للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - أن ابن عمر سئل عن رجل طاف بالبيت في عمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت سبعاً، وصلّى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعاً، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (١).

٧ - حديث ابن عمر أيضاً: أن أحد أصحابه نزل عن راحلته فأوتر ثم أدركه، فقال له ابن عمر: أين كنت؟ قال: خشيت الفجر، فنزلت فأوترت. فقال ابن عمر: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قال: بلى والله. قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على البعير (٢).

٨ - عن أنس أنه صلّى على حماره لغير القبلة، فلما أنكروا عليه قال: "لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله ما فعلته" (٣).

فهذه آثار مختلفة، يحتج فيها الصحابة، بأن لنا "في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة" على أن الحكم الشرعي يؤخذ من فعله - صلى الله عليه وسلم -.

[والنوع الثاني]

ما ورد مما لا يكاد يحصى كثرة، من بيان الصحابة للأحكام بنقلهم ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله، في طهاراته وصلاته وصيامه وحجه، وفي بيعه وشرائه، ومعاشرته لزوجاته، ومعاملته لأهل الحرب وغيرهم. ويرون ذلك ديناً، وأنه تقوم به الحجة على الناس إذا علموا به. ونحن في غنى عن التمثيل لهذا النوع لكونه لا يخفى على أحد ممن له صلة بفقه السنة النبوية.

هذا وقد ردّ الرازيّ (٤) والغزالي (٥) الاستدلال بالسنة والإجماع في هذه


(١) حديث ابن عمر في العمرة: رواه البخاري (فتح الباري ٣/ ٦١٥)
(٢) حديث ابن عمر في الوتر على الراحلة: رواه مسلم ١/ ٤٨٧ وهو في الموطأ أيضاً في باب صلاة الليل.
(٣) مسلم ١/ ٤٨٨
(٤) المحصول ق ٥٠ أ.
(٥) المستصفى٢/ ٥١

<<  <  ج: ص:  >  >>