للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث القول الذي يعارضه الفعل]

القول الذي يوهم معارضة الفعل له، يكون على ثلاثة أنواع:

الأول: أن يكون عاماً له - صلى الله عليه وسلم - وللأمة. والثاني أن يكون خاصاً به - صلى الله عليه وسلم -.

والثالث: أن يكون خاصّاً بالأمة -والمراد هنا أن لا يكون القول شاملاً له - صلى الله عليه وسلم -.

ونحن نفصل القول في كل من هذه الأحوال، بالترتيب، فنقول:

الحالة الأولى: أن يكون القول عاماً لنا وله. بأن يقول: "حرِّم علينا كذا" أو "وجب علينا كذا".

فإذا فعل ما يخالفه دار الأمر بين احتمالات:

١ - أن يُجعل حكم فعله خاصّاً به. فيدل على استثنائه هو وحده - صلى الله عليه وسلم - من حكم العموم.

وإنما يصلح هذا الوجه إن كان عموم القول له - صلى الله عليه وسلم - بطريق الظهور، كما لو قال: حُرِّم علينا كذا. ثم فعله، كما مثلنا. فإن نصّ على نفسه، فقال: حُرِّم عليّ وعليكم كذا، مثلاً، امتنع هذا الوجه، وتعارض في حقه، ووجب المصير إلى النسخ (١).

ويتعارض القول العام والفعل في حقه أيضاً إن تقدّم القول، وعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - بمقتضاه، ثم فعل ضده، فإن الفعل الثاني يكون ناسخاً، ولا يجوز الحمل على الخصوصية (٢).


(١) نبه إليه ابن الحاجب. راجع مختصره. وانظر نهاية السول للأسنوي ٦٨
(٢) البناني: حاشية جمع الجوامع ٢/ ١٠١

<<  <  ج: ص:  >  >>