للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث تعيين المباح من أفعاله صلى الله عليه وسلم]

يعلم أن الفعل مباح بأمور:

الأول: النص على أن ما فعله مباح له. ثم قد يكون النص في الكتاب العظيم، كقوله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} (١).

وقد يكون في السنة: كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي" (٢).

الثاني: أن يكون بياناً أو امتثالاً لآية دالة على الإباحة (٣)، كأكله - صلى الله عليه وسلم - من الغنيمة، امتثالاً لقوله تعالى: {فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً} وأكله من لحم الهدي امثتالاً لقوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها}.

وهذا الوجه ذكره بعض الأصوليين. وفي ذكر الامتثال في المباح نظر، إذ المباح غير مطلوب حتى يقال لفاعله إنه ممتثل.

الثالث: التسوية بينه وبين فعل معروفة إباحته.

الرابع: انتفاء دليل يدل على الوجوب أو الندب، وذلك لانحصار


(١) سورة الحشر: آية ٥
(٢) رواه مسلم ٧/ ٤٥ وأبو داود.
(٣) أبو شامة: المحقق ق ٣٤ ب

<<  <  ج: ص:  >  >>