للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أمثلة تطبيقية]

المثال الأول: مكان نحر الهدي للمحصر. قال تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ... فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي} ونحر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه هديهم حيث احصروا.

ذهب أبو حنيفة إلى أن هدي المحصر ينحر بالحرم، كهدي غير المحصر. وذهب مالك والشافعي إلى أنه ينحر في مكان الإحصار (١).

وعن أحمد روايتان كالمذهبين (٢).

استدل لأبي حنيفة (٣) بقوله تعالى: {ثم مَحلُّها إلى البيت العتيق} وبتسميته هدياً، والهدي ما يهدى إلى البيت.

واستدل لمالك والشافعيّ بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (٤). قال القرطبي: "ينحر حيث حلّ، اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام بالحديبية".

ومقتضى القاعدة التي ذكرناها، وهو الراجح عندنا في هذه المسألة، أن هدي المحصر يجب نحره بالحرم، وأما الفعل النبوي من ذبحه خارج الحرم فهو خارج على سبب، وهو أنه قد حيل بينه وبين إرساله الهدي إلى الحرم. ودليل ذلك قوله تعالى: {هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهديَ معكوفاً أن يبلغ مَحلّه} يعني (وصدّوا الهَدْي).

يقول الجصاص: (٥) "هذا من أدل الدليل على أن محلّه الحرم: .. فلما أخبر عن منعهم الهديَ عن بلوغ مِحلّه، دل ذلك على أن الحِلَّ ليس بَمَحِلّ له".


(١) تفسير القرطبي ٢/ ٣٧٩
(٢) ابن قدامة: المغني ٣/ ٣٥٨
(٣) ابن الهمام: فتح القدير ٢/ ٢٩٧
(٤) المجموع ٨/ ٢٦٧ وانظر أيضاً: الشافعي: الأم ٢/ ١٥٩
(٥) أحكام القرآن ١/ ٢٧٣

<<  <  ج: ص:  >  >>