للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الواجب الذي ليس بركن، وهو ما يجوز سقوطه سهواً، ويجبر، كالتشهّد الأول عند الحنابلة، يجبر في الصلاة بسجود السهو، وفي الحجّ بدم، كما في ترك الإحرام من الميقات.

ثم قد يكون الجزء واجباً في العبادة المسنونة. وكونه واجباً فيها يعني توقُّف صحتها عليه، كالركوع في صلاة النافلة، لا من حيث إنه يعاقب على تركه، إذ يجوز ترك النافلة أصلاً، فهو بمعنى الشرط إلا أنه جزء من العبادة. ولا يدل الفعل على الركنيّة بمجرده، بل على مجرد الوجوب. وكأمثلة على استفادة الوجوب من الفعل نذكر مسائل:

[١ - منها: صلاة العيد]

قال الحنابلة وبعض الشافعية: هي فرض على الكفاية.

وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان.

وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي: سنة مؤكدة غير واجبة.

نقل ذلك ابن قدامة (١)، ثم قال: لنا على وجوبها في الجملة أمر الله تعالى بها بقوله: {فصلّ لربك وانحر} والأمر يقتضي الوجوب، ومداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعلها وهذا دليل الوجوب. واحتجّ الحنفية لوجوبها بالمواظبة عليها (٢).

[٢ - ومنها: مسألة السعي في الحج]

ففي السعي ثلاثة أوجه، وهي ثلاث روايات عن أحمد (٣):

الأول: أنه ركن لا يتمّ الحجّ إلا به. وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي، وغلّط النووي من نَسَبَ إلى الشافعي القول بأنه واجب غير ركن. قالت عائشة: "طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطاف المسلمون -تعني بين الصفا والمروة-


(١) المغني ٢/ ٣٦٨
(٢) فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠
(٣) انظر ابن قدامة: المغني ٣/ ٣٨٨، ٣٨٩، النووي: المجموع ٨/ ٨٦، ٨٧

<<  <  ج: ص:  >  >>