١ - الاقتضاء: وهو دلالة المذكور على مقصود للمتكلم مضمر، يتوقف عليه صدق الكلام، كقوله تعالى:{واسأل القرية} أي أهلها، أو تتوقف عليه صحة الكلام، كحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" أي المؤاخذة بهما.
٢ - والإيماء: وهو دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته، كقوله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} أي لأجل السرقة.
٣ - والإشارة: وهي دلالة اللفظ على ما ليس مقصود للمتكلم، لكنه يعلم من كلامه.
٤ - والمفهوم: وهو أن يدل اللفظ على حكم في غير محل النطق.
وهو نوعان: مفهوم مخالفة، ومفهوم موافقة.
أ- فمفهوم المخالفة، أن يكون المسكوت عنه مخالفاً في الحكم للمنطوق، كدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في سائمة الغنم الزكاة" على أن ما عدا السائمة من الغنم لا زكاة فيها.
ب- ومفهوم الموافقة: نوعان:
الأول: ويسمى (فحوى الخطاب) وقد سماه بعض الحنابلة (التنبيه)، وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كدلالة قوله تعالى:{ولا تقل لهما أف} على تحريم ضرب الوالدين.
والثاني: ويسمى (لحن الخطاب) أو (دليل الخطاب) وهو أن يكون المسكوت عنه مساوياً في الحكم للمنطوق، كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه أو إغراقه.