للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: محاولة ربطه بسببه.

الرابع: معرفة أن ذلك الارتباط مقصود.

ومن هذا يتبيّن أن تحصيل هذا الإدراك بحاجة إلى نوع من الأسلوب العلمي للمعرفة.

[المطلب الثالث صور النقل]

إذا أدرك الصحابي فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحصلت لديه صورته، فإنه ينقله إلى غيره ممن لم يشهد ذلك الفعل. ونقْله حينئذٍ إما بفعل وإما بقول.

هذا ومن المعلوم أن الأقوال تنقل بطريقتين:

الأولى: نقل اللفظ باللفظ المساوي له، أي النقل الحرفي. وهو جائز بالإجماع بل هو الأصل.

والثانية: نقل اللفظ بمعناه، بأن يبدل لفظاً مكان لفظ يساويه في الدلالة، أو يسقط من الألفاظ ما يراه غير ذي علاقة بالحكم.

وبعض الأصوليين يمنع هذا النوع بالكلية، وبعضهم يجيزه من العارف بما يحيل المعنى على أن لا يبدل الخاص بعام، ولا المطلق بمقيد، ولا عكس ذلك. وبعضهم أجاز الرواية بالمعنى في أنواع من الأحاديث ومنع في أنواع أخرى (١).

فمنزلة رواية الألفاظ حرفياً، أعلى من روايتها بالمعنى، اتفاقاً، وذلك لأن الرواية الحرفية تصل بها الألفاظ النبويّة بأعيانها إلى المجتهد، فلا تتحرّف معانيها تبعاً لفروق الألفاظ. وقد دعا النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلى الرواية الحرفية بقوله: "نضّر الله امرأً


(١) انظر التفصيل في كتب الأصول في أبواب الأخبار، كإرشاد الفحول للشوكاني ص ٥٧

<<  <  ج: ص:  >  >>