للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الشافعيّة:

أما الإمام الشافعي نفسه فقد نسب إليه القول بالوجوب (١)، والقول بالندب (٢)، والقول بالإباحة.

وأبو إسحاق الشيرازي (٣) قال بالمساواة في ما ظهر حكمه، وبالإباحة فيما لم يظهر فيه قصد القربة من مجهول الصفة، وبالوقف في ما ظهر فيه ذلك القصد، بين الوجوب والندب.

والمنقول عن جمهور الشافعية أن فعله - صلى الله عليه وسلم - على الندب في حقنا ما لم يدل على غير ذلك دليل (٤)، وقد تبنّى هذا القول أبو شامة في كتابه (المحقّق من علم الأصول فيما يتعلّق بأفعال الرسول) وانتصر له، بل بنى كتابه عليه.

وفريق من الشافعية، وهم ابن سريج ومن معه (٥)، قالوا بأن فعله - صلى الله عليه وسلم - في القربات، إذا كان مجهول الصفة، يحمل على الوجوب في حقه وبالتالي يكون مثله منّا واجباً.

ومن الشافعيّة من قال بالمساواة، منهم الصيرفي وابن فورك. ونقل عنهما الزركشي وأبو شامة قول الوقف (٦).

وكثير من المتكلمين صاروا إلى الوقف، منهم الغزالي في (المستصفى) وأما في (المنخول) (٧) فقد أخذ بقول المساواة، مع حمل القربة مجهولة الصفة على الندب، وحمل ما عدا القربة من ذلك على الإباحة.

والرازي قال بالوقف في كتابه (المحصول)، وقال بالوجوب في كتابه (المعالم).


(١) المنخول ص ٢٢٦
(٢) الآمدي ١/ ٢٤٨
(٣) اللمع ص ٤٠
(٤) ابن حزم: الإحكام ص ٤٢٢
(٥) تقدم ذكرهم في المبحث السابق.
(٦) البحر المحيط ٢/ ٢٥٠ ب. والمحقق ٨ أ.
(٧) المنخول ص ٢٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>