للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع الكراهة]

الفعل لا يدل على الكراهة، وقد يدل الترك عليها كما يأتي إن شاء الله.

[المطلب الخامس التحريم]

لا يدل الفعل (١) على التحريم بطريق التأسي. ولكن يدل على ذلك الفعل المتعدي، أحياناً كما تقدم، كالعقوبة بالحدّ أو التعزير، تدل على تحريم ما كان سبباً لها.

وقد يدل نزعه - صلى الله عليه وسلم - للشيء وكذلك كسره وتحطيمه ونحو ذلك، على تحريم لبسه واتخاذه. كما في حديث عقبة بن عامر: "أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف، ثم نزعه نزعاً شديداً كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين" (٢).

و"كان لا يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه (٣) " ومثله ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من ذهب ثم نَزَعه ورمى به" (٤). و"رأى رجلًا يطوف بالكعبة بخزامة في أنفه فقطعها" (٥). وفي رواية "رأى في المطاف رجلين بزمام بينهما فقطعه" (٦).


(١) أما الترك فقد يدل على التحريم. وسيأتي بحث ذلك في فصل الترك من الباب الثاني.
(٢) البخاري ومسلم (جامع الأصول ١١/ ٢٨١) والفروج: القباء.
(٣) البخاري ١٠/ ٣٨٥
(٤) انظر صحيح مسلم ١٤/ ٦٦ والبخاري ١٠/ ٣١٥
(٥) البخاري ١١/ ٥٨٦
(٦) البخاري ٣/ ٤٨٢

<<  <  ج: ص:  >  >>