للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل عنه صاحب مسلم الثبوت (١) القول بالوقف.

والذي استقر عند متأخري الحنفية المساواة في معلوم الصفة، والإباحة في مجهولها. وخصّه ابن الهمّام بما لم يظهر فيه قصد القربة (٢).

٢ - المالكيّة:

نقل ابن خويز منداد المالكي عن الإمام مالك أن فعله - صلى الله عليه وسلم - على الوجوب. وقال: "وجدته في موطئه يستدل بأفعاله - صلى الله عليه وسلم -" أقول: إن لم يكن عنده دليل يثبت به مذهب مالك ما عدا هذا، فإنه لا يثبت مذهبه في المسألة، لاحتمال أن مالكاً يحتج في موطئه على الوجوب بالأفعال البيانية، أو بما علم وجوبه في حقه - صلى الله عليه وسلم -، على قول المساواة. وقد وجدنا مالكاً رحمه الله ذكر في الموطأ في الوضوء تمضمض النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل غسل وجهه، ثم قال: "أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه" (٣).

فهذا فعل مجرّد لم يره مالك دالاًّ على الوجوب، وإلاّ لأوجب إعادة غسل الوجه.

وقال صاحب تيسير التحرير (٤) ما مفاده أن قول مالك هذا هو في ما كان قربة من مجهول الصفة، يعني الدائر بين الوجوب والندب. فيحمله على الوجوب في حقه - صلى الله عليه وسلم - وحقنا.

ونقل الرازي (٥) والآمدي (٦) عنه القول بالإباحة في ما ظهر فيه قصد القربة.

والباقلاني -وهو مالكي- يقول بالوقف.


(١) مسلم الثبوت وعليه فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠، ١٨١
(٢) تيسير التحرير ٣/ ١٢٣
(٣) الموطأ ١/ ٢٠
(٤) ٣/ ١٢٢
(٥) المحصول ق ٤٨ أ.
(٦) الإحكام ١/ ٢٤٨

<<  <  ج: ص:  >  >>