للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: ولعلّ هذا من تتبعات ابن عمر لأمكنة العبادة النبويّة، مما لم يكن غيره من الصحابة يعيرها باله، ولا يلتفت إليه.

٣ - الاقتران بالفريضة، قبلها أو بعدها، وهو المراد هنا. والاتفاق واقع على أن هذا الارتباط بين الرواتب والفرائض معتبر، وإنما اختلف الفقهاء في العدد والمكان. ولعلّ الذي دلّ على أن هذه المقارنة معتبرة في هذا المثال اتفاق ابن عمر وعائشة على ملاحظتهما، مع الاستمرار من النبي - صلى الله عليه وسلم - على رعايتها، وخاصة في الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر. قالت عائشة: "لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشدّ تعاهداً منه على ركعتي الفجر".

...

[مثال رابع: النظائر القرآنية عند ابن مسعود]

ورد من حديث ابن مسعود أنه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ النظائر سورتين في الركعة: الرحمن والنجم، في ركعة. واقتربت والحاقة، في ركعة والطور والذاريات، في ركعة. وويل للمطففين وعبس، في ركعة" قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود.

ولا يدل هذا الاقتران على وجوب ولا استحباب، والغالب أنه وقع عرضاً، فليس هو مما ظهر فيه قصد القربة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>