للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعثمان رضي الله عنه قال: في مملوكة ولدت من زنا: "أقضي بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (١).

وذكّر الناس في يوم الفطر والنحر، وقال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذين اليومين" (٢).

وكان يعلّم الناس الوضوء بفعله، ويقول: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ نحو وضوئي هذا" (٣).

وعليّ رضي الله عنه جلد الشارب أربعين، واحتجّ بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورجم الزانية محتجّاً بأن ذلك سنة رسول الله".

في وقائع كثيرة، لا تنحصر كثرة، ثبتت عن الأربعة الراشدين، وغيرهم من الصحابة الأكرمين، مما لا يدع مجالاً للشك أنه كان متقرراً لديهم أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة لله على عباده، وأن العمل بها عمل بدين الله وشرعه. فانعقد على ذلك إجماعهم، ولم يخالف فيه أحد منهم. واستمرّت الأمة الإسلامية على ذلك، "ولم يخالف فيه إلاّ من لا حظّ له في الإسلام"، كما قال الشوكاني.

[أنواع الحديث النبوي من جهة دلالته على الأحكام]

ذكر وليّ الله الدهلوي أن مما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودُوِّن في كتب الحديث، على قسمين، قال: "الأول: ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة" (٤)، وفيه قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (٥).

ومن هذا القسم علوم المعاد وعجائب الملكوت. وهذا كلّه مستند إلى الوحي.


(١) رواه أحمد ١/ ٣٣٨، وإسناده حسن (أحمد شاكر).
(٢) رواه أحمد ١/ ٤٢٧ وإسناده صحيح (أحمد شاكر).
(٣) رواه مسلم ٣/ ١٠٨
(٤) حجة الله البالغة ١/ ٢٧٢، ٢٧٣
(٥) سورة الحشر: آية ٧

<<  <  ج: ص:  >  >>