرَاءِ مَعَ الْبَيِّنَةِ فِي دَعْوَى عَلَى غَائِبٍ كَمَا هُنَا إلَخْ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ أَمْكَنَ جَمْعٌ بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ جُمِعَ وَإِلَّا رُجِّحَ بِسَبَبِ الْمِلْكِ أَوْ تَارِيخٍ أَوْ تَقَدُّمِهِ وَمَزِيدِ عَدَالَةٍ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ تَكَافَأَتَا بَقِيَ مَجْهُولَ الْأَصْلِ بِيَدِ حَائِزِهِ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ غَيَّرَهُمَا اهـ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(وَسُئِلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) عَنْ صِنَاعَةِ الْكِيمْيَاءِ هَلْ هِيَ مِنْ الْجَائِزِ أَوْ مِنْ بَابِ الْمُسْتَحِيلِ وَهَلْ يُنْهَى عَنْهَا طَالِبُهَا أَمْ لَا وَهَلْ يُقْدَحُ طَالِبُهَا فِي شَهَادَةِ طَالِبِهَا أَمْ لَا.
(فَأَجَابَ) بِأَنْ قَالَ هِيَ مِنْ الْمُمْكِنِ الْوُجُودِ وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِصَنْعَةِ الزُّجَاجِ وَبِتَحْلِيلِ اللُّؤْلُؤِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَطِبَّاءُ وَبِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَثْبَتْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ ثُمَّ قَالَ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِهَذَا السَّبِيلِ فَلَسْت أَرَى عَلَى الْمُدَّعِي لِذَلِكَ دَرْكًا مَا لَمْ يُنَصِّبْ تَحَلِّيَتَهُ بِذَلِكَ لِصَيْدِ أَمْوَالِ النَّاسِ شِرْكًا فَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ هَذَا أَوْ أَدْخَلَ الدُّلْسَةَ فِي نُقُودِهِمْ أُبْعِدَ تَشْدِيدُهُ وَبُولِغَ أَدَبُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا عَلَى مُجَرَّدِ كَذِبِهِ فِي دَعْوَاهُ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَلَيْسَ عَلَى الشَّاهِدِ الْمُخْتَبِرِ وَالْمُمْتَحِنِ الْمُسْتَنْصِرِ وَالطَّالِبِ الْمُسْتَنْكِرِ جُنْحَةٌ وَلَا فِيهِ حُرْمَةٌ لِمَا قَالَ أَوْ فَعَلَ بَلْ عَادَةُ النُّبَلَاءِ الْعُقَلَاءِ امْتِحَانُ أَصْحَابِ الدَّعَاوَى الْغَرِيبَةِ لِيُوقَفَ مِنْهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ يُكْشَفَ عَنْ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالْحِيَلِ وَاَللَّهُ تَعَالَى بِمَنِّهِ يَعْصِمُ مِنْ الزَّلَلِ. ابْنُ إِسْحَاقَ رَوَى أَبُو دَاوُد «مَنْ كَانَ يَبِيعُ النَّرْدَ وَالزَّمَامِيرَ وَالْعِيدَانَ وَالطَّنَابِرَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ» .
ابْنُ عَرَفَةَ وَكَذَا مَنْ يَشْتَغِلُ بِعِلْمِ الْكِيمْيَاءِ وَأَفْتَى الشَّيْخُ صَالِحٌ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ الْمُنْتَصِرُ بِمَنْعِ إمَامَتِهِ انْتَهَى مِنْ الْمِعْيَارِ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مُتَوَفَّاةٍ عَنْ ثَلَاثِ بَنَاتٍ فَادَّعَى جَمَاعَةٌ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ لَهَا وَأَنْكَرَ الْبَنَاتُ ذَلِكَ فَهَلْ يُكْتَفَى بِبَيِّنَةِ سَمَاعٍ تَقُولُ لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ أَنَّ جَدَّ تِلْكَ الْمُتَوَفَّاةِ أَخُو جَدِّ الْجَمَاعَةِ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ عَلَى الْبَتِّ وَالْعِيَانِ تُبَيِّنُ وَجْهَ الْعُصُوبَةِ وَتَجْمَعُ الْأَجْدَادَ فِي جَدٍّ وَاحِدٍ بِاسْمِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُكْتَفَى بِبَيِّنَةِ سَمَاعٍ قَائِلَةٍ لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ أَنَّ جَدَّ الْمُتَوَفَّاةِ أَخُو جَدِّ الْجَمَاعَةِ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ كَمَا تَقَدَّمَ النَّصّ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ ضَاعَتْ لَهُ دَابَّةٌ وَوَجَدَهَا بَعْدَ سَنَةٍ بِيَدِ رَجُلٍ وَرَفَعَهُ إلَى الْقَاضِي وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهَا بِنْتُ دَابَّتِهِ وَأَجَابَ الْحَائِزُ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مُنْذُ تِسْعِ سِنِينَ مِمَّنْ وَلَدَتْهَا دَابَّتُهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ فَأُحْضِرَ الْبَائِعُ فَقَالَ بِعْت لِهَذَا دَابَّةً مُنْذُ تِسْعِ سِنِينَ وَلَكِنْ لَا أَدْرِي أَهِيَ هَذِهِ أَمْ لَا فَهَلْ لَا يُعْمَلُ بِبَيِّنَةِ الْحَائِزِ لِعَدَمِ قَطْعِ بَائِعِهِ وَلَا يُلْتَفَتُ لِسَبْقِ التَّارِيخِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: بَلْ يُعْمَلُ بِبَيِّنَةِ الْحَائِزِ وَيُلْتَفَتُ لِسَبْقِ تَارِيخِهَا مُرَجِّحًا لَهَا عَلَى بَيِّنَةِ الْقَائِمِ عَلَيْهِ وَلَا يَضُرُّهُ عَدَمُ قَطْعِ بَائِعِهِ خُصُوصًا وَهُوَ مَعْذُورٌ بِطُولِ الْمُدَّةِ وَعُرُوضِ التَّغَيُّرِ لِلْحَيَوَانِ كَمَا لَا يَنْفَعُهُ قَطْعُهُ مُجَرَّدًا عَنْ الْبَيِّنَةِ فَالْعِبْرَةُ بِهَا وَقَدْ وُجِدَتْ مُنْفَرِدَةً بِالتَّارِيخِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ صَدْرِ السُّؤَالِ أَوْ سَابِقَتِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ عَجْزِهِ وَكِلَاهُمَا مِنْ أَسْبَابِ التَّرْجِيحِ عِنْدَ التَّعَارُضِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ دَارًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَكَتَبَ بِهَا وَثِيقَةً وَحَازَهَا مُدَّةً زَائِدًا عَلَى مُدَّةِ الْحِيَازَةِ بَيْنَ الْأَجَانِبِ ثُمَّ مَاتَ الْبَائِعُ وَقَامَ أَوْلَادُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَأَنْكَرُوا الْبَيْعَ فَأَظْهَرَ الْمُشْتَرِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute