للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أجل ذلك فتحقيق القول في العصمة، ليس موضعه المباحث الأصولية، وإنما موضعه كتب العقائد. وقد أحسن الآمدي بإخراج تحقيق هذه المسألة عن مباحث الأصول، والإحالة بها على كتب علم الكلام.

[هل يجوز أن يرتكب النبي - صلى الله عليه وسلم -، المحرم للمصلحة الراجحة]

ذكر الشاطبي أن ذلك قد يقع (١). ومثّل ذلك بتقريره - صلى الله عليه وسلم - للزاني بصريح القول. يعني الشاطبي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمِقِرّ: "لعلك ... لعلك ... " حتى قال له: "أنكتها؟ " لا يكني (٢). مع أن ذكر هذا اللفظ في الأصل محرم. ولكن فعل ذلك لأنه يترتب على ذكره الأمْنُ من أن يكون المقِرّ توهّم ما ليس بزناً زناً، فيفضي إلى رجمه بلا حقّ. ولذلك أكده - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "كما يغيب الميل في المكحلة، والرشاء في البئر". قال: نعم، قال: "أتدري ما الزنا؟ " إلى آخر الحديث.

وليس معنى ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون قد فعل ما فيه الإثم، بل المصلحةُ الراجحة ألغت التحريم، فعاد الفعل مباحاً، بل واجباً، في تلك الحالة الخاصة.


(١) الموافقات ٣/ ٣٣١
(٢) رواه البخاري ١٢/ ١٣٥

<<  <  ج: ص:  >  >>