للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} (١) نبّه بأدائهم القنطار على أداء ما دونه" اهـ.

وعندي أن هذه دلاله قولية، لأن الله تعالى يدلّنا بالقول على ذلك، لا بالفعل، ولو قال: "نبّهوا بأدائهم للقنطار على أدائهم لما دونه" لكان لقول ابن عقيل وجه.

ويقول الجد: مثّله هو: "يعني ابن عقيل" بالبصاق في المسجد، وإلى القبلة، على البول. ولعلّه يعني أن حكّ النبي - صلى الله عليه وسلم - للنخامة من قبلة المسجد يدل على المنع من التبول من باب أولى.

ويقول (٢): "وأحسن من هذا ما أشار إليه أحمد بن حنبل واستدل به، من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا سفر، فإنه يفيد الجمع للخوف والسفر والمطر" (٣).

وهذا استدلال مستقيم.

ثالثاً- مفهوم الموافقة المساوي (لحن الفعل)

وهذا كثير في الأفعال، وهو نوعان:

الأول: كرضخه - صلى الله عليه وسلم - من الفيء لمن كان معه في الحرب من النساء (٤) فكذلك ينبغي أن يرضخ لغيرهم ممن يماثلهم في ذلك إذا حضروا الحرب، كالصبيان. ومثل اتخاذه قبيعة سيفه من فضة، يدل على جواز اتخاذ رأس الدواة، وحلقة المرآة، ونحو ذلك، من الفضة.


(١) سورة آل عمران: آية ٧٥
(٢) ابن تيمية: المسودة في أصول الفقه ص ٣٤٨
(٣) انظر الحديث في ذلك عند أحمد ٦/ ٣٨٠ وأبي داود ٧/ ٤٠١، ٤٠٢
(٤) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن (المغني لابن قدامة ٨/ ٣٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>