للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث قول التحريم]

لم ينسب هذا القول إلى قائل معين (١)، وإنما نسب إلى بعض من قال بأن الأصل في الأشياء قبل ورود السمع التحريم. فإذا انتفت دلالة الفعل النبوي على الأحكام بقي الفعل على ذلك الأصل. قال الغزالي: "هذا خيال من رأى الأشياء قبل الشرع على الحظر" (٢).

والآمديّ ذكر أن مبناه على قول من يجوّز على الأنبياء المعاصي (٣).

وقد أبى أبو شامة طريقة الآمديّ في بناء هذا القول، ولم يذكر وجه رده، ولا داعي لرده إذ هو محتمل. ووجه أنه كيف يقتدى به فيما يحتمل أنه معصية؟.

ويردّ هذا القول من أصله، بأن الأصل في المنافع الإباحة، كما يعلم في موضعه من كلام الأصوليين.

وبأن النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من المعصية، أو من الإقرار عليها.

وأن من أجاز وقوعها فإنما يقع ذلك عنده على سبيل الفلتة والأمر النادر.

وقد أجاب الغزالي بجواب آخر، قال: "يلزم من هذا القول تناقض،


(١) وجدنا ابن حزم في الفصل ٤/ ٢ ينسبه إلى الباقلاني أو صاحبه أبي جعفر السمناني بناء على احتمال كون الفعل النبوي معصية.
(٢) المستصفى ٢/ ٤٩
(٣) الإحكام ١/ ٢٥٠

<<  <  ج: ص:  >  >>