قال صاحب مسلم الثبوت وشارحه: مسألة: لو اتّفق أهل الإجماع على فعل، بأن عمل الكلّ فعلاً، ولا قول هناك، فالمختار أنه كفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لأن العصمة ثابتة لإجماعهم، لعموم الدلائل التي مرّت، كثبوتها له - صلى الله عليه وسلم -.
وإذا كان كفعله فتأتي المذاهب المذكورة سابقاً، أي في فعله - صلى الله عليه وسلم -. قال: والإمام -لعله يعني الجويني- يحمل على الإباحة إلاّ بقرينة وهو الأظهر. وابن السمعاني قال: كل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الإجماع.
ومن اشترط الانقراض لعصر المجمعين في الإجماع القولي فالفعل أولى بالاشتراط، لقوة احتمال الرجوع فيه (١).
(١) شرح مسلم الثبوت، القاهرة، مطبعة بولاق، بهامش المستصفى ٢/ ٢٣٥