للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجعرانة: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة بعد ما تضمخ بطيب؟ فلم يجبه حتى نزل الوحي.

وأجيب عن ذلك بأنه قد يكون التأخير لانتظار الوحي، إذ لا اجتهاد مع النص. وربما كان التأخير لغموض الدليل المجتهد فيه، فيحتاج إلى زمان مهلة.

٣ - وقالوا: لا يجوز العلم بالظنّ مع القدرة على اليقين.

وأجيب عن ذلك بمنع قدرته - صلى الله عليه وسلم - على اليقين بإنزال الوحي، لأن إنزال الوحي لم يكن إليه - صلى الله عليه وسلم -، بل هو إلى الله تعالى. فإن لم ينزل عليه وحياً في المسألة الواقعة جاز له الاجتهاد فيها.

٤ - قالوا: لو - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل بالاجتهاد، لجازت مخالفته من مجتهد آخر.

وأجيب عن ذلك، بأن اجتهاده، إذا أقرّ عليه، وحي باطن، فلا تجوز مخالفته. وأمّا قبل تبيّن الإقرار، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يشيرون عليه، فيقبل مشورتهم، ويعترضون عليه أحياناً كما تقدم النقل عن عمر رضي الله عنه، فيبيّن وجه اجتهاده (١).

[النوع الثالث: مسألة التفويض]

وهي أنه هل يجوز أن يكل الله إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يحكم في بعض الأمور بما يراه، دون نص ولا قياس على منصوص، وأن يفعل بناء على ذلك، فما قاله بناء على ذلك أو فعله فهو شرع الله، ويكون مكلّفاً به؟.

قد أجاز ذلك كثير من أهل العلم منهم أبو علي الجبائي، والآمدي، وابن السمعاني، والسبكي، والشيرازي (٢).


(١) تيسير التحرير ١/ ١٨٩
(٢) انظر الآمدي ٤/ ٢٨٢، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩١، وتيسير التحرير ٤/ ٢٣٦، والمعتمد ص
٨٨٩، والقواطع ق ٢٨٧ أ، واللمع ص ٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>