للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: الكبائر:

القول فيها كالقول في النوع الثاني المتقدم أعلاه سواء.

رابعاً: الصغائر:

أما صغائر الخسّة فهي كالكبائر ولا فرق.

وأما ما عداها كالنظرة، والكلمة اليسيرة من السب ونحوه عند الغضب، والضربة بغير حق، فقد قال الغزالي: "وأما الصغائر ففيه تردد بين العلماء، والغالب على الظن وقوعه، وإليه يشير بعض الآيات والحكايات" (١).

وأجازه كثير من المعتزلة والأشاعرة (٢) وهو المعتمد، خلافاً للإمامية والحنفية (٣) وبعض متأخري المتكلمين (٤). ويتدارك بالتوبة أو الإنكار من جهة الله تعالى.

خامساً: الخطأ في العمل بالشريعة، والإفتاء:

أي في استنباط الأحكام وفي تطبيق الأحكام على الوقائع، في حق نفسه - صلى الله عليه وسلم -، وحق غيره، من غير تعمّد للمخالفة، لأن تعمّد المخالفة داخل في الصغائر أو في الكبائر، وحكمها قد تقدم.

والخطأ مبني على جواز الاجتهاد وعدمه، فمن قال بجواز اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - قال بإمكان صدور الخطأ تأوّلاً، وينبّه عليه. هذا على مذهب من يقول: المصيب واحد. لا على مذهب من يقول: كل مجتهد مصيب (٥).

وصاحب جمع الجوامع صوّب أنه - صلى الله عليه وسلم - يجتهد، ولكن لا يخطئ (٦)، مع قوله: إن المصيب في الاجتهاد واحد. وهذا الجمع بين الأمرين مستبعد.


(١) المنخول ص ٢٢٣
(٢) المواقف ٨/ ٢٦٥
(٣) تيسير التحرير ٣/ ٢١
(٤) انظر أيضاً: إرشاد الفحول ص ٣٤
(٥) المستصفى ٢/ ٤٩
(٦) جمع الجوامع للسبكي وشرحه للمحلى ٢/ ٣٨٧، ٣٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>